المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة


بــنــــدر
10-24-2010, 06:54 PM
http://www.ee77ee.com/vb/imgcache/1288.jpg



عن رسول الله http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام
ميقات أهل مكة
س 1 : أين ميقات المكي للعمرة ؟
ج 1 : ميقات العمرة لمن بمكة الحل ; لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif أن تعتمر عمرة مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة , وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة , وكان ذلك ليلا , ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائزا لما شق النبي http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif على نفسه وعلى عائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة , وقد كان ذلك ليلا وهم على سفر ويحوجه ذلك إلى انتظارهما , ولأذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة عملا بسماحة الشريعة ويسرها .
ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما , فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه , وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتا للإحرام بالعمرة وكان هذا مخصصا لحديث وقّت رسول الله http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة

حكم طهر النفساء قبل الأربعين

س 2 : هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت ؟
ج 2 : نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ولا دليل عليه .
والصواب : أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوما فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في الطهارة (س)
حكم حج المرأة إذا نفست يوم التروية قبل الطواف والسعي
س3 : المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟
ج3 : نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلا فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نهايته أربعون .
فإذا أتمت الأربعين ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم الذي بقي معها - على الصحيح - دم فساد تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى النبي http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif حمنة بذلك (س)
حكم قراءة الأدعية للحائض في مناسك الحج
س4 : هل يجور للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟
ج4 : لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضا ; لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه
أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب.
أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل.
والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ .
أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدها وإنما هو بيد الله عز وجل فمتى طهرت من حيضها أو نفاسها اغتسلت والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك هذا هو الصواب وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك (س)

صلاة ركعتي الإحرام للحائض وقراءة القرآن سرا
س5 : كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام ؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم في سرها ؟
ج5 : أ- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تحرم من غير صلاة وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور وبعض أهل العلم لا يستحبها لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص والجمهور استحبوها لما ثبت عن النبي http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif أنه قال وهو في ذي الحليفة أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة في حجة
وجاء عن بعض الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين ; والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين .
ب- يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن لفظا على الصحيح من دون مس المصحف أما في قلبها فهذا عند الجميع إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا ؟
بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف عن ظهر قلب أو من المصحف ; حتى تغتسل الحائض والنفساء كالجنب
والصواب : جواز قراءتهما القرآن من دون مس المصحف لأن مدتهما تطول ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك بخلاف الجنب فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل كما تقدم (س)

حكم سقوط شعر المحرم
س6 : ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغما عنها ؟
ج6 : إذا سقط من رأس المحرم ذكرا كان أو أنثى شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظفاره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره وأظافره وهو محرم وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها (س)
أخذ حبوب منع خروج الحيض لأجل الحج والصوم
س7 : هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوبا تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج وهل لها مخرج آخر ؟
ج7 : لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل لتمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعا أو مضرة (س)
حكم الحج بمال الغير
س8 : ما رأي الدين فيمن حج بغير ماله ؟
ج8 : إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه أما إذا كان المال حراما فحجه صحيح وعليه التوبة من ذلك

