المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفرق بين زواج المتعة و المسيار


اشراق العالمrss
02-01-2009, 08:32 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله (( الذي خلق من الماء بشرآ فجعله نسبآ وصهرآ )) والصلاة والسلام على خاتم رسل الله محمد وآله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين.
وبعد فإن هذا البحث المختصر موجه بالتحديد إلى الشباب المسلم في العقد الثالث من عمره ، وغير المتزوج ولا يملك الفقه الشرعي الكافي في المسائل الحياتية العامة.
وتنطلق الحاجة إلى هذا البحث المختصر من ظاهرتين جديدتين على العالم الإسلامي عامة ومنطقة الخليج خاصة وهما :

_ زواج المسيار.
_ خلط بعض الإخوة الشيعة - هدانا الله تعالى وإياهم إلى الحق والصواب - بين زواج المسيار وزواج المتعة.

فقد تمت ملاحظة مواقف كثيرة - دون زيادة أو مبالغة وبالاستشهاد بمواقف واقعية - يسوغ فيها بعض الإخوة الشيعة لبعض شباب السنة وخصوصآ من الشريحة العمرية المذكورة الإقدام على نكاح المتعة بحجة مساواته من حيث الجواز وعدمه مع نكاح المسيار الذي يبيحه بعض علماء أهل السنة والجماعة ، وقد حدث بالفعل ان انطلى الأمر على بعض أولئك الشباب بدون علم بحقيقة نكاح المسيار واختلافه جوهريآ عن نكاح المتعة ، الأمر الذي يوقعهم في الحرام بحجة الحلال.



لذا سيتم فيما يلي - وباختصار - تعريف زواج المسيار وتبيان الفرق بينه وبين زواج المتعة ، فليتق الله سبحانه من قام ويقوم بالخلط بين نكاح المتعة ونكاح المسيار لما يسببه دون قصد من إفساد لشباب الأمة.
ونحن هنا - وبكل وضوح - لا نحث الشباب على الإقدام على زواج المسيار لأنه رغم إباحة بعض العلماء له محصور بأسباب محددة ، سنوضحها فيما يلي بحيث يكون الأخذ به في أضيق الحدود ، وبما تقتضيه هذه الأسباب ، ولكننا هنا نوضح المعلومة الكفيلة بعدم خلط الشباب بين الحلال والحرام بحجة أن زواج المتعة هو هو زواج المسيار.




زواج المـسـيـار


هو الزواج الشرعي المستوفي للأركان والشروط المعروفة عند الفقهاء لكنه يتضمن تنازل الزوجة برضاها عن بعض حقوقها الشرعية على الزوج ، مثل عدم مطالبته بالنفقة ، أو السكنى ، أو المبيت عند تعدد الزوجات ( وهو ما يعرف عند الفقهاء بالقسم بين الزوجات )، وإنما يأتي إليها من وقت لآخر دون تحديد ، وذلك بالاختيار والتراضي بين الزوجين.
ولعل أصل تسميته (( السير )) إلى الزوجة ليلآ أو نهارآ ، والمسيار على وزن مفعال ، وهو الرجل الذي يكثر السير ، أو أن أصل تسميته في الخليج حيث نشأ تعود إلى كلمة (( التسيورة )) بمعنى الزيارة النهارية القصيرة.
كما أن أبرز أسباب نشأته المتعلقة بالرجال هي :

- عدم الإشباع عند الزوجة الأولى لكبر سنها وضعف رغبتها في المعاشرة الزوجية مع حرص الرجل على شعورها.
- عدم القدرة على تحمل المزيد من الأعباء كالمهر والسكن ، خصوصآ مع ظاهرة ارتفاع المهور وتكلفة مراسيم الزواج.
- عدم الاستقرار في موقع العمل.

أما أبرز الأسباب المتعلقة بالنساء فهي :

- انتشار ظاهرة العنوسة أو الطلاق أو الترمل.
- الرغبة في الإحصان أو الذرية مع عدم تيسر الزواج.
- الحاجة إلى المكث في بيت الأهل لرعاية الوالدين أو قريب معاق.
- كثرة الانشغال بالأولاد والوظيفة تبعآ لطبيعة العمل.

