المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة المالية للتدريب التربوي .. !!


alfares
04-03-2009, 07:02 PM
اللائحة المالية للتدريب التربوي



وافق مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 93 وتاريخ 6/2/1397هـ على اللائحة المالية لبرامج التدريب التربوي بالصيغة المرافقة ، على أن تسوى الحالات السابقة لها وفقاً لنص هذه اللائحة :

مكافآت المحاضرين :

مادة 1- يصرف لمن يكلف بالتدريب في برنامج التدريب التربوي ، مكافأة تعادل 3% ثلاثة في المائة من راتبه الأساسي عن المحاضرة الواحدة على ألا يزيد ما يتقاضاه نظير كل محاضرة عن (100) مائة ريال ولا يقل عن ( 50) خمسين ريالاً على أنه لا يجوز أن يصرف للمحاضر مكافأة عما زاد عن ثلاث محاضرات في اليوم .

مادة 2- مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يعامل من يكلف بالتدريس وفقاً لقوانين انتداب الموظفين إذا كان التدريس يقع خارج مقر عمله .

مادة 3- تعتبر مدة المحاضرة النظرية ساعة .

مادة 4- تكون المكافأة عن الساعة الزمنية للدروس العملية نصف المكافأة عن الساعة الزمنية للدروس النظرية على ألا تقل هذه المكافأة عن (25) خمسة وعشرين ريالاً ولا تزيد عن ( 50) خمسين ريالاً عن الساعة الواحدة .

مكافأة العاملين في الجهاز الإداري والإشرافي :

مادة 5- يصرف لمن يندب للعمل في الجهاز الإداري أو الإشرافي أو الخدمات في البرنامج التدريبي مكافأة بمقدار (50%) خمسين في المائة من راتبه اليومي مهما كانت مرتبته ، ولا تصرف هذه المكافأة إلا إذا قام بالعمل المكلف به بالإضافة إلى عمله الأصلي فإذا كان الندب للعمل في برنامج خارج مقر العمل الأصلي فيعامل من ينتدب لذلك وفقاً لأحكام نظامي الموظفين والمستخدمين واللوائح الصادرة في هذا الشأن .

مكافأة الدارسين :

مادة 6- يعامل مالياً الدارس الموفد لحضور برنامج تدريبي في داخل المملكة وخارج مقر عمله وفقاً لأحكام تدريب الموظفين الصادر بالأمر السامي برقم 21251/3/ع في 13/10/1391هـ

· وقد عدّل مجلس الخدمة المدنية هذه المادة بقراره رقم 1/491 وتاريخ 4/3/1418هـ لتصبح على النحو التالي :

يستمر صرف البدل المنصوص عليه في المادة 34/23 من لائحة التدريب ومقداره (100%) من الراتب الشهري للموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه ـ وذلك للثلاثة الأشهر الأولى من التدريب ، ثم يوقف صرفه للمتدرب بعد ذلك ولا يصرف له بدل نقل إضافي أو بدل ترحيل .

مادة 7- يصرف للدارس في البرنامج التدريبي المنعقد في المدينة أو القرية التي فيها مقر عمله مكافأة بنسبة 15% من الرتب .

وقد ألغيت هذه المكافأة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم1/491 وتاريخ4/3/1418هـ

وفي قرار مجلس الوزراء الموقر رقم [ 51 ] وتاريخ 10/6/1412هـ والمتعلق بالبرامج التدريبية المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية والتي تنفذ لمدة فصل أو عام دراسي في الجامعات أو كليات المعلمين والذي نص على ما يأتي :

أولاً : يصرف للدارس أو المتدرب راتبه الشهري وبدل النقل فقط أثناء فترة الدراسة أو التدريب

ثانياً : يعامل الدارسون أو المتدربون القادمون من مناطق أخرى بالإضافة إلى ما سبق وفقاً لما يلي ، شرط استمرار عملهم في تلك المناطق قبل بداية البرنامج وبعد انتهائه 0

