المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام مجلس الخدمه العسكريه


alfares
05-05-2011, 04:15 PM
للإطلاع على المواد بهذه اللائحــــــــــــــه


نظَام مجلس الخدمة العسكرية جريدة أم القرى ، العدد رقم 2918 بتاريخ 28/7/1402 هـ



الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/45 تاريخ 4/7/1402هـ
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 18/6/1402هـ.
المادة (1)
ينشأ مجلس للخدمة العسكرية يتولى تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعاتالعسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والإقبالعليها ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين فيها .
المادة (2)
يتكون المجلس من :-
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً
رئيس الحرس الوطني نائباً للرئيس
وزيرالدفاع والطيران والمفتش العام عضواً
وزير الداخلية عضواً
وزير الماليةوالاقتصاد الوطني عضواً
رئيس الاستخبارات العامة عضواً
ثلاثة أعضاء يعينونبأمر ملكي .
المادة (3)
تكون أمانة عامة للمجلس تقوم بأعمال سكرتارية مجلسالخدمة العسكرية ويختار لهذه الامانة أمين عام من ذوي الاختصاص بأمر من رئيس المجلس .
المادة(4)
يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء, وفي حالة حضورالخبير للجلسة بناءً على طلب المجلس يبدي رأيه فيما أو كل إليه دون أن يكون له حقالتصويت .
المادة (5)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه .
المادة (6)
تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء .
المادة (7)



تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه, وتتخذ القراراتبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة(8)
لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراءعليها .



المادة(9)

للمجلس أن يشكل لجانا يعهد إليها بدراسة ما يراه من الموضوعاتذات العلاقة باختصاصه .
المادة(10)
يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصاتالتالية:
أ- اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكريةوتقديمها لمجلس الوزراء .
ب- إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين فيالخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة .
جـ- دراسةمعدلات الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت واقتراح تعديلها .
د- ما يتمإسناده إلى المجلس مستقبلاً من اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء .
المادة(11)
يلغي هذا النظَام ما يتعارض مع أحكامه .
المادة (12)
ينشر هذا النظَام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

بــنــــدر
05-06-2011, 11:48 AM
يعطيك العافيه اخوي