عرض مشاركة واحدة

قديم 02-19-2017, 01:12 PM   المشاركة رقم: 1
الكاتب
الســــاطي
Guest
المعلومات  
العضوية:
المشاركات: n/a
بمعدل : 0 يوميا
التوقيت
الإتصال


المنتدى : سبق - إشراق سبق - عاجل
افتراضي شروط الميراث في الإسلام والقتل يمنعه

للميراث في التشريع الإسلامي شروط لابد من توافرها ليتحقق الميراث ، حيث يشترط لصحة الميراث واستحقاقه ثلاثة شروط :

الشرط الأول : موت المورث حقيقةً أو حكماً أو تقديراً
فلكي يرث شخص عن آخر لابد من موت المورث إما حقيقةً بمفارقته الحياة فعلاً ، أو بموته حكماً بناءً على حكم القاضي .

أما موت الإنسان تقديراً فذلك في الجنين الذي انفصل عن أمه بجناية وقعت عليه وتلك تسمى الغرة ، والغرة تشبة دية المقتول ولكن للجنين في بطن أمه ، ويدفعها الجاني كالدية .

أما في من يستحقها فقد اختلف الفقهاء إلى رأيين :
الأول : وهو رأي عامة الفقهاء – ذهب إلى أن الغرة تكون ميراثاً لورثة الجنين على اعتبار اكتمال حياته في رحم أمه .
والثاني : ذهب جانب من الفقه إلى أن الغرة تستحقها الأم منفردة وذلك على سبيل التعويض لها لأن الجنين وهو بداخلها يعتبر جزء من جسدها وبالتالي فالاعتداء فالأصل وقع عليها كاملاً ، وهذا الرأي هو المعمول به في القانون المصري .

الشرط الثاني : تحقق حياة الوارث حقيقةً أو تقديراً
فلابد لتحقق الميراث تحقق حياة الوارث لإستخلافه في تركته ، وحياة الوارث حقيقة تثبت بالمشاهدة أو البينة ، أما حياته تقديراً فتكون للجنين في بطن أمه أو المفقود قبل الحكم بوفاته .

الشرط الثالث : العلم بقسمة الميراث
فلابد على من يتولى قسمة التركة أن يكون على علم كامل بقسمة الميراث وأسبابه كما لابد أن يكون عالماً بعلوم النسب والحساب .

أما القتل كمانع للميراث فقد اتفق الفقهاء على أن القاتل لا يرث ، حيث قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ” ليس لقاتل ميراث ” .

والحكمة من ذلك في أنه لو كان لقاتل حق في الميراث لكانت الجريمة سبباً في الحصول على نعمة المال .

ومع اتفاق الفقهاء على أن القتل مانع من الميراث ، إلا أنهم اختلفوا في نوعية القتل المانع للميراث .

– فرأى الحنفية أن القتل المانع هو القتل الذي يوجب القصاص أو الكفارة كالقتل العمد والضرب الذي يؤدي للموت والقتل الخطأ .
– أما الشافعية فذهبوا إلى أن القاتل ممنوع من الميراث على كل حال .
– أما المالكية فقالوا أن القتل المانع هو القتل العمد فقط .
– بينما الحنابلة فقالوا أن القتل المانع هو القتل الذي يوجب القصاص أو الدية أو الكفارة .

أما القانون المصري فقد اعتبر القتل مانعاً للميراث إذا توافرت ثلاث شروط هي :
– الشرط الأول : أن يكون القاتل من أهل المسئولية الجنائية ، أي عاقلاً بالغاً من العمر خمسة عشر سنة .
– الشرط الثاني : أن يكون القتل عمداً .
– الشرط الثالث : أن يكون القتل بلا حق أو عذر .

التدوينة شروط الميراث في الإسلام والقتل يمنعه ظهرت أولاً على ثقفني.












عرض البوم صور الســــاطي   رد مع اقتباس