المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محام: صاحب حساب "سارة إبراهيم" المزيف ارتكب جريمة الإتجار بالأشخاص


eshrag
05-30-2015, 08:21 PM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/421904.jpg?733766 (http://sabq.org/Ao8gde) بدر العتيبي- سبق- الرياض: عدّ المحامي أحمد المحيميد كذبة صاحب الحساب المزيف "سارة إبراهيم" الذي يستغل صور طفلة مصابة بالسرطان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ويطالب بالمال والهدايا، جريمة جنائية تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية وجرائم مكافحة الإتجار بالأشخاص، حيث جاء نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص مؤكداً لما أقره الدين الإسلامي من صيانة الإنسان في دمه وماله وعرضه ومتناسقاً مع الحقوق والحريات الإنسانية التي كفلها النظام الأساسي للحكم في المملكة للأشخاص وفقاً للتعليمات الشرعية والنظامية.

جاء ذلك بعدما كشف مغردون أن الصور التي يستخدمها صاحب الحساب المزيف المسمى "سارة إبراهيم" للتغرير بضحاياه هي لطفلة أجنبية. ثار عليه اليوم نشطاء في ساحات تويتر، أغلق حسابه، وكسب تعاطفاً شعبياً كبيراً، فكسب أموالاً وهدايا وهناك من أدى العمرة عنه وظل متخفياً تحت هذا الاسم حتى كشف أمره.

وقال المحيميد تعليقاً على ما جرى: "تصنف هذه جريمة باستغلال طفلة في التسول والاستيلاء على الأموال عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث نصت المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في مادته الثانية: يحظر الإتجار بأي شخص وبأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاءه مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، حيث تم استغلال الطفلة في التسول والاسترقاق وربما يكون هنالك أهداف وأبعاد أمنية ومالية لمثل هذه الكذبة الإجرامية.

وأردف: شدد النظام العقوبات المنصوص عليه في هذا النظام في حالات منها: منها إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة كذلك إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة وإذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، ويطبق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتحديد الجرائم المستهدفة بالنظام والعقوبات المقدرة لكل جريمة أو مخالفة وتحديد جهة الاختصاص بمتابعتها وتطبيق العقوبات، بما يؤدي إلى تحقيق الأمن المعلوماتي، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.

وساق قائلاً: نص القانون في مادته الرابعة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وكل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية ومنها الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.

وأكمل: أطمئن كل من تعاطف أو شارك مع هذه الحالة لأسباب إنسانية بأنه لا يعتبر شريكاً بالجريمة ولا متورطاً بها ما لم يثبت تورطه بالقصد الجنائي وعلمه بذلك عن سبق وإصرار، وأذكر بتعليمات الجهات المختصة بعدم التحويل للحسابات الوهمية أو التعاطف مع مجهولي الهوية لحماية أمننا ووطننا وأنفسنا ولعدم إتاحة الفرصة للمجرمين بالعبث في حقوقنا.

وعن الجهات المختصة بالتحقيق في الموضوع اختتم: تختص كلاً من هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتحقيق بهذه الجريمة إضافة إلى مؤسسة النقد في صلاحياتها للكشف عن تلك الحسابات الوهمية وتطبيق الأنظمة".


أكثر... (http://sabq.org/Ao8gde)