eshrag
11-16-2014, 11:31 PM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/353070.png?624767 (http://sabq.org/wuqgde) سبق - الرياض: بيّن المحامي عبدالعزيز محمد الجوفان أن الأنظمة واللوائح والأوامر السامية والتعاميم القضائية حددت وزارة الثقافة والإعلام مرجعاً للنظر في القضايا الإعلامية، وجعلتها الجهة المخولة للنظر في أي قضية أو دعوى ذات طابع إعلامي، مؤكدة عدم جواز تصدي أي جهة للنظر في تلك القضايا؛ إذ اعتبرت نظر القضايا الإعلامية من غير الجهة المختصة مخالفة للأنظمة وتجاوزاً للصلاحيات وافتئاتا على ولي الأمر. كما أوضحت أن من يتصدى للنظر في تلك القضايا من أي جهة كانت يعتبر ما يصدر عنها كأن لم يكن لانعدام انطباق الاختصاص الولائي. وكل من يتجاوز ذلك سيعرض نفسه للمساءلة.
وقال المحامي "الجوفان": أي قضية أو دعوى ترفع ضد مؤسسة إعلامية مرئية أو مقروءة أو مسموعة، ورقية أو إلكترونية، أو تقدم ضد إعلامي أو صحفي بسبب عمله الصحفي، يكون مرجع الترافع فيها وزارة الثقافة والإعلام؛ كونها جهة الاختصاص.
وأضاف: "كما أن أي جهة تقوم بضبط القضية ذات الطابع الإعلامي، أو تتصدى للتحقيق فيها، أو تقدم على النظر فيها، يعد تصرفها ذلك مخالفة نظامية للأوامر السامية، وافتئاتاً على ولي الأمر، وتجاوزاً للصلاحيات".
وتابع: "القاعدة الشرعية قضت بأن الولايات كافة، بما فيها ولاية القضاء، تستمد من ولي الأمر. والتصدي للحكم في مثل هذه القضايا ذات الطابع الإعلامي يعد مخالفة لهذه القاعدة المجمع عليها من أهل العلم، ومخالفاً لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}، ولقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني)".
وأردف قائلاً: "كما أن فقهاء الإسلام وعلماءه أجمعوا على أن (من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل)؛ ولا تترتب عليه أية آثار".
وأضاف: "لذا كله، فإن أي جهة تتصدى للنظر في مثل هذه القضايا بالرغم من افتقادها الشرعي لشرط الولاية عليها يعتبر ما يصدر عنها كأن لم يكن لانعدام انطباق الاختصاص الولائي، وكل من يتجاوز تلك الأنظمة سيعرض نفسه للمساءلة، ويعتبر تصرفه افتئاتاً على السلطة، وخروجاً عن واجب السمع والطاعة".
ثم بين "الجوفان" الأنظمة واللوائح والأوامر السامية والتعاميم القضائية التي حددت الصلاحيات قائلاً: "نص النظام الذي ارتآه ولي الأمر على أن النظر في مثل هذه الدعاوى والقضايا الإعلامية يختص بوزارة الثقافة والإعلام، وذلك في المواد واللوائح والتعاميم الآتية:
أولاً: المادة "السابعة والثلاثون" من نظام المطبوعات والنشر، التي جاء نصها "تنظر في المُخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تُشكل بقرار من الوزير برِئاسة وكيل الوزارة المُختص، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدُهم مستشاراً قانونياً، وتصدر قراراتِها بالأغلبية بعد دعوة المُخالف أو من يُمثله، وسماع أقوالِه، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقوالِه، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه، ولا تُصبح قرارات اللجنة مُعتمدة إلا بعد موافقة الوزير عليها".
ثانياً: الأمر الملكي رقم 1/ 93 بتاريخ 25/ 5/ 1432هـ بشأن تعديل بعض مواد المطبوعات والنشر، الذي نص في الفقرة (ثالثاً) "يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستثنائية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت ".
ثالثاً: الأمر السامي رقم (1910/ م ب) بتاريخ 9/ 2/ 1426هـ، المتضمن الموافقة على مرئيات كل من وزير العدل ومعالي وزير الثقافة والإعلام في حينه وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من الوزارتين لدراسة موضوع نظر المحاكم للقضايا المتعلقة بما نشر في الصحف والمجلات والقاضي بالتأكيد على الالتزام بتحقيق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا، واعتبار ما صدر بالمخالفة لذلك لاغياً باعتباره صادراً من غير ذوي صفة؛ وذلك تأسياً بما أجمع عليه فقهاء الإسلام من أن من قضي في غير ما ولي فحكمه باطل ولا يترتب عليه آثار.
رابعاً: الأوامر السامية الكريمة والتعاميم القضائية نقضت الأحكام القضائية الصادرة في مثل هذه الدعوى، التي صدرت في حق إعلاميين، بل وبخت من تجاوز الصلاحيات، وخالف الأوامر السامية الكريمة من قبل تلك المحاكم، واعتبرت من تصدر النظر في تلك القضايا ذات الطابع الإعلامي مفتقراً لشرط الولاية الشرعية التي لا تنعقد إلا من ولي الأمر؛ ما يعني افتئاته على السلطة وخروجه عن واجب السمع والطاعة. وأكدت الأوامر السامية أن التنظيمات جعلت جهة الاختصاص في نظر قضايا الإعلاميين وزارة الثقافة والإعلام، ومن يتصدى للنظر فيها مستقبلاً من أي جهة كانت يعتبر ما يصدر عنها كأن لم يكن لانعدام انطباق الاختصاص الولائي، وكل من يتجاوز ذلك سيعرض نفسه للمساءلة. وبينت كذلك أن التعامل مع أي حكم مستقبلي في هذا الشأن يكون لدى وزارة الثقافة والإعلام دون الرجوع إلى المقام السامي.