ويتمثل وجه الحرج فيه - حتى قال بعض العلماء بتحريمه - بما قد يؤدي إليه من تهديد كيان الأسرة الناشئ من عدم استقرار هذا الزواج ، وإمكانية تعرضه للهزات حين يستغله الزوج أو الزوجة استغلالآ سيئآ.
لذا فكم شهد هذا النوع من الزواج من النجاح والاستقرار عند توافر الجدية والصدق في طرفيه وبما يزيد حاليآ عن عشر سنوات ، وهي فترة ظهوره وانتشاره في المنطقة تقريبآ ، وبالمقابل كم فشل هذا النوع من الزواج عند عدم توافر الجدية أو الصدق فيه ، وهما أمران كفيلان بإفشال النكاح العادي أساسآ.
وعلى جميع الأحوال نقول : فليتق الله من يقدم على هذا الزواج في نفسه ، وفي من يريد نكاحها ، وفي المجتمع.





حـكـم زواج المـسـيـار


وزواج المسيار زواج صحيح إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية كرضا الطرفين بعقد الزواج والولي والشهود وغيرها من شروط عقد الزواج المعروفة في الفقه الإسلامي.
وتنازل الزوجة عن بعض حقوقها الزوجية لا يقدح في صحة عقد الزواج ، لورود النصوص الشرعية التي تؤيد مبدأ تنازل الزوجة عن حقوقها الزوجية ، ونذكر منها :

1_ قول الله تعالى ( ''وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير'') (النساء: 128).

وسبب نزول الآية هو ما ذكرته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : هي المرأة تكون عند من لا يستكثر منها ، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها ، تقول له : أمسكني ولا تطلقني ، ثم تزوج غيري ، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي ، فذلك قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير) ( رواه البخاري 5206 - انظر فتح الباري 9/304 وتفسير القرطبي 5/403 ).

وقال علي رضي الله عنه : نزلت في المرأة تكون عند الرجل تكره مفارقته فيصطلحان على أن يجيئها كل ثلاثة أيام أو أربعة . ( انظر فتح الباري، شرح الحديث 4601 ).

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو أن يعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها ، أو بعضه من نفقة ، أو كسوة ، أو مبيت ، أو غير ذلك من حقوقها عليه وله أن يقبل ذلك منها ، فلا حرج عليها في بذلها ذلك له ، ولا عليه في قبوله منها . ( تفسير ابن كثير 2/561 - 562 دار المعرفة ).

2_ عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها : أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة )) ( رواه البخاري 5212 ).

ومن أجل تلك الأدلة صرح الفقهاء بأنه يجوز للمرأة أن تتنازل عن بعض حقوقها ( المغني 10/262 ).

وقد أفتى بصحة زواج المسيار دار الإفتاء المصرية ، ولجنة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت ، والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز . رحمه الله . والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ، وعدد كبير من أعضاء هيئة الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.
وإضافة إلى صحة زواج المسيار شرعآ فإنه قد يحقق مصلحة لكلا طرفيه، فالرجل يرغب في التمتع بالحلال لكنه لا يستطيع تحمل تكاليف ومؤنة الزوجة الثانية ، والزوجة ترغب في الزواج وهي في غنى عن النفقة أو السكنى أو المبيت عندها ( القسم ) ، وإنما هدفها أن تكون ذات زوج يعفها عن الحرام.

وإذا كان زواج المسيار زواجآ صحيحآ فإنه يترتب عليه من الأحكام الشرعية ما يترتب على عقد الزواج الشرعي الصحيح ، فيجب للزوجة المهر ، ويثبت فيه نسب الأولاد للأب ، ويحرم به ما يحرم من النساء بالمصاهرة ، وعليها العدة عند الطلاق ، أو الموت ، ويرث كل واحد منهما الآخر.




زواج الـمـتـعـة



هو أن ينكح الرجل المرأة بشئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بأنتهائها من غير طلاق ، وليس فيها وجوب نفقة ولا سكنى ، وعلى المرأة استبراء رحمها بحيضتين ، ولا توارث يجري بينهما إن مات احدهما قبل انتهاء النكاح.

ومما سبق يتضح أن زواج المسيار يختلف اختلافآ جوهريآ عن زواج المتعة عند إخواننا الشيعة ، إذ لا فرق بين الزواج الشرعي الصحيح وزواج المسيار إلا من حيث تنازل الزوجة عن بعض حقوقها الزوجية.