دفع الأجر للحج عن من عجز عنه
س9 : نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدى أخ لزوجتي وهو يبلغ من العمر 80 عاما وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن وهو مصاب به من صغره فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي وهو يريد قضاء فريضة الحج علما أنه لا يستطيع أن يركب السيارة فهل يجوز له أن يدفع أجرا على حجته كما يفعل الغير وماذا نفعل ؟ نرجو إفادتنا عن ذلك .
ج9 : إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج به عنه ويعتمر وجب عليه أن يدفع من ذلك ما يحج به غيره عنه ويعتمر ; لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله .
تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم بالعمرة من جدة
س10 : إذا حدث أن موظفا مسافرا من تبوك إلى مكة المكرمة لعمل رسمي وحكم عليه العمل أن يدخل مكة بدون أن يحرم ورجع إلى جدة لفترة قصيرة وأحرم من جدة ورجع إلى مكة لأداء العمرة فما رأي فضيلتكم في ذلك هل تكتب له عمرة أم لا ؟
ج10 : من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج والعمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة مثلا .
أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة هذا هو الأصل في هذا الباب وهذا الشخص المسئول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات فعمرته صحيحة ولا شيء عليه .
والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال وقّت رسول الله http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزل رسول الله http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله وهو في منزله في جوف الليل فقال هل فرغت ؟ قلت نعم فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة متفق عليه .
حكم الحج عن شخصين في حجة واحدة
س11 : هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي ؟ وأن صديقا لي توفي أبوه فأراد أن يحج عنه بالنيابة فهل يجوز ذلك ويكون لهما أجر , وكذلك عن أمه التي لا تستطيع أن تركب لا في السيارة ولا في الطائرة وليست بمريضة فهل يجوز له أن يحج مرة واحدة فيكون حاجا فيها عن أبيه وأمه وعن نفسه , أم يحج عن كل منهم حجة ؟ أم لا يجوز له ذلك أعني أن يحج عنهم ؟
ج11 : تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج , ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين , فالحج لا يجزئ إلا عن واحد وكذلك العمرة , لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه .
الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم
س12 : إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج
أهل مكة إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif عائشة وعبد الرحمن ابني أبي بكر رضي الله عنهم بالخروج إلى التنعيم فهل كانت عائشة وعبد الرحمن رضي الله عنهما من أهل مكة حتى يقاس على خروجهما خروج أهل مكة ؟ إذا صح هذا وعلى من صحح الدليل فلماذا قصر النبي http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif صلاته طوال إقامته بمكة 19 يوما كما جاء في الرواية الصحيحة ؟ وكذلك لماذا أمر رسول الله http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif المهاجرين ألا يمكثوا بمكة أكثر من ثلاثة أيام بعد النسك في حديث العلاء بن الحضرمي الذي رواه البخاري (ثلاث للمهاجرين بعد الصدر) ؟ وهل كان عبد الرحمن وعائشة رضي الله عنهما إلا من المهاجرين ؟
ج12 : نعم , الدليل على أن الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم يجب أن يكون من الحل هو أمره http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif عائشة رضي الله عنها أن تأتي بها من التنعيم وأن يذهب معها أخوها عبد الرحمن رضي الله عنه محرما لها , مع أنه http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما , فلو كان الحرم والحل بالنسبة لإحرامها بالعمرة سواء لأمرها أن تحرم من الأبطح حيث نزلوا به وهو من الحرم , ولم يشق عليها وعلى أخيها بأمرهما بالذهاب إلى التنعيم ليلا لتحرم منه عائشة ولم يشق على نفسه بفراقها ليلا واضطراره لتحديد ميعاد اللقاء وهم على سفر .
ولم يكن أمرها بذلك من أجل كونها من المهاجرين ومن غير أهل مكة , فإن من كان نازلا ببنيان مكة أو بأبطحها وهو من غير أهلها يحرم بالحج من مكانه , ولا يكلف الخروج إلى الحل أو إلى ميقات بلده سواء كان من المهاجرين أو آفاقيا غير مهاجر .
وليس ثبوت الإحرام بالعمرة مفردة من الحل لمن أراد أن يعتمر من أهل مكة أو الحرم بالقياس على ما جاء في حديث عمرة عائشة من التنعيم , بل هذا الحديث تشريع عام لكل من أراد العمرة وهو داخل حدود الحرم سواء كان بمكة أم خارجها وسواء كان آفاقيا من المهاجرين أم من غيرهم , لأن أمر النبي http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif للواحد كأمره للجماعة تشريع عام إلا إذا دل على تخصيصه به دليل . وبهذا تعرف الإجابة عن فقرة (ب) .
وفقرة (ج) فإنا قلنا بأن عائشة وأخاها عبد الرحمن رضي الله عنهما من المهاجرين .

حكم لبس البرقع للمحرمة والطيب وإمساك المرأة برجل غير محرم لها في الزحام
س13 : هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة ؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم : إن حجكم غير مقبول لأنكم لبستم البرقع .
وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة ؟
وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج ؟
وهل يصح لها مثلا أن تمسك برجل غير محرم لها ولكن هو برفقتهم بالحج لأنه زحمة , وخوفا عليها من الضياع ؟
وهل يصح لها الإحرام بالذهب ؟
ج13 : أ- لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام لقوله http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif : ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري . ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للحكم , وحجتها صحيحة .
ب- لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام سواء كان رجلا أو امرأة لقوله عليه الصلاة والسلام : ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس وقول عائشة رضي الله عنها : طيبت رسول الله http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليهما , ولقوله http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif في الرجل الذي مات وهو محرم : لا تمسوه طيبا متفق على صحته .
ج- يجوز للمرأة أن تأكل حبوبا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها المناسك .
د- يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشقه أو نحو ذلك للاستعانة به للتخلص من الزحام .
هـ - يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك , ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم خشية الفتنة بها .

