المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إلزام الجهات الحكومية بتسوير أراضيها لحفظها من "التعديات"


eshrag
08-23-2012, 08:11 AM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/100064.jpg?1345708728 (http://sabq.org/C5mfde) متابعة – الرياض: ألزمت لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية، بتسويرها أو وضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات. كما ألزمت اللائحة أيضا الجهات الحكومية عند رفع أية أرض مساحياً توضيح ما عليها من منشآت، وتوضيح الإحداثيات على المخطط أو الكروكي، وجاء في اللائحة أن أمراء المناطق سيتابعون أعمال اللجان المنصوص عليها في المادتين الثانية والسادسة من هذه اللائحة، والنظر في شكاوى المواطنين منها أو من أحد أعضائها، وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بعد أن تصبح العقوبة نهائية.

ووفقاً لتقرير أعده الزميل فارس القحطاني ونشرته "عكاظ"، تنص المادة الثانية من اللائحة على:

أ ـ تكون لجنة أو أكثر في كل إمارة أو محافظة أو مركز -بحسب الحاجة- بقرار من أمير المنطقة تسمى «لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات» تضم عضواً من الإمارة أو المحافظة أو المركز على أن يكون مؤهلا تأهيلا شرعيا أو نظاميا ما أمكن ذلك، وعضوا من فرع وزارة الزراعة، وعضوا من الأمانة أو البلدية، وعضوا من فرع وزارة المالية في المناطق والمحافظات التي يوجد فيها فرع لوزارة المالية، على أن يكون عضوا فرعي وزارة الزراعة والأمانة أو البلدية من الفنيين قدر الإمكان، ولأمير المنطقة تعيين الأكفأ من الأعضاء رئيسا للجنة.

ب ـ يكون جميع الأعضاء متفرغين لأداء أعمالهم المنوطة بهم، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة أربع سنوات.

ج ـ يشترط في جميع الأعضاء أن يكونوا من السعوديين، وأن يكونوا على علم بالأنظمة الخاصة بعملهم.

د ـ يكون مقر عمل اللجنة في الإمارة أو المحافظة أو المركز.

هـ ـ توفر الإمارة لكل لجنة موظفا إداريا أو أكثر يتولى الأعمال الإدارية الخاصة باللجنة، ويكون عمله مكتبيا، وسيارة أو أكثر مع السائق بحسب الحاجة.

وتنص المادة السادسة على ما يلي:
تكون لجنة مركزية في كل إمارة من إمارات المناطق بقرار من أمير المنطقة تسمى «اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات» أعضاؤها يمثلون إمارة المنطقة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الزراعة، وزارة المالية، الهيئة العامة للسياحة والآثار، ويرأس هذه اللجنة ممثل إمارة المنطقة الذي يشترط ألا يقل مستوى تأهيله عن الشهادة الجامعية «تخصص شريعة أو أنظمة أو ما يعادلهما»، أن يكون ممثلا لوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة من المهندسين، ألا يقل مستوى تأهيل بقية الأعضاء عن الشهادة الجامعية، وتعقد اجتماعات اللجنة في مقر إمارة المنطقة، وتكون مدة العضوية فيها أربع سنوات، ومن ثم يعاد تشكيلها مرة أخرى، وتكون مهمة هذه اللجنة ما يلي:
ـ دراسة المحضر واستمارات المعاينة وحصر الإحداثات وما يرافقها من أوراق معدة من لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والتوصية بما يلزم بشأنها.
ـ الوقوف على الإحداث إذا اقتضى الأمر ذلك.
ـ دراسة تقارير لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بشأن الإحداثات وتقرير مدى إزالة الإحداث من عدمه، والتوصية بذلك لأمير المنطقة، ويصدر أمير المنطقة بناء على ذلك قرارا إداريا بإنفاذ ما أوصت به اللجنة، ويجوز التظلم من قرار أمير المنطقة أمام ديوان المظالم.
ـ متابعة أعمال لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والرفع إلى أمير المنطقة عن نتائج متابعتها.
ـ دراسة الشكاوى المقدمة إليها من أعضاء لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، وكل ما يرد إليها من أمير المنطقة أو الجهات ذات العلاقة في شأن التعديات.
ـ دراسة مدى الحاجة إلى زيادة عدد لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات أو تقليصها، وإعداد تصوراتها عن عمل هذه اللجان وما تراه من إجراءات ومقترحات لتطوير أدائها وتفعيل دورها.





أكثر... (http://sabq.org/C5mfde)