09-03-2012, 08:11 AM
|
اشراق العالم
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 188,241
|
|
صفة صلاة الضحى
صفة صﻼة الضحى
يقال: إن صﻼة الضحى أقل ما فيها ركعتان وأكثرها اثنا عشر ركعة، والبعض اﻵخر قال: إنها ثمان؛ ﻷن رسول الله صلى الله عليه وسلم صﻼها هكذا، وأنا صليت حسب ما لدي من الوقت فبعض المرات أصليها ركعتين والبعض اﻵخر أصلي ثمان ركعات وإذا سمح لي وقتي أصلي اثنتي عشرة ركعة بكاملها وعندما أصلي الركعة اﻷولى أقرأ الحمد والشمس وفي الركعة الثانية أقرأ الحمد والضحى ولكن بعض اﻷحيان بسبب مرض ﻻ أواظب على صﻼتها فقالوا: لي هذا غير ممكن ويجب المواظبة على الصﻼة.
سؤالي: على كم ركعة أواظب على صﻼة الضحى هل أبقى على ثمان كما صﻼها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هي السور التي أقرأها في البدء الشمس أم الضحى باﻹضافة إلى سورة الحمد؟
صﻼة الضحى سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها أصحابه وأقلها ركعتان فإذا حافظت على ركعتين فقد أديت الضحى وإن صليت أربعا أو ستا أو ثمانا أو أكثر من ذلك فﻼ بأس على حسب التيسير وليس فيها حد محدود ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى اثنتين وصلى أربعا وصﻼها يوم الفتح ثمان ركعات يوم فتح الله عليه مكة فاﻷمر في هذا واسع. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله))[1] وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثﻼث صيام ثﻼثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام))[2] وفي الصحيحين عن أم هانئ رضي الله عنها: ((أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الضحى ثمان ركعات))[3]. فمن صلى ثمانا أو عشرا أو اثنتي عشرة أو أكثر من ذلك أو أقل فﻼ بأس لقوله عليه الصﻼة والسﻼم: ((صﻼة الليل والنهار مثنى مثنى))[4]، فالسنة أن يصلي اﻹنسان اثنتين اثنتين يسلم لكل اثنتين وأقل ذلك ركعتان من الضحى بعد ارتفاع الشمس إلى وقوفها عند الظهر هذا كله ضحى واﻷفضل أن تصلي حين يشتد الضحى وحين تحتر الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم: ((صﻼة اﻷوابين حين ترمض الفصال)) رواه مسلم في صحيحه والمعنى حين تحتر اﻷرض على أوﻻد اﻹبل فلو صليتها يوما وتركتها يوما فﻼ بأس ولكن اﻷفضل المداومة؛ ﻷن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل))[5] فالمداومة أفضل. ومن ترك سنة الضحى دائما أو بعض اﻷيام فﻼ حرج والحمد لله ﻷنها نافلة غير واجبة . ثم السنة أن تقرئي مع الفاتحة ما تيسر من السور أو اﻵيات وليس في هذا حد محدود؛ ﻷن الواجب الفاتحة فما زاد فهو سنة فإذا قرأت معها والشمس وضحاها أو الليل إذا يغشى أو والضحى أو ألم نشرح أو والتين أو اقرأ أو غير ذلك من السور فﻼ بأس أو قرأت آيات معدودات أو آية واحدة بعد الفاتحة فكله طيب وكله حسن والحمد لله. وفق الله الجميع.
[1] رواه مسلم في (صﻼة المسافرين) برقم (1175)، وابن ماجه في (إقامة الصﻼة) برقم (1371)، واﻹمام أحمد في (باقي مسند اﻷنصار) برقم (25084).
[2] رواه البخاري في (الصوم) برقم (1845) واللفظ له، ومسلم في (صﻼة المسافرين) برقم (1182).
[3] رواه البخاري في (الصوم) برقم (344)، ومسلم في (صﻼة المسافرين) برقم (1177).
[4] رواه اﻹمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) برقم (4776)، ورواه الترمذي في (الصﻼة) برقم (424) و (429)، وفي الجمعة برقم (597)، والنسائي في (قيام الليل وتطوع النهار) برقم (1666). وأبو داود في (الصﻼة) برقم (1295)، وابن ماجه في (إقامة الصﻼة والسنة فيها) برقم (1322).
[5] رواه البخاري في (الرقاق) برقم (5983)، ومسلم في (الصيام) برقم (1958) واللفظ له.
من ضمن اﻷسئلة الموجهة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله من ( المجلة العربية ) - مجموع فتاوى و مقاﻻت متنوعة الجزء الحادي عشر
wtm wghm hgqpn
المصدر...
|