أخذ حبوب منع العادة في شهر رمضان وأيام الحج
س14 : إذا كانت المرأة تأكل حبوب منع الحمل في شهر رمضان بغرض منع العادة الشهرية حتى لا تأتيها في شهر رمضان وكذلك في أيام الحج إذا أرادت الحج نأمل توضيح ذلك ؟
ج14 : يجوز لها أخذ الحبوب لما ذكر من التمكن من الصيام وأداء النسك إذا كان تناولها لا يضر بها .
حكم التمسح بالمساجد التي في جبل عرفة والصلاة فيها
س15 : يوجد بجبل الرحمة بعرفات ثلاثة مساجد بمحاريبها متجاورة غير مسقوفة يؤمها الحجاج للتمسح بمحاريبها وجدرانها , ويضعون أحيانا النقود ببعض محاريبها كما أنهم يصلون في كل منها ركعتين وبعضها يكون في وقت النهي ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها , وجميع هذه الأفعال تحدث من الحجاج في الأيام التي قبل اليوم التاسع من ذي الحجة , نرجو من سماحتكم إفتاءنا بالحكم الشرعي فيما ذكر . جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين .
ج15 : أولا : عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها منسك من مناسكه هو الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى , وليست مساكن للناس فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها المعروف عند الناس بجبل الرحمة لإقامة الصلوات بها , وإنما بها مسجد نمرة بالمكان الذي صلى فيه النبي http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif الظهر والعصر في حجة الوداع ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوفهم بعرفات يصلى به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم , وكذا لم يعرف عن السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة , فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعة , وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعة أخرى , ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعة ثالثة .
ثانيا : توجه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعة , ونوع من أنواع الشرك شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم , فيجب على المسئولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها سدا لباب الشر ومنعا للفتنة حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه .

الإفراد في الحج
س16 : من أهل بالحج مفردا هل حجه تام وهل عليه عمرة ؟
ج16 : نعم حجه تام إذا أتى بما شرع له فيه , من فرائضه وواجباته وسننه واجتنب ما نهاه الله عنه من الرفث والفسوق والجدال في الحج , وليس عليه عمرة إذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام قبل ذلك وإلا وجب عليه أن يعتمر عمرة الإسلام .
العمرة في أشهر الحج لمن نوى الحج ثم سافر خارج الميقات
س17 : من اعتمر في أشهر الحج وهو ناو للحج , ثم سافر خارج مواقيت مكة , فهل تجزئه عمرته هذه إن عاد فحج من عامه ؟
ج17 : نعم تجزئه هذه العمرة عن العمرة الواجبة عليه شرعا إن لم يكن اعتمر قبل , وإلا فهي تطوع .