1. يؤمن لهم السكن من الجهة المنفذة للبرنامج في حالة توفره 0

2. تصرف تذكرة إركاب واحدة للأعزب عند بداية البرنامج وفي نهاية السنة الدراسية 0

3. يصرف في حدود ست تذاكر للمتزوج وزوجته وأولاده القصر تحت سن 16 سنه في بداية البرنامج وفي نهايته أو في نهاية السنة الدراسية 0






http://www.moeforum.net/vb1/images/12pp/buttons/quote.gif (http://www.moeforum.net/vb1/newreply.php?do=newreply&p=21133)
محبكم في اللهعرض الملف الشخصي الخاص بالعضو (http://www.moeforum.net/vb1/member.php?u=286)إرسال رسالة خاصة إلى محبكم في الله (http://www.moeforum.net/vb1/private.php?do=newpm&u=286)إيجاد المزيد من المشاركات لـ محبكم في الله (http://www.moeforum.net/vb1/search.php?do=finduser&u=286)
http://www.moeforum.net/vb1/images/12pp/statusicon/post_old.gif 16 Aug 2004, 01:13 AM رقم المشاركة : 2 (http://www.moeforum.net/vb1/showpost.php?p=21134&postcount=2) http://www.moeforum.net/vb1/images/12pp/buttons/sortasc.gif (http://www.moeforum.net/vb1/showthread.php?t=4141#top)معلومات العضومحبكم في الله (http://www.moeforum.net/vb1/member.php?u=286) المراقب العام خالد آل سلطان


http://www.moeforum.net/vb1/image.php?u=286&dateline=1234640070 (http://www.moeforum.net/vb1/member.php?u=286)



http://www.moeforum.net/vb1/images/12pp/buttons/sortasc.gif (http://www.moeforum.net/vb1/showthread.php?t=4141#top)إحصائية العضو









http://www.moeforum.net/vb1/images/12pp/buttons/sortasc.gif (http://www.moeforum.net/vb1/showthread.php?t=4141#top)المناسبات الرسمية هكذا أنت يا خادم الحرمين بحر من جود وعطاء فشكرا لك ومبارك للمعلمين والمعلمات

http://www.moeforum.net/vb1/images/12pp/statusicon/user_offline.gif






http://www.moeforum.net/vb1/images/icons/icon1.gif
ثالثاً : يعامل الدارس أو المتدرب في حالة إخلاله بواجبات الدراسة أو التدريب وفقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحه 0

لائحة البرامج الصيفية :

مادة8- إذا عقد البرنامج التدريبي أثناء الإجازة الصيفية وترتب عليه عدم تمتع المحاضرين بإجازاتهم المستحقة لهم أو بجزء منها فيعوضون عن ذلك بمعدل 200% من الراتب ولا يجوز في هذه الحالة الجمع بين هذا التعويض وبين المكافأة عن المحاضرات ، على أنه إذا زادت مدة البرنامج التدريبي عن مدة الإجازة المقررة لكل منهم فتحسب للمحاضر استحقاقاته عن المحاضرات التي يؤديها بعد انتهاء مدة إجازته وفقاً لأحكام هذه اللائحة .

مادة9- مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة ، إذا ترتب على البرنامج الصيفي عدم تمتع الدارسين أو من يندب من الجهاز الإداري أو الإشرافي أو الخدمات بالبرنامج التدريبي ، بإجازاتهم المستحقة لهم أو بجزء منها ، فيعوض كل منهم بمعدل مائتين في المائة (200%) من الراتب ويعامل فيما زاد من فترة البرنامج عن مدة الإجازة المستحقة وفقاً لأحكام هذه اللائحة .

مادة10- تسري أحكام هذه اللائحة ابتداء من 1/1/1397هـ
ملاحظة :

أنظر أيضاً إلى المعاملة المالية للموفدين لدراسة الدبلوم فوق البكالوريوس والماجستير والدكتوراه الواردة في لائحة

الإيفاد للدراسة في الداخل 0

mughader
04-06-2009, 06:59 PM
يعطيك الف عافيه