المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحج ، شروطه، واركانه ، وواجباته ، ومحرماته


عبدالله علي المالكي
11-02-2011, 10:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أركان الحج

أربعة، هي:
1. الإحرام

وهو نية الدخول في النسك مقروناً بعمل من أعمال الحج كالتلبية أوالتجرد، ويخطئ كثير من الناس حيث يعتقدون أن الإحرام هو التجرد من المخيط والمحيط، وهو واجب من واجبات الإحرام على من تركه فدية فقط، إما أن يذبح شاة، أويصوم ثلاثة أيام، أويطعم ستة مساكين.

2. الوقوف بعرفة

وهو الركن الثاني من أركان الحج، وهو أصل الحج وأُسُّه لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة"، ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم العيد، والسنة أن يجمع بين الليل والنهار وأن يقف بعرفة قبل الزوال، ولا يتحرك منها إلا بعد دخول الليل، وعرفة كلها موقف، وليحذر الحاج الوقوف بوادي عُرَنة، وله أن يقيل فيه، ولكن لابد له أن يتحرك منه بعد الزوال؛ وفي عرفة يقصر و يجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم؛ ولا يصلي الحاج المغرب إلا بمزدلفة جمع تأخير مع العشـاء.

3. طواف الإفاضة أوالزيارة

وهو الطواف الركن، ووقته من ضحى يوم العيد ولا حد لآخره، والأفضل أن يعمل يوم العيـد، ومن لم يتمكن ففي أيام التشريق، وليجتهد ألا يتعدى به نهاية ذي الحجة إلا لعذر.

4. السعي بين الصفا والمروة

وهو يقع بعد طواف الإفاضة، أوأي طواف آخر، وللمفرد والقارن أن يقدماه مع طواف القدوم

واجبات الحج

1. التلبية: وصيغتها: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، ووقتها من الإحرام بالحج للقارن والمفرد إلى أن يرمي جمرة العقبة.
2. طواف القدوم عند مالك و عند الجمهور سُنّة.
3. طواف الوداع عند الجمهور وعند مالك سنة، وقد رُخِّص فيه للحائض، والنفساء، وأهل مكـة. وليس على الحاج طواف سوى هذه الأطوفة الثلاثة إلا أن يتنفل.
4. المبيت بمزدلفة ، وقد رُخِّص لمن له عمل متعلق بالحج، وللعجزة والضعفة بالتحرك بعد متصف الليل.
5. رمي جمرة العقبة بسبع حصيات يوم العيد من شروق شمس يوم العيد إلى الزوال، ومن لم يتمكن من رميها له أن يرميها إلى ما قبل الغروب، ومن لم يتمكن من رميها قبل الغروب رماها في أول أيام التشريق، وهكذا.
6. المبيت بمنى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، والتأخير أفضل من التقديم لأهل مكة ولغيرهم، ومن تعجل فليخرج قبل الغروب وإلا وجب عليه التأخير.
7. رمي الجمار مُرتَّبة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى وهي العقبة، كل واحدة بسبع حصيات، يبدأ الرمي من الزوال إلى الغروب فمن لم يتمكن من ذلك فله أن يجمع اليوم الأول و الثاني بعد زوال اليوم الثاني، ومن لم يتمكن من ذلك فله أن يجمع كل ذلك إلى اليوم الثالث، كل هذا أفضل من الرمي ليلاً، أما رميها قبل الزوال فمخالف لمن قال: "لتأخذوا عني مناسككم"، وإن رخص فيه البعض.
8. ركعتي الطواف خلف المقام أوفي أي مكان في الحرم.
9. الحلق أوالتقصير.
من ترك واجباً من هذه الواجبات فعليه دم جزاء، لا يأكل منه، ولا يهدي، ولكن يتصدق.

تنبيه

من ترك الرمي أيام التشريق كلها عليه دم، ومن ترك المبيت بمنى أيام التشريق كلها عليه دم، ومن ترك بعضاً من ذلك فعليه أن يتصدق بما دون ذلك.

