المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : "الخدمة المدنية": أحكام الإجازات المرضية للموظف شاملة ومرنة


eshrag
04-13-2013, 09:30 AM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/155404.jpg?1365843904 (http://sabq.org/mU0fde) عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أكّد وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة عبيدالله آل صنعاء أن كثيراً مما يثار عبر وسائل الإعلام أو في بعض الملتقيات أن نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية لم تفرق عند تنظيم الإجازات المرضية بين الأمراض من حيث كونها أمراضاً خطيرة أو غير خطرة لا يتفق مع الواقع.

وبيّن أن ما يثار بهذا الخصوص لا يتفق مع الواقع وما تقضي به اللوائح، حيث نظمت لائحة الإجازات ما يتعلق بهذا الأمر في مادة مستقلة وفرقت في ذلك بين النوعين من الإجازات المرضية التي تمنح للموظف.

وأضاف: "هناك إجازة الأمراض غير الخطيرة ومدتها التي يستحقها الموظف خلال أربع سنوات هي "ستة أشهر براتب كامل، وستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر بدون راتب"، ويبدأ احتساب الأربع سنوات من تاريخ بداية أول إجازة مرضية.

وفيما يخص إجازة الأمراض الخطيرة أوضح أن مدة الإجازة التي يستحقها الموظف في هذه الحالة خلال أربع سنوات هي "سنة براتب كامل، وثلاثة أشهر بنصف الراتب، وثلاثة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر بدون راتب".

وأضاف أن الفيصل في اعتبار المرض خطيراً من عدمه وفقاً للائحة الإجازات يعود لما يقرره الطبيب المختص، وفي كل الأحوال يكون إثبات هذه الإجازات بموجب تقارير طبية وفقاً للائحة تقارير منح الإجازات المرضية التي تضمنت إجراءات منح الإجازات المرضية والجهات المختصة بمنحها وصلاحية الأطباء في منحها والنماذج المستخدمة لذلك.

ومن جانب آخر بيّن "آل صنعاء" أن اللائحة قد رتبت في حكماً خاصاً لمن كانت إصابته أو مرضه يمنعه من أداء العمل بصفة مؤقتة قد حدث بسبب العمل بغض النظر عن تصنيف هذا المرض، وهل هو من الأمراض الخطيرة أم لا، حيث أقرت له في هذه الحالة إجازة مرضية لا تتجاوز مدتها سنة ونصفاً براتب كامل، فإذا لم يبرأ الموظف من إصابته أو لم يشف من مرضه بعد انتهاء هذه المدة فيعرض أمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد إجازته مدة أو مدداً لا تزيد على سنة ونصف ويُصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.

واختتم عبيدالله آل صنعاء حديثه قائلا: إن الموظف المصاب بفشل كلوي، يمنح إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم فيها إجراء الغسيل للتنقية الدموية له، وذلك بالإضافة إلى الإجازة المقررة للمريض، ومن كل ذلك يتضح أن لائحة الإجازات قد أوجدت ترتيباً خاصاً للموظف المصاب بمرض خطير ولم تعمد اللائحة إلى حصر الأمراض الخطيرة أو إيجاد تعريف محدد لها، وذلك لضمان مرونة التطبيق وشمولها لما يستجد أو يظهر من أمراض تصنف على أنها خطيرة مستقبلاً، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعافي كل مريض ويمن عليه بالشفاء العاجل.



أكثر... (http://sabq.org/mU0fde)