المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قاضي استئناف: ما يترتب على جريمة التحريض قد يستوجب الإعدام


eshrag
10-30-2014, 01:37 PM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/347318.jpg?615779 (http://sabq.org/APogde) عبدالحكيم شار- سبق- متابعة: أكد قاضي الاستئناف الدكتور واصل المذن أن عقوبة المُحرّض قد تصل إلى القتل والإعدام، وذلك إذا ترتب على تحريضه مَقتَل آخرين.

وقال "المذن": "ما تيرتب علي جريمة التحريض قَدْ يصل إلي القتل والإعدام، فالمحرّض لو قام بالتحريض وترتب على هذا التحريض قيام أشخاص بعمل إجرامي أو إرهابي أدي لمقتل آخرين فإنه يحكم على المُحرِّض بالإعدام والقتل".

وحذر "المذن"، أمس خلال حديثه في برنامج " الثامنة " علي قناة mbc، من أن التحريض يعد من أخطر الجرائم: "وقال: "التجريم يطال الصامت الذي كلفه ولي الأمر بالكلام ولم يتكلم".

وأضاف: "يجب على أساتذة الجامعات وخطباء المساجد والمعلمين ومن لديهم منابر إعلامية أن يحذروا ويبينوا خطر المنظمات الحزبية والإرهابية، ومن يصمت من أئمة المساجد وأساتذة الجامعات والمؤثرين عبر تويتر عن مواجهة التغرير، فقد ارتكب جريمة التحريض".

وأردف: "المحرضون دائماً ما يلبسون لباس الدين، ويخاطبون اللاوعي في شبابنا، والمحرض الَّذي يلبس لباس الدين وهدفه في الحقيقة هو زعزعة أمن البلد وإثارة الفرقة والفتنة يجب الوقوف بحزم وقوة في وجهه وأن يؤخذ على يديه بقوة السلطان".

وعرف الدكتور المذن التحريض بأنه نوع من حث الأشخاص على أعمال بهدف زعزعة نظام الدولة ورموزها، وقال: "نشر المعلومات الكاذبة نوّع من التحريض، ويجب جعل جريمة التحريض في نظام عقوبات بشكل مستقل نظراً لأهميتها ولخطورتها على الدولة والمجتمع فالتحريض في الوقت الحالي يترتب عليه ضياع دول".

وأضاف: "التحريض قد حصل في عهد النبي صلي الله عليه وسلم من ذي الخويْصرة عندما جاء إلى النبي صلي الله عليه وسلم وقال: "اعدل يا محمد " فقال له النبي صلي الله عليه وسلم: ويلك فمن يعدل إذا لم اعدل فقام عمر رضي الله عنه وقال دعني اضرب عنقه فقال صلي الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية".

وأردف "المذن": "حصلت جريمة التحريض في عهد عثمان بن عفان التي أدت الي مقتله رضي الله عنه، والأطفال هم ضحايا التحريض".

من جانبه، قال الدّكتور محمد العقيل أستاذ الفقه المساعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: "نصح المسؤول بالطريقة الشرعية والآداب المرعية على تقصيره يعتبر من النقد، وماعدا ذلك فهو تحريض".

وأضاف: "حديث النفس إذا خرج في تغريدة أو لقاء تلفزيوني في قناة أو كان هناك صمت متعمّد على جرائم يعد "تحريضاً".

وكشف الأكاديمي العقيل أن المحرضين استخدموا أسلوب العبث بالمصطلحات من خلال الخلط بين التحريض وحرية التعبير.

وأضاف: "الأخطاء التي تقع في الدولة قسمان، أخطاء شخصية لولي الأمر وينصح فيها سراً، وأخطاء يقع فيها عامة الناس وهذه نبينها ونظهرها".

من جهته؛ قال بندر البشر محامي ومستشار قانوني: "الصمت لا يدخل ضمن قانون التحريض ولا يمكن وضع قانون للتحريض وإنما قانون عقوبات".

وعرف "التحريض" بأنه سلوك أو نشاط قيادي لا يقترفه إلا من يملك التوجيه والتأثير على المجتمع والأفراد سواء بنفوذ مادي أو معنوي يتضمن الأمر أو الإكراه وهي طاقة نفسية تدفع الفاعل لارتكاب الجريمة.

وقال المحامي "البشر": "التحريض جريمة بدأت منذ فجر التاريخ حينما حرض الشيطان آدم على العصيان وأخرجه من الجنة، وهو أوسع من كونه جريمة سياسية".

وشدد "البشر" على ضرورة وضع تعريف واضح لهذا الجرم لا تشوبه شائبة حتى لا يتم الخلط بينه وبين مصطلحات أخرى، مبيناً أن الصمت عن التحذير من المتطرفين لا يدخل ضمن النطاق القانوني لجريمة التحريض، فهو نشاط سلبي.

واقترح يوسف الكويليت نائب رئيس تحرير جريدة الرياض، وضع استراتيجية وطنية للوصول إِلى حلول فكرية وعلمية لوقف وقهر فقهاء التحريض، وقال: "إننا الآن نعيش في مرحلة خطيرة من التحريض في مواقع التواصل الاجتماعي".

وتحدث الكاتب "الكويليت" عن انتشار مظاهر التطرف والتشدد في المجتمع السعودي من خلال دعاة ورجال دين جاؤوا إلى السعودية، وقال: "كان الجميع يظن أنهم طردوا من بلادهم لمواقفهم الإسلامية، لكننا فوجئنا بهم ينشرون أفكارهم لتسييس الدين والتوغل داخل منظومة التعليم وحلقات التحفيظ".

وأضاف: "من هؤلاء الدعاة من حرضوا على إحراق 13 ألف كتاب بمكتبة وزارة المعارف، وحطموا الهياكل التي تستخدم للتعليم بكليات الطب، ومنهم من يظهر على قنوات تحريضية لا تستطيع الدولة ردعها".

وكان برنامج "الثامنة" قد ناقش، أمس، نظام وأساليب التحريض في السعودية، عبر استغلال عواطف الشباب وجعلهم دروعاً بشرية لزعزعة استقرار الوطن.

جدير بالذكر أن التحريض على كل ما فيه زعزعة لأمن واستقرار الوطن، جريمة ينص عليها القانون، حيث صدر أمر ملكي فبراير الماضي، ينص على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 20 سنة لمن تثبت تهمته.

ويعد الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة، من أشكال التحريض التي يعاقب عليها القانون.


أكثر... (http://sabq.org/APogde)