eshrag
05-24-2009, 02:18 AM
التورق كما يعرفه العلماء هو: (أن يشتري أحدهم سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها نقداً بثمن أقل، ليحصل على النقد، فإن باعها إلى البائع نفسه فهي العينة المحرمة، وإن باعها إلى غيره فهو التورق). ويعرف مجمع الفقه الإسلامي التورق ب(شراء سلعة مملوكة للبائع بثمن مؤجل، وتملك المشتري للسلعة وحيازتها وبيع المشتري السلعة إلى غير البائع بثمن حاضر). وتعرف اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التورق ب(أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل؛ من أجل أن تنتفع بثمنها).
أكثر... (http://www.al-jazirah.com.sa/109289/ec20d.htm)
أكثر... (http://www.al-jazirah.com.sa/109289/ec20d.htm)