المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : "القضاء الإداري" يوافق على قواعد اختيار القضاة بديوان المظالم


eshrag
06-25-2012, 07:50 AM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/89024.jpg?1340610254 (http://sabq.org/8Djfde) سبق- مكة المكرمة: عُقِدت بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرّمة، جلسة مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ونائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد وأعضاء المجلس.

صرح بذلك المتحدث الرسمي للديوان مساعد أمين عام المجلس الشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح، مبيناً أن المجلس استعرض جدول الأعمال المقترح الذي تضمن عدداً من الموضوعات المتعلقة بقضاء المظالم واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، ومنها:

أولاً: الموافقة على قواعد اختيار القضاة بالديوان بالصيغة التالية:

المادة الأولى:

يكون اختيار من يعينون في السلك القضائي من الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة ممن يتم ترشيحهم من الجامعات بالمملكة ومن معهد الإدارة العامة، أو ممن يتقدمون للديوان، وتنطبق عليهم الشروط النظامية المنصوص عليها في نظام القضاء.

المادة الثانية:

يتم استقبال طلبات الالتحاق من قبل أمانة مجلس القضاء الإداري, بعد أن يقوم طالب الالتحاق بتدوين بيانات النماذج المطلوبة ويرفق بها صورة من بطاقة الهوية الوطنية ومن المؤهلات المطلوبة للتعيين وثلاث تزكيات على الأقل من العلماء المعروفين أو من القضاة أو ممّن درسوه في الكلية أو في المعهد العالي للقضاء أو معهد الإدارة العامة, ومشهداً من كلية الشريعة التي تخرج فيها في جميع المستويات في مادتَيْ الفقه وأصوله رقماً وتقديراً كل على حدة، مع إحضار أصل تلك المستندات للمطابقة.

المادة الثالثة:

يشكل مجلس القضاء الإداري لجنة يكون رئيسها أحد أعضاء المجلس لمقابلة المتقدمين ويكون للجنة أمين سر يتولى تنظيم أعمالها.

المادة الرابعة:

تقوم أمانة المجلس بقيد الطلبات وإحالة المستوفية لما نص عليه في هذه القواعد ـ بعد تصنيفها حسب المؤهل ـ إلى لجنة المقابلة في المدة التي يحددها رئيس المجلس, ولأمانة المجلس الكتابة إلى الجهات المعنية - بعد موافقة رئيس المجلس - للتأكد من توافر الشروط النظامية في المتقدم.

المادة الخامسة:

تحدد اللجنة مواعيد المقابلة الشخصية, ولا يجوز إعادة مقابلة مَن تمت مقابلته وفقاً لهذه القواعد.

المادة السادسة:

تجري اللجنة اختباراً لقياس قدرات المتقدمين, ولها أن تستعين في ذلك بالمراكز المتخصّصة.

المادة السابعة:

تقوم اللجنة بمقابلة من اجتاز اختبار القياس، على وفق العناصر الواردة في بطاقة المقابلة المعتمدة من المجلس.

المادة الثامنة:

تكون التوصية باختيار المتقدم للتعيين في السلك القضائي على أساس معيار الجدارة والكفاءة، ووفقاً لمبدأ تكافؤ الفرصة.

المادة التاسعة:

تُعد اللجنة ـ بعد انتهاء المقابلات ـ بياناً بمَنْ أوصت بتعيينهم، وبياناً بمَن أوصت بعدم تعيينهم، على أن يكون كل بيان مرتباً حسب المؤهل والدرجة التي حصل عليها كل منهم، ثم ترفعهما مع مسوغات التعيين وبطاقات المقابلة إلى أمانة المجلس.

المادة العاشرة:

تكون المفاضلة في اختيار القضاة حسب الدرجة التي حصل عليها طالب الالتحاق في المقابلة وفي حال التساوي يُقدم صاحب المؤهل الأعلى, ثم الأعلى درجة في المؤهل.

المادة الحادية عشرة:

ترفع الأمانة إلى المجلس بياناً بمَن أوصت لجنة المقابلة بتعيينهم مرتبين حسب معايير المفاضلة، كما ترفع بياناً بمن أوصت اللجنة بعدم تعيينهم، وترفق بها البيانات الواردة من اللجنة، وبطاقات المقابلة.

المادة الثانية عشرة:

يكون التعيين في المحاكم الإدارية وفقاً لمعايير المفاضلة.

المادة الثالثة عشرة:

تحل هذه القواعد محل قواعد اختيار القضاة الصادرة بموجب قرار مجلس القضاء الإداري بالبند (خامساً) من محضر جلسته رقم (5) وتاريخ 23 / 8 / 1432هـ.

وأضاف الفالح أن المجلس أصدر عدداً من القرارات على النحو التالي:

أولاً: نقل وندب عدد من القضاة.

ثانياً: الموافقة على عددٍ من الترقيات على النحو التالي:


أ: ترقية قاضييْن من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب).

ب: ترقية (11) قاضياً من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب).

جـ: ترقية (19) قاضياً من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ).

د: ترقية (3) قضاة من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب).

هـ: ترقية (19) قاضياً من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج).

ثالثاً: الموافقة على تعيين 25 ملازماً قضائياً وقاضييْن بدرجة قاضي (ب ) بعدد من محاكم الديوان.




أكثر... (http://sabq.org/8Djfde)