تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : التجارة تصدر توضيحات بخصوص الشيكات المرتجعة


eshrag
05-22-2010, 07:31 PM
http://www.alweeam.com/news/newsth/15638.jpgالرياض- الوئام:نوهت وزارة التجارة والصناعة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/3/1431هـ بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيدٍ كافٍ لها الذي سوف يحفظ للشيك وظيفته، ومن شأنه أن يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى الصرفية، كما أشادت بقرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (1900) وتاريخ 24/5/1431هـ باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه في المادة (118) من الجرائم الموجبة للتوقيف.وبين مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن القرارين تضمنا مما يلي:أولاً: اعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه في المادة (118) المعدلة في نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف هي:‌أ. إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.‌ب. إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.‌ج. إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.‌د. إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.‌هـ. إذا ظهّر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.‌و. إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمته.ما لم يقم الساحب بسداد قيمته، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.ثانياً: يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات - ابتداءً - من قبل رجال الضبط الجنائي (الشرطة) بوصفها جريمة جنائية، وتتخذ في شانها - بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.ثالثاً: قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وذلك وفقاً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية.رابعاً:1- على مكاتب الفصل في --- يتبع



أكثر... (http://www.alweeam.com/news/news.php?action=show&id=15638)