أكثر... (http://sabq.org/wuqgde)
وقال المحامي "الجوفان": أي قضية أو دعوى ترفع ضد مؤسسة إعلامية مرئية أو مقروءة أو مسموعة، ورقية أو إلكترونية، أو تقدم ضد إعلامي أو صحفي بسبب عمله الصحفي، يكون مرجع الترافع فيها وزارة الثقافة والإعلام؛ كونها جهة الاختصاص.
وأضاف: "كما أن أي جهة تقوم بضبط القضية ذات الطابع الإعلامي، أو تتصدى للتحقيق فيها، أو تقدم على النظر فيها، يعد تصرفها ذلك مخالفة نظامية للأوامر السامية، وافتئاتاً على ولي الأمر، وتجاوزاً للصلاحيات".
وتابع: "القاعدة الشرعية قضت بأن الولايات كافة، بما فيها ولاية القضاء، تستمد من ولي الأمر. والتصدي للحكم في مثل هذه القضايا ذات الطابع الإعلامي يعد مخالفة لهذه القاعدة المجمع عليها من أهل العلم، ومخالفاً لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}، ولقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني)".
وأردف قائلاً: "كما أن فقهاء الإسلام وعلماءه أجمعوا على أن (من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل)؛ ولا تترتب عليه أية آثار".
وأضاف: "لذا كله، فإن أي جهة تتصدى للنظر في مثل هذه القضايا بالرغم من افتقادها الشرعي لشرط الولاية عليها يعتبر ما يصدر عنها كأن لم يكن لانعدام انطباق الاختصاص الولائي، وكل من يتجاوز تلك الأنظمة سيعرض نفسه للمساءلة، ويعتبر تصرفه افتئاتاً على السلطة، وخروجاً عن واجب السمع والطاعة".
ثم بين "الجوفان" الأنظمة واللوائح والأوامر السامية والتعاميم القضائية التي حددت الصلاحيات قائلاً: "نص النظام الذي ارتآه ولي الأمر على أن النظر في مثل هذه الدعاوى والقضايا الإعلامية يختص بوزارة الثقافة والإعلام، وذلك في المواد واللوائح والتعاميم الآتية:
أولاً: المادة "السابعة والثلاثون" من نظام المطبوعات والنشر، التي جاء نصها "تنظر في المُخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تُشكل بقرار من الوزير برِئاسة وكيل الوزارة المُختص، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدُهم مستشاراً قانونياً، وتصدر قراراتِها بالأغلبية بعد دعوة المُخالف أو من يُمثله، وسماع أقوالِه، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقوالِه، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه، ولا تُصبح قرارات اللجنة مُعتمدة إلا بعد موافقة الوزير عليها".
ثانياً: الأمر الملكي رقم 1/ 93 بتاريخ 25/ 5/ 1432هـ بشأن تعديل بعض مواد المطبوعات والنشر، الذي نص في الفقرة (ثالثاً) "يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستثنائية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت ".
ثالثاً: الأمر السامي رقم (1910/ م ب) بتاريخ 9/ 2/ 1426هـ، المتضمن الموافقة على مرئيات كل من وزير العدل ومعالي وزير الثقافة والإعلام في حينه وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من الوزارتين لدراسة موضوع نظر المحاكم للقضايا المتعلقة بما نشر في الصحف والمجلات والقاضي بالتأكيد على الالتزام بتحقيق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا، واعتبار ما صدر بالمخالفة لذلك لاغياً باعتباره صادراً من غير ذوي صفة؛ وذلك تأسياً بما أجمع عليه فقهاء الإسلام من أن من قضي في غير ما ولي فحكمه باطل ولا يترتب عليه آثار.
رابعاً: الأوامر السامية الكريمة والتعاميم القضائية نقضت الأحكام القضائية الصادرة في مثل هذه الدعوى، التي صدرت في حق إعلاميين، بل وبخت من تجاوز الصلاحيات، وخالف الأوامر السامية الكريمة من قبل تلك المحاكم، واعتبرت من تصدر النظر في تلك القضايا ذات الطابع الإعلامي مفتقراً لشرط الولاية الشرعية التي لا تنعقد إلا من ولي الأمر؛ ما يعني افتئاته على السلطة وخروجه عن واجب السمع والطاعة. وأكدت الأوامر السامية أن التنظيمات جعلت جهة الاختصاص في نظر قضايا الإعلاميين وزارة الثقافة والإعلام، ومن يتصدى للنظر فيها مستقبلاً من أي جهة كانت يعتبر ما يصدر عنها كأن لم يكن لانعدام انطباق الاختصاص الولائي، وكل من يتجاوز ذلك سيعرض نفسه للمساءلة. وبينت كذلك أن التعامل مع أي حكم مستقبلي في هذا الشأن يكون لدى وزارة الثقافة والإعلام دون الرجوع إلى المقام السامي.
أكثر... (http://sabq.org/wuqgde)