تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هذا قول ابن ابراهيم مفتي المملكة رحمه الله وابن منيع في الحلال والحرام من الاسهم


eshrag
07-27-2011, 02:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موضوع اليوم اتمني ان يتم تثبيته من المشرفين لتعم الفائدة ان شاء الله ،وهو عن الاسهم المحرمة والمباحة شرعا ، رأي اخر من العلماء والمشايخ يختلف عما اعتاد البعض ان يردده في بعض شركات الاسهم ولمن يخالفهم الرأي .

لا ليس المقصد من هذه المشاركة هو الفتنة والعياذ بالله ، ولكن ليعلم البعض ان اختلاف الرأي بين العلماء قائم ، وان كل يؤخذ من قوله ويرد عليه الا صاحب العصمة والرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
عليه فاني ارجو من الاخوان القراءة بتأني وعمق ، لنتعلم جميعا ، ومن اراد المخالفة في الرأي فهو حر ، ولا نفسق او نكفر او نجهل احد من العلماء الحمدلله رب العالمين


الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع

(عضو هيئة كبار العلماء بالمملكةالعربية السعودية والقاضي بمحكمة التمييز(


الحمد لله وحده وصلىالله وسلم على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فنظراً إلى أن التجارة فيالأسهم أصبحت من أهم المجالات التجارية للأفراد والمؤسسات، وحيث إن السهم في الشركةعبارة عن حصة معينة في حجم الشركة مشاعة في عمومها. ونظراً إلى أن تداول الأسهمبيعاً وشراءً يخضع لشروط البيع ومنها إباحة المبيع، وأن يكون معلوماً برؤية أو صفة،وأن يكون مقدوراً على تسليمه، وحيث إن بعض هذه الشروط قد يشك في تحققها فقد ظهرتالاستفتاءات من جهات متعددة عن حكم تداول أسهم الشركات المساهمة بيعاً وشراءًوتوسطاً في ذلك وتملكاً وتمليكاً، فرأيت الإسهام في الإجابة عن ذلك استجابة لجهةمعينة واجب علي التعاون معها مستمداً من الله التوفيق والسداد.
الشركة المساهمةعبارة عن شخصية اعتبارية لها ذمة مالية محدودة قابلة للإلزام والالتزام، تزاولنشاطاً استثمارياً قد يكون مباحاً في أصله كالشركات الزراعية والصناعية والتجاريةفيما تجوز التجارة فيه بيعاً وشراءً ونحو ذلك مما تشمله التجارة، وقد يكونالاستثمار التجاري أو الصناعي أو الزراعي محظوراً في أصله كالبنوك الربوية أو صناعةالمحرمات من الخمور والمخدرات وغير ذلك مما لا تجوز صناعته، ولا التجارة فيه، ولااستهلاكه، ومثل زراعة الحشيش ومواد المخدرات وتربية الخنازير، وغير ذلك مما تحرمزراعته والاستثمار في أنواعه وأجناسه ومستلزماته.
وتأسيساً على هذا نستطيع القولبأن شركات المساهمة تنقسم قسمين:
1. قسماً لا يجوز للمسلم الدخول فيه بيعاً وشراءًوتوسطاً في ذلك وتملكاً وتمليكاً، وهو الشركات المساهمة مما محل الاستثمار فيهامحرم كالبنوك الربوية وشركات التجارة والصناعة والزراعة فيما هو محرم بأصل الشرعمما مر التمثيل عليه.
2. وقسماً لا محظور على المسلم في مزاولة الاستثمار عن طريقهكالشركات التجارية والصناعية والزراعية مما هو محل الاستثمار فيها مباح في أصلالشرع.
وبهذا التقسيم نستطيع تحديد موضوع البحث، وهو النظر في حكم تداول أسهمالشركات المساهمة المباحة مجالات الاستثمار فيها بأصل الشرع. وقبل الدخول في التعرفعلى حكم بيع أسهم هذه الشركات وشرائها والتوسط في ذلك وتملكها وتمليكها، نرى أن منكمال التصور لوضع هذه الشركات التعرف على واقعها، فإن الحكم على الشيء فرع منتصوره.
لاشك أن كل شركة من هذه الشركات عبارة عن أصول ثابتة وأصول متحركة وأثمانسائلة مهيأة للتمويل، وديون على الغير، وقيمة معنوية، وأن السهم في هذه الشركةعبارة عن حصة شائعة في كامل حجم الشركة، وإذا جرى بيع هذه الحصة أو شراؤها فإنالمشتري يشتري هذه الحصة بمالها من أصول ونقود وديون وقيمة اعتبارية. وهو في الواقعلا يعرف حجم محتويات هذه الشركة على سبيل التفصيل، وإن كان يعرف ذلك على سبيلالإجمال.
وقد تساهل الكثير في المجالس الإدارية لهذه الشركات في التقدم للبنوكالربوية بأخذ تسهيلات تمويلية لبعض مشاريعها عند الاحتياج وبفوائد ربوية وإذا صارعندها فائض من النقود استباحت لنفسها أن تودعها في هذه البنوك بفوائد ربوية تحسبهامن مواردها. هذا الواقع لهذه الشركات يعطينا الملاحظات التالية على حكم تداولأسهمها بيعاً وشراءً.
الأولى: أن المشتري لا يستطيع أن يعلم ما اشتراه من أسهمهاعلماً تفصيلياً عنها، وإنما يعلم عنها وضعها المالي، وما يسجل في ميزانيتها من وصفقد يعجز عن إدراك كامله غالب الناس،
فهل يؤثر هذا على تحقق اشتراط أن يكون المبيعمعلوماً للمشتري بوصف أو رؤية؟.