سنن الحج ومستحباته

1. أن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين، أما المرأة فلها أن تحرم في أي لون شاءت، والأفضل لها غير البياض، فإن لم يجد الرجل الثياب البيض فله أن يحرم في أي لون وجد، يلبس المحرم النعلين فإن لم يجد الإزار لبس السراويل، وإن لم يجد النعال لبس الخف أوالحذاء ولا يقطعه.
2. أن يغتسل لإحرامه ولو كانت المرأة حائضاً أونفساء.
3. أن يحرم عقب صلاة مكتوبة، فإن لم يتمكن أحرم عقب ركعتين.
4. أن يغتسل لدخول مكة وكذلك ليوم عرفة.
5. في الطواف يستلم الركنين الحَجَر الأسود، والركن اليماني إن تمكن، وإلا أشار إليهما.
6. يقول عند بداية كل شوط: بسم الله والله أكبر.
7. يدعو بين الركنين بـ"اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"، وليحذر كل الحذر كتب الأدعية، وعليه أن يشتغل بما تيسر له من ذكر الله، ومن الدعاء له ولإخوانه المسلمين.
8. له أن يشترط عند إحرامه بأن يقول: "اللهم محلي حيث حبستني"، فإن حبسه حابس تحلل من غير هدي إحصار.
9. أفضل الحج الثج وهو كثرة الذبح، والعج وهو رفع الصوت بالتلبية للرجال.
10. الإكثار من الذكر وتلاوة القرآن والتصدق.
11. أن يتضلع من ماء زمزم.
12. أن يلتقط الجمار لجمرة العقبة فقط من مزدلفة.
13. أن يكثر من الذكر والدعاء وقول لا إله إلا الله يوم عرفة.
14. أن يدعو بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى أيام التشريق.
15. من ترك شيئاً من السنن والمستحبات فلا شيء عليه.

الإحرام


الإحرام ركن من أركان الحج، وهو نية الدخول في النسك مقروناً بعمل من أعمال الحج كالتلبية أوالتجرد، ويخطئ كثير من الناس حيث يعتقدون أن الإحرام هو التجرد من المخيط والمحيط، وهو واجب من واجبات الإحرام على من تركه فدية فقط، إما أن يذبح شاة، أويصوم ثلاثة أيام، أويطعم ستة مساكين.

المواقيت

الزمانية: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، لقوله تعالى: "الحج أشهر معلومات"؛ فيجوز الإحرام في أي وقت فيها.
المكانية: خمسة، وهي: ذو الحليفة، لأهل المدينة ومن يحرم منها، وتعرف الآن بآبار علي؛ والجحفة، وهي ميقات أهل الشام، وقد خُرِّبت، ويحرم الناس الآن من رابغ المحاذية لها؛ وقرن المنازل، ويعرف الآن بالسيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد؛ ويلملم وهي ميقات أهل اليمن والسودان وغرب إفريقيا، وتحاذيها الآن السعدية على بعد 100 كلم جنوب جدة؛ وذات عِرْق لأهل العراق؛ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون هذه المواقيت فيحرم من مكانه، حتى أهل مكة ومن كان بها يهلون من منازلهم.

تنبيه

جدة ليست ميقاتاً لا لمن جاء بالجو أوبالبحر، إلا لأهلها، فعلى الحاج والمعتمر أن يحرم عند المواقيت التي حددها الشارع عندما يعلمهم ملاحو الطائرات والسفن بذلك، ويكره له أن يحرم قبل الميقات المكاني، وقد ذهب البعض إلى أنها ميقات للسودانيين، وهو قول مردود.

أوجه الإحرام

ثلاثة، وهي:
1. الإفراد: أن يحرم بالحج ويقول: "نويت الحج وأحرمت لله به" أو"لبيك حجاً".
2. التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة في أشهـر الحج فيقول: "نويت العمرة وأحرمت لله بها" أو"لبيك عمرة"، ثم يحل، وإذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من منزلته بالحج.
3. القران: وهو أن يحرم بالحج والعمرة معاً، فيقول: "نويت الحج والعمرة وأحرمت لله بهما" أو"لبيك حجاً وعمرة".
وكل هذه الأوجه جائزة وإن اختلف العلماء أيها أفضل، فذهب المالكية إلى أن الإفراد أفضل لمن يستطيع أن يفرد سفراً للحج وآخر للعمرة، لا كما يفعل الناس اليوم يحجون ويعتمرون في سفرة واحـدة؛ وذهب الأحناف إلى أن القران أفضل، وهو أفضل لمن استطاع أن يسوق معه الهدي وإلا فلا؛ وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي ولم يستطع أن يفرد الحج بسفرة والعمر بسفرة، وهذا هو الراجح.
وسبب هذا الاختلاف اختلافهم في حجته النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مفرداً، أم قارناً، أم متمتعاً؟ والذي يترجح لدي أنه كان قارناً لسوقه الهدي، والله أعلم.

محظورات الإحرام

من أحرم بحج أو عمرة حُظِرَ عليه الآتي:
1. تغطية الرأس للرجل لأن إحرامه فيه، وتغطية الوجه واليدين للمرأة لأن إحرامها فيهما، إلا إذا مرت برجال فعليها تغطية وجهها بشيء تجافيه عن ملامسة الوجه؛ ولو مات أحدهما كفن في إحرامه وكشف رأس الرجل ووجه المرأة.
2. حلق الشعور كلها.
3. تقيم الأظافر.
4. الطيب.
5. المخيط والمحيط.
6. الماع ومقدماته.
7. صيد البر أوالإعانة عليه، أوالأكل منه.
8. أن يخطب، أويتزوج، أويزوِّج غيره، أويحضر عقداً.

