Louishic
09-21-2011, 01:07 AM
نرى الكثيرين من الناس يقبل بعضهم بعضا حتى صارت عادة بين سائر العباد تقبيل الأيدي وتقبيل الوجوه إلى غير هذا فما الحكم؟
الإجابة
إن التقبيل بين الجنس الواحد كالرجل للرجل والمرأة للمرأة لا مانع شرعا بشرطين ألا يكون فيه لذة والثاني ألا يكون لغرض فاسد مثل تقبيل يد الفاسق لتكريمه..أما إن كان خوفا من بطشه فهو جائز شرعاً للضرورة ومما يدل علي ذلك كله أن النبي تلقى جعفر بن أبي طالب عند عودته من الحبشة فالتزمه وقبله بين عينيه ولما دخل زيد بن حارثة عليه في بيت عائشة قام إليه يجر ثوبه فاعتنقه وقبله..ولما تاب الله على الذين خلفوا عن غزوة تبوك قبلوا يد النبي صلي الله عليه وسلم أما التقبيل بين الجنسين فحكمه يتحدد بسبب الغرض منه ويحسب موضع التقبيل فقد يكون للعطف والحنو كتقبيل الوالد لبنته والوالدة لابنها والأخ لأخته وذلك لا مانع منهما لم يكن بشهوة وقد جاء أن النبي قبل ابنته فاطمة وقد يكون التقبيل للتكريم كتقبيل الولد لأمه والبنت لأبيها وتقبيل العمات والخالات وهو يكون غالبا في الرأس واليد ولا مانع منه لكنه مكروه في المواضع الحساسة كالخد والفم وهذا هو ملخص حكم التقبيل ومع كونه مباحا في بعض الصور فيستحسن الإقلال منه.
http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=fatawa%2Ffatwa&id=951
الإجابة
إن التقبيل بين الجنس الواحد كالرجل للرجل والمرأة للمرأة لا مانع شرعا بشرطين ألا يكون فيه لذة والثاني ألا يكون لغرض فاسد مثل تقبيل يد الفاسق لتكريمه..أما إن كان خوفا من بطشه فهو جائز شرعاً للضرورة ومما يدل علي ذلك كله أن النبي تلقى جعفر بن أبي طالب عند عودته من الحبشة فالتزمه وقبله بين عينيه ولما دخل زيد بن حارثة عليه في بيت عائشة قام إليه يجر ثوبه فاعتنقه وقبله..ولما تاب الله على الذين خلفوا عن غزوة تبوك قبلوا يد النبي صلي الله عليه وسلم أما التقبيل بين الجنسين فحكمه يتحدد بسبب الغرض منه ويحسب موضع التقبيل فقد يكون للعطف والحنو كتقبيل الوالد لبنته والوالدة لابنها والأخ لأخته وذلك لا مانع منهما لم يكن بشهوة وقد جاء أن النبي قبل ابنته فاطمة وقد يكون التقبيل للتكريم كتقبيل الولد لأمه والبنت لأبيها وتقبيل العمات والخالات وهو يكون غالبا في الرأس واليد ولا مانع منه لكنه مكروه في المواضع الحساسة كالخد والفم وهذا هو ملخص حكم التقبيل ومع كونه مباحا في بعض الصور فيستحسن الإقلال منه.
http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=fatawa%2Ffatwa&id=951