الثانية: أن السهم وهو حصة شائعة في الشركة بمعنىتملك مالكها لجزئه من أصول الشركة، ولجزئه من النقود الموجودة فيها وبالتالي فإنبيع هذه الحصة يعني بيع جزء من الأصول وجزء من النقود، ولا يخفى أن بيع النقودبالنقود يعتبر صرفاً يشترط له التماثل والتقابض بين الجنس الواحد والتقابض عنداختلاف الجنس.
فهل يؤثر هذا على جواز بيع السهم في الشركة سواء اتحد الجنس أواختلف؟.

الثالثة: إن السهم في الشركة وهو حصة شائعة فيها يعني أن جزء منه يمثلديناً للشركة، وقد يكون ثمن هذا السهم المبيع مؤجلاً فيصير في الصفقة بيع دين بدين،وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الكالئ بالكالئ.
فهل يؤثر هذا على صحةبيع السهم في الشركة؟.

الرابعة: إن السهم المبيع هو حصة شائعة من شركة تجاوز مجلسإدارتها صلاحيته المشروعة فاتجه إلى البنك الربوي لأخذ تسهيلات تمويلية لبعضمشاريعها بفوائد ربوية أو إلى إيداع ما لديها من فائض نقدي لدى أحد البنوك الربويةوأخذ فائدة على الإيداع يضاف إلى موارد هذه الشركة،
فهل يؤثر هذا على إباحة التملكفي هذه الشركة وجواز بيع وشراء أسهمها؟.

هذه أربع ملاحظات قد تورد على القول بجوازبيع أسهم هذه الشركات أو شرائها أو التوسط في ذلك أو تملكها. والذي يظهر لي أن هذهالملاحظات لا تؤثر على القول بجواز تداول هذه الأسهم بيعاً وشراءً، وهو الأظهروالأصح إن شاء الله،
وأما الجواب عن هذه الملاحظات الأربع فيتضح فيما يلي: أماالملاحظات الأولى والثانية والثالثة فقد صدر من سماحة شيخنا العلامة الشيخ محمد بنإبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله فتوى بجواز تداول أسهم الشركات الوطنيةكشركات الكهرباء والأسمنت بيعاً وشراءً وتملكاً وقد أجاب في فتواه عن هذه الملاحظاتالثلاث إجابة تتوفر فيها القناعة والاطمئنان وفيما يلي نصها: