المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : "العمل" تتيح للمنشآت الداعمة للتوطين نقل العمالة بين فروعها


eshrag
06-08-2014, 01:50 PM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/300576.jpg?543321 (http://sabq.org/GFcgde) عبير الرجباني- سبق- الرياض: اعتمدت وزارة العمل قرار "تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد" الذي يعتبر أحد مسودات القرارات المطروحة على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نحسن"، حيث تم إقرار بدء العمل بهذا القرار من مطلع شهر شوال القادم بعد الأخذ بآراء 782 مصوتاً على بنود النظام.

وقالت الوزارة: "إقرار هذا التنظيم أتى استجابة لرغبة العديد من منشآت الأعمال بغرض تصحيح أوضاع عمالتها، خصوصاً مع الترتيبات الأخيرة للتفتيش وتنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، في حين قصرت الوزارة تطبيق هذا القرار على المنشآت المتميزة في التوطين لتنظيم عملية النقل بين كياناتها".

وكانت وزارة العمل قد طرحت، في ديسمبر الماضي، مسودات 24 قراراً، حيث أتيح التصويت عليها لمدة 45 يوماً، قبل مراجعتها وتعديلها وفقاً للملاحظات الواردة.

وقد تم اعتماد سبعة قرارات حتى الآن، ودخل اثنان منها حيز التنفيذ، هما: "المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية"، و "تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد".

ويحق للمنشأة نقل العمالة الوافدة بين كياناتها "الرقم الموحد" في حالتين؛ الأولى أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين لدى الكيان الذي سينتقل منه، وعلى أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة.

أما الحالة الثانية، فيحق للمنشأة فيها نقل تسجيل العمالة الوافدة إلى كيان آخر من كياناتها في حالة شطب كيان مسجل عليه عمالة وافدة، وعلى أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة، ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون العامل الوافد قد أمضى فترة السنتين المشروطة في الحالة الأولى.


أكثر... (http://sabq.org/GFcgde)