أما زواج المتعة فإن إخواننا الشيعة يرتبون عليه أحكامآ شرعية غير الأحكام التي تترتب على عقد الزواج الصحيح ، ومن تلك الاحكام:

أ- أنه ليس فيه طلاق ، وتبين المرأة بانقضاء المدة المتفق عليها في عقد المتعة ، فلو اتفقا على المتعة لمدة أسبوع فبعد انتهاء الأسبوع ينقضي العقد ولا يجوز له التمتع بها بعده ، ولا يحتاج إلى لفظ الطلاق لانقضاء العقد . ( شرائع الإسلام للحلي 4/297 بشرح عبدالزهراء الحسيني ، واللمعة الدمشقية 5/289 والكافي 5/451 ).

ب- لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين ، فإن مات احد الزوجين في أثناء فترة المتعة فإنه لا يرث الآخر. ( شرائع الإسلام 4/298 ، واللمعة الدمشقية 5/296 والكافي 5/451 ).

ج- إذا انقضى أجل المتعة وقد حصل دخول فعدتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض ولم تيأس فخمسة وأربعون يومآ . ( شرائع الإسلام 4/298 ، واللمعة الدمشقية 5/301 ، والكافي 5/458 ).

علمآ بأن عدة المطلقة في الزواج الشرعي الصحيح ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحيض ، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر ، لقول الله تعالى ( ‏والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء‏ ) ( سورة البقرة: الآية 228 ) ، وقول الله تاعلى ( ‏واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر‏ واللائي لم يحضن ) ( سورة الطلاق: الآية 4 ).

واشترط الشيعة في المتعة خاصة ذكر الأجل والمهر ، قال الحلي : إذا ذكر الأجل والمهر صح العقد ، ولو أخل بالهمر مع ذكر الأجل بطل العقد ، ولو أخل بالأجل حسب ، بطل متعة وانعقد دائمآ.

وقال: وأما الأجل فهو شرط في عقد المتعة ، ولو لم يذكره انعقد دائمآ، وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر ، كالسنة والشهر واليوم ولابد أن يكون معينآ ، محروسآ من الزيادة والنقصان ، ولو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه بغاية معلومة كالزوال والغروب . ( المرجع السابق 4/294 - 295 ، وانظر اللمعة الدمشقية 5/286 - 287 ، والمبسوط للطوسي 4/238 ).

وقال العاملي : ولا تقدير في المهر قلة وكثرة... وكذا لا تقدير في الأجل قلة وكثرة ، وشذ قول بعض الأصحاب بتقديره قلة بما بين طلوع الشمس والزوال. ( اللمعة الدمشقية 5/285 ).

ومعنى هذا أن زواج المتعة يجوز ولو كان مقدار الأجل ساعة من الزمان أو أقل من ذلك.




ومن الاختلافات الكثيرة بين المتعة والمسيار مايلي :

د - أن الولي والشهود ليسوا شروطآ في زواج المتعة ، بخلاف المسيار فإنه مثل الزواج الشرعي يشترط له الولي وشاهدان.
( مستدرك الوسائل 4/459 ، والوسائل 21/64 ).

هـ - أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء ، بخلاف المسيار فليس للرجل إلا التعدد المشروع وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار . ( الكافي 5/452 ).

و - لا تستحق المهر في نكاح المتعة إذا غابت ، فيخصم عليها ويحبس عنها مهرها بقدر ما غابت ما خلا أيام الطمث ( أي الحيض ) ، بينما تستحق المهر فور العقد في نكاح المسيار ، فإنه مثل الزواج الشرعي.

وعلى كل حال فعن سبرة الجهني رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئآ )) . ( رواه مسلم 1406 ).





