المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اقوا ل العلماء في صلاة الجماعه //


eshrag
08-05-2011, 07:00 PM
أ- حكم صلاة الجماعة.



مذهب جمهور العلماء أن صلاة الجماعة في الفرائض سنّة مؤكدة للرجال.



وصرح بعض الحنفية بأنها واجبة -حسب اصطلاحهم-، واستدلوا بما روي عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: (صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)، وفي رواية (بخمس وعشرين درجة)، فقد جعل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- الجماعة لإحراز الفضيلة، وذا آية السنن، وقال عبدالله بن مسعود في الصلوات: أنها من سنن الهدى.



وذهب الشافعية -في الأصح عندهم-، إلى أنها فرض كفاية، وهو قول بعض فقهاء الحنفية، كالكرخي والطحاوي، وهو ما نقله المازري عن بعض المالكية، واستدلوا بقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- : (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية).



وقد فصل بعض المالكية فقالوا: إنها فرض كفاية من حيث الجملة أي بالبلد، فيقاتل أهلها عليها إذا تركوها، وسنة في كل مسجد وفضيلة للرجل في خاصة نفسه.



وهذا الذي نختاره -والله أعلم-.



وذهب الحنابلة، وهو قول لغيرهم إلى أنها واجبة وجوب عين، وليست شرطاً لصحة الصلاة، خلافاً لابن عقيل من الحنابلة، الذي ذهب إلى أنها شرط في صحتها قياساً على سائر واجبات الصلاة.



واستدل الحنابلة بقول الله تعالى: { وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ }النساء-102، فأمر الله تعالى بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى.



وبما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: (والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب، فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، فأحرّق عليهم بيوتهم).



ولا يشترط فيها المسجد، بل الجماعة، ولو صلاها الرجل مع زوجته.