فدية محظورات الإحرام

من ارتكب محظوراً من المحظورات الخمسة الأول، وهي تغطية الرأس للرجل، والوجه للمرأة، من غير ضرورة، أوحلق شعراً، أوقلم ظفراً، أومس طيباً، أولم يتجرد من المخيط، متعمداً فعليه فدية، وهو بالخيار إما أن يذبح شاة، أويطعم ستة مساكين، أويصوم ثلاثة أيام في أي مكان شاء، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: "أيوذيك هوام شعرك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك ثم انسك شاة، أوصم ثلاثة أيام، أوأطعم ستة مساكين" أوكما قال.
ومن قتل صيداً برياً فجزاؤه مثل ما قتل من النَّعم، كما أخبرنا ربنا سبحانه و تعالى إن كان له مِثْل، وإن لم يكن للصيد المقتول مثلاً فتجب عليه قيمته، فمثلاً النعامة فيها بدنة، وفي حمار الوحش بقرة وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الأرنب عناق، وفي الحمامة شاة.

تنبيه

إن ارتكب المحرم محظورين فلكل واحد منهما فديته؛ ولا يضر المحرم الشمسية غير ملامسة لرأسه، ولا ركوب سيارة مظللة ولا الاستحمام.

أما الجماع

فمن جامع زوجته قبل عرفة فقد فسد حجهما إجماعاً، سواء كان فرضاُ، أونفلاً، وكذلك العمرة، وعليهما الآتي:
1. على كل واحد منهما بدنة.
2. التمادي في حجهما الفاسد.
3. القضاء من العام القابل.
4. يفرق بينهما في العام القابل.
من جامع بعد عرفة قبل رمي جمرة العقبة فقولان لأهل العلم: الفساد، وهو قول الجمهور مالك، والشافعي، وأحمد، وعليه شاة؛ والتمام مع ذبح بدنة، عند أبي حنيفة.
وإن جامع بعد رمي جمرة العقبة فقد صح حجه وعليه شاة ، وقيل بدنة.

أما مقدمات الجماع

كالقبلة، والمفاخذة، واللمس، إذا أنزل اختلف العلماء، فقال مالك: فسد حجه إن أنزل، وإذا لم ينزل لا شيء عليه مع الحرمة. وقال أبو حنيفة: حجه صحيح أنزل أم لم ينزل وعليه دم. وقال الشافعية: عليه فدية الأذى. وقال أحمد: إن باشر دون الفرج عليه بدنة إن أنزل، وشاة إن لم ينزل.
أما إذا تزوج ، أوزوَّج أوعقد، أو خطب، فليستغفر الله ولا شيء عليه من الفدية.

القارن والمتمتع

عليهما هدي يذبح بعد صلاة العيد في يوم العيد وأيام التشريق، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يشرع في الصيام إلا بعد هلال ذي الحجة، ومن لم يتمكن صامها في أيام التشريق، والهدي يذبح في أي مكان من الحرم.

الحج عن الغير

من حج عن نفسه فله أن يحج عن غيره تطوعاً كان أم بأجرة، خاصة لمن مات ولم يحج، أولعاجز، ويقول في الإحـرام: لبيك عن فلان، وللرجل أن يحج عن المرأة، وللمرأة أن تحج عن الرجل.

الحج بالصبيان

يجوز الحج بهم وأن يلبي ويرمي عنهم، وعلى من اصطحبهم تحمل مخالفتهم، فلهم الحج ولمن حملهم الأجر، ويقع الطواف والسعي عنهم وعمن حملهم من غير تكرار.

زيارة مسجد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم

من قضى حجه يُسن له زيارة مسجد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، لكن ليس واجباً على كل من حج زيارة المدينة، وإن فعل فهو أحسن، لمضاعفة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وللسلام عليه وعلى صاحبيه.
تنبيه

يستحب لمن ذهب إلى المدينة زيارة مسجد قباء وصلاة ركعتين فيه، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة، وكان يزوره كل سبت ويصلي فيه ركعتين.
وزيارة شهداء أحد وزيارة البقيع للرجال.
وما سوى ذلك من المزارات فلا أصل له إلا هوى أصحاب سيارات الأجرة.

غادر
11-02-2011, 10:59 PM
موسوعة كبرى عن الحج
مميزة ومفيدة جدا ستبقى دى الزمن ينهل منها القرااااء
جزاك الله خي اخوي الغالي عبدالله

ننتظر جديدك ولك احلى تقييم

دمت لنا

بــنــــدر
11-03-2011, 01:23 AM
جزاك المولى خير الجزاء ونفع بك
وألبسك لباس التقوى والغفران
وجعلك ممن يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله
وعمر الله قلبك بالإيمان

tariq18
11-03-2011, 03:47 AM
مميز اخي عبدالله وتشكر على هذا الموضوع اتمنى التثبيت