تــدبـــر وتـــأمـــل


إن الإنسان السوي السليم التفكير إذا نظر بتمعن - ولو قليلآ - في زواج المتعة فغنه يصل إلى استنكار تلك الصيغة للزواج واستقباحها :

أ - فإذا تفكر الإنسان في كون ذلك الزواج ( زواج المتعة ) مؤجلآ بأجل ينتهي عنده . وقد يكون ذلك الأجل ساعة واحدة أو سويعات قليلة ، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن أن القصد من هذا الزواج هو سفح الماء وقضاء الشهوة فقط، فهو سفاح في المعنى وإن ألبس لباس الزواج ، لأن السفاح ( الزنى ) إنما سمي سفاحآ لأنه لا غرض للزاني إلا سفح مائه وصبه ، وهو غرض من يتزوج زواج متعة.

ب - وإذا تفكر الإنسان في تلك المرأة التي تقدم على ذلك النوع من الزواج فهل سيصفها بالعفة والطهارة ؟ لا شك أن الإنسان سينظر إلى تلك المرأة نظرة شائنة مستقبحة ، لأنه عمل لا ينم على عفة ولا طهارة ، لذا تتم تلك الزيجات بسرية ولا يعلن عنها ، لأن فطرة الإنسان لا تستسيغ ذلك العمل وترفضه.
وإذا أنت قلت لأي امرأة - وإن كانت غير مسلمة - سأتزوجك لمدة ساعة أو سويعات أو يوم أو أيام معدودة وسأعطيك أجرآ مقابل ذلك فإنها ستعرف في قرارة نفسها أن هذا ليس بزواج ، وأنه لا فرق بينه وبين من تعرض نفسها للزنى.

ج - وإذا تفكر الإنسان في موقف ولي المرأة من زواج المتعة وكيف أنه سيسمح لابنته أو أخته أن تتزوج لمدة أيام أو ساعات ثم ينتهي الزواج بانتهاء تلك الأيام أو الساعات ؟ فلا شك أن النظرة لهذا الولي ستكون نظرة دونية لأنه تخلى عن أسمى ما يتحلى به المسلم وهو الشرف والغيرة ، لذا تتم تلك الزيجات من غير معرفة الولي ، وقد سوغ ذلك أن فقهاء الشيعة لا يشترطون موافقة الولي.

يقول الحلي : للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها وليس لوليها اعتراض ، بكرآ كانت أو ثيبآ على الأشهر. ( شرائع الإسلام للحلي 4/296 ).
وبذلك يبقى هذا النكاح طي الكتمان لا يعلم به إلا الزوجان ومن عقد لهما حتى لا يجلب العار للولي والزوجين.

وبعد ذلك لابد من القول بأن زواج المتعة هو عمل قبيح يستنكره كل ذي عقل لم تتجاذبه الأهواء والشهوات ، وهو في ميزان العقل عمل ممنوع مرفوض ، وإذا كان الإنسان العاقل البسيط قد توصل إلى هذه النتيجة فليس من المعقول أن يأتي الشارع بحكم لا يقره العقل ولا يستسيغه ، ويكفي في النهي عنه وتحريمه - مطابقة لحكم العقل - يقول تعالى: {إنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلَّكم تذكرون} (النحل/90).






الـــخـــلاصـــة

مما سبق يتضح أن القول بأن (( زواج المتعة يشبه زواج المسيار )) قول عار من الصحة تمامآ للفروق الجوهرية بينهما وملخصها:
أن زواج المسيار زواج مؤبد قد استوفى جميع أركانه وشروطه الشرعية التي ينبغي توافرها في الزواج الشرعي الصحيح ، وأنه تترتب عليه كافة الأحكام الشرعية التي يرتبها عقد الزواج الصحيح كالمهر ، والنفقة ، والسكنى ، وثبوت نسب الأولاد ، ووجوب العدة عند الفراق أو الموت ، والتوارث ، غير أن المرأة قد تنازلت عن بعض حقوقها الزوجية ، ومع ذلك فقد تشدد فيه بعض العلماء لكي لا يستغل الاستغلال السلبي الذي يفضي إلى عدم استقرار الأسرة ، بينما زواج المتعة هو زواج مؤقت ينتهي بانتهاء أجله من غير حاجة إلى إيقاع طلاق ، ولا يترتب عليه آثار عقد الزواج الصحيح فلا يثبت فيه توارث بين الزوجين ، وللزوجة فيه عدة تختلف عن عدة المطلقة في الزواج الصحيح ، فلا يستويان من حيث الحل والحرمة ، لذا لا يقاس زواج المتعة على زواج المسيار أبدا.