كشف المحرمة وجهها
س18 : اعتمر رجل ومعه زوجته وأحرمت الزوجة بأن كشفت الحجاب عن وجهها , وعندما دخل الحرم رفض جندي داخل الحرم إلا أن تغطي وجهها فغطته فهل عليها في ذلك شيء ؟ وهل تعيد العمرة وما رأي الشيخ- رحمه الله- في كشف الوجه : في الإحرام للمرأة .
ج18 : تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة , إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب وخشيت أن يروا وجهها فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم , لقول عائشة رضي الله عنها : كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أبو داود .
وقد يكون الجندي أمرها بستر وجهها عند دخول الحرم من أجل من فيه من الرجال الأجانب عنها .
حج البنت عن أمها المريضة
س19 : هل يجوز لابنة أن تحج عن أمها لأن أمها مصابة بمرض لا تستطيع الحج معه وهذا المرض في جنبها الأيمن من اليد إلى الرجل يسمى : المرض العصبي وهي طاعنة في السن أيضا ؟
ج19 : يجوز لهذه البنت أن تحج عن أمها لأنها لا تستطيع الحج بسبب المرض المشار إليه في السؤال .
توكيل أحد من أهل المدينة أو مكة في الحج عن شخص يبعد عنهما
س20 : إذا أراد شخص أن يعطي حجة عن ميته وكان الميت مثلا في مكان يبعد عن مكة حوالي ألف كيلو هل يجوز أن يعطي حجة من مكة أو المدينة لكون الكلفة من مكة أو المدينة أقل من إعطاء الحجة من مكان المتوفى ؟
ج20 : نعم يجوز ذلك .
حكم الحج لمن عليه قرض البنك العقاري
س21 : أخذت من البنك العقاري مبلغا قدره مائتان وتسعمائة وواحد وخمسون ألف ريال أدفعها أقساطا سنوية هل يحق لي أن أحج وهذا المبلغ عليَّ للبنك العقاري ؟
ج21 : الاستطاعة على الحج شرط من شروط وجوبه , فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط المطلوب منك لزمك أن تحج , وإن تواردا عليك جميعا ولا تستطيعهما معا فقدم تسديد القسط الذي تطالب به وأخر الحج إلى أن تستطيعه لقول الله سبحانه وتعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .
حكم الاقتراض من البنك العقاري وهل يمنع الحج وزكاة الباقي من تسديد القرض
س22 : أرجو من فضيلتكم التكرم بإجابتي عن مشروعية الاقتراض من البنك العقاري هل يجوز أن أحج وأنا مقترض منه ؟ وهل يجب عليَّ زكاة فيما لو بقي شيء زائد من القرض عندي ؟
ج22 : من توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة للاقتراض من البنك فإنه يجوز له أن يقترض , والاقتراض من البنك لا يمنع الحج , وما زاد من القرض فإن الزكاة واجبة فيه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
حج المراة بغير محرم
س23 : امرأة مسكينة حجت مع أناس أجانب عليها , حيث طلبت من أقاربها الذهاب معها للحج فرفضوا , ومشت مع رجل معه امرأتان هي ثالثتهما فهل تصح حجتها أم لا ؟
ج23 : حجها صحيح , وتعتبر عاصية بسفرها بدون محرم بالأدلة الدالة على ذلك , وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك .
حكم نسيان اسم من حج عنه
س24 : رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها ماذا يصنع ؟
ج24 : إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم , فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك , فالنية تكفي لأن الأعمال بالنيات كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif . (س) .
العمرة بعد الحج لمن أحرم مفردا
س25 : جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفردا وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة فهل لي أن أذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة ؟
ج25 : إذا حج مع جماعة وقد أحرم بالحج مفردا ثم سافر معهم للزيارة فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ويطوف لها ويسعى ويقصر , ثم يحل ثم يحرم بالحج في وقته ويكون بذلك متمتعا وعليه هدي التمتع كما أمر النبي http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif بذلك أصحابه الذين ليس معهم هدي . (س)
تغيير نية حجه لنفسه إلى نية الحج لغيره
س26 : رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بدا له أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز له ذلك أم لا ؟
ج26 : الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه لنفسه , ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له لقول الله سبحانه وتعالى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه وإن أحرم به لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام . (س) .
الإحرام بالحج للغير من مكة
س27 : ما قولكم في رجل أحرم في الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره ولم يحرم في الميقات أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟
ج27 : إذا كان هذا المحرم مقيما في الحرم , ثم جاء وقت الحج وهو مقيم , إذا دخلها دخولا شرعيا أدى عمرة أو أدى حجا سابقا , أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها , ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو عن غيره فإنه يحرم من مكة ولا حاجة له إلى الميقات . (س) .
لبس النعلين والشراب للمحرم
س28 : إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شرابا سواء كان جاهلا أو عالما أو ناسيا فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك ؟
ج28 : السنة أن يحرم الذكر في نعلين ; لأنه جاء عنه http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif أنه قال : ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد , فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه , فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين , وهل يقطعهما أم لا ؟ على خلاف بين أهل العلم , وقد ثبت عنه http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif أنه قال : من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وجاء عنه في خطبته في حجة الوداع في عرفات أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم : إن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع , وقال آخرون : ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب بدليل سكوته عنه في عرفات , والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ ; لأن النبي http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع , فلو كان القطع واجبا أو مشروعا لبينه للأمة , فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ , وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع لما فيه من إفساد الخف والله أعلم .
أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب لأنها عورة ولكن تمنع من شيئين : من النقاب ومن القفازين ; لأن الرسول http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif نهى عن ذلك قال : لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين . والنقاب هو الشيء الذي يصنع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة , ولكن لا بأس أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب ; لأن وجهها عورة فإذا كانت بعيدة عن الرجال كشفت وجهها , ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع ولا يجوز لها أن تلبس القفازين - وهما غشاءان يصنعان لليدين- فلا تلبسهما المحرمة ولا المحرم ولكن تغطي يديها بشيء آخر . (س) .
لبس المخيط قبل الحلق ناسيا
س29 : ما حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فلبس المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق ؟
ج29 : من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر , فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما فإن قصر أو حلق وثيابه عليه جهلا منه أو نسيانا فلا شيء عليه وأجزأه ذلك , ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق لكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق أو يقصر وهو محرم . (س) .
مس المرأة الأجنبية حال الطواف
س30 : رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولامس جسم امرأة أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياسا على الوضوء أم لا ؟
ج30 : لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه ولا يضر وضوءه في أصح قولي العلماء , وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء على أقوال : قيل : لا ينقض مطلقا وقيل : ينقض مطلقا , وقيل : ينقض إن كان مع الشهوة .
والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها أنه لا ينقض الوضوء مطلقا , وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينتقض وضوءه في أصح الأقوال ; لأن الرسول http://www.al7nan.com/vb/images/smilies/243.gif قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ .
ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقا .
أما قوله تعالى : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالصواب في تفسيرها أن المراد به الجماع وهكذا القراءة الأخرىأَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاء فالمراد بها الجماع كما قال ابن عباس وجماعة وليس المراد به مجرد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه , بل الصواب في ذلك هو الجماع كما يقوله ابن عباس وجماعة , وبهذا يعلم أن الذي مس جسمه جسم امرأة في الطواف أن طوافه صحيح , وهكذا الوضوء , ولو مس امرأته أو قبلها فوضوءه صحيح ما لم يخرج منه شيء .

ضجيج الصمت
10-24-2010, 10:13 PM
جزاك الله كل خير أخي بندر..
دمت بحفظ الله

بــنــــدر
10-25-2010, 11:15 PM
http://up.arab-x.com/Oct10/2m148505.jpg