مسألة: الجزء الثاني[ ص: 103 - 104 ] ( ولا يقعي , ولا يفترش ذراعيه ) لقول أبي ذر رضي الله عنه { نهاني خليلي عن ثلاث : أن أنقر نقر الديك , وأن أقعي إقعاء الكلب , وأن افترش افتراش الثعلب } والإقعاء : أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه نصبا , هو الصحيح ( ولا يرد السلام بلسانه ) لأنه كلام ( ولا بيده ) لأنه سلام معنى , [ ص: 105 ] حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته .
مسألة: الْجُزْء الثَّانِي[ ص: 103 - 104 ] ( وَلَا يُقْعِي , وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ ) لِقَوْلِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { نَهَانِي خَلِيلِي عَنْ ثَلَاثٍ : أَنْ أَنْقُرَ نَقْرَ الدِّيكِ , وَأَنْ أُقْعِيَ إقْعَاءَ الْكَلْبِ , وَأَنْ افْتَرَشَ افْتِرَاشَ الثَّعْلَبِ } وَالْإِقْعَاءُ : أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَيَنْصِبَ رُكْبَتَيْهِ نَصْبًا , هُوَ الصَّحِيحُ ( وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ ) لِأَنَّهُ كَلَامٌ ( وَلَا بِيَدِهِ ) لِأَنَّهُ سَلَامٌ مَعْنًى , [ ص: 105 ] حَتَّى لَوْ صَافَحَ بِنِيَّةِ التَّسْلِيمِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ .
مسألة: الجزء الثاني[ ص: 103 - 104 ] ( ولا يقعي , ولا يفترش ذراعيه ) لقول أبي ذر رضي الله عنه { نهاني خليلي عن ثلاث : أن أنقر نقر الديك , وأن أقعي إقعاء الكلب , وأن افترش افتراش الثعلب } والإقعاء : أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه نصبا , هو الصحيح ( ولا يرد السلام بلسانه ) لأنه كلام ( ولا بيده ) لأنه سلام معنى , [ ص: 105 ] حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته .
الحاشية رقم: 1 قوله : ولا يرد السلام بلسانه , ولا بيده , لأنه كلام معنى , حتى لو صافح بنية التسليم تبطل صلاته , قلت : أجاز الباقون رد السلام بالإشارة , ولنا حديث جيد , أخرجه أبو داود في " سننه " عن ابن إسحاق عن يعقوب عن عتبة عن أبي غطفان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من أشار في الصلاة إشارة تفهم أو تفقه فقد قطع الصلاة } . انتهى .
وأعله ابن الجوزي في " التحقيق " بابن إسحاق , وأبو غطفان مجهول , وتعقبه " صاحب التنقيح " , فقال : أبو غطفان . هو ابن طريف , ويقال : ابن مالك المري , قال عباس الدوري : سمعت يحيى بن معين يقول فيه : ثقة , وقال النسائي في " الكنى " : أبو غطفان ثقة , قيل : اسمه سعد , وذكره ابن حبان في الثقات , وأخرج له مسلم في " صحيحه " , وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ : سئل أحمد عن حديث { من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة } ؟ فقال : لا يثبت إسناده , ليس بشيء , وقال البيهقي : قال الدارقطني : قال لنا ابن أبي داود : أبو غطفان مجهول . انتهى .
أحاديث الخصوم : أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل صاحب العباء عن عبد الله بن عمر عن { صهيب , قال : مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي , فسلمت عليه , فرد علي إشارة , وقال : لا أعلم إلا أنه , [ ص: 104 ] قال : إشارة بإصبعه } . انتهى . وصححه الترمذي .
{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود والترمذي عن هشام بن سعد عن نافع عن { ابن عمر , قال : قلت لبلال : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة ؟ قال : كان يشير بيده } انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح .
{ حديث آخر } : أخرجه ابن خزيمة , ثم ابن حبان في " صحيحيهما " , والدارقطني في " سننه " عن عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة } انتهى .
ورواه أبو داود في " سننه " , قال النووي : إسناده على شرط مسلم , قال ابن حبان : اختصر عبد الرزاق من الحديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضعف قدم أبا بكر يصلي بالناس } , وأدخله في " باب من كان يشير بإصبعيه في الصلاة " , وأوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار بيده في التشهد , وليس كذلك , وقال غير ابن حبان : إنما كانت إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قبل دخوله في الصلاة , فلا حجة فيه وقد يجاب عن هذه الأحاديث بأنه كان قبل نسخ الكلام في الصلاة , يؤيده حديث { ابن مسعود : كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة , فيرد علينا , فلما رجعنا من عند النجاشي , سلمنا عليه , فلم يرد علينا , ولم يقل : فأشار إلينا } , وكذا حديث جابر { أنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي } , فلو كان الرد بالإشارة جائزا لفعله , وأجيب عن هذا : بأن أحاديث الإشارة لو لم تكن بعد نسخه لرد باللفظ إذ الرد باللفظ واجب , إلا لمانع , كالصلاة , فلما رد بالإشارة , علم أنه ممنوع من الكلام , قالوا : وأما حديث ابن مسعود وجابر , فالمراد بنفي الرد فيه الرد بالكلام , بدليل لفظ ابن حبان في حديث ابن مسعود , { وقد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة } , والله أعلم .
الحديث الرابع والتسعون : روي { عن أبي ذر أنه قال : نهاني خليلي عن ثلاث : [ ص: 105 ] عن نقر الديك وأن أقعي إقعاء الكلب وأن أفترش افتراش الثعلب } , وفي بعض النسخ : { افتراش السبع } , قلت : غريب من حديث أبي ذر , وأخرجه أحمد في " مسنده " عن { أبي هريرة , قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث : عن نقرة كنقرة الديك , وإقعاء , كإقعاء الكلب , والتفات كالتفات الثعلب , } انتهى , والمصنف احتج به على حكمين : أحدهما : كراهية الإقعاء . والآخر : كراهة الافتراش , وليس في حديث أحمد ذكر الافتراش , لكنه في حديث عائشة في " الصحيح " , وفيه : { وكان ينهى عن عقبة الشيطان , وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع } .
وفي النهي عن الإقعاء أحاديث : منها عن الحارث عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { يا علي , لا تقع إقعاء الكلب } . انتهى .
أخرجه الترمذي وابن ماجه . ومنها عن العلاء عن { أنس قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : إذا رفعت رأسك من السجود , فلا تقع , كما يقعي الكلب , ضع أليتيك بين قدميك , والزق ظهر قدميك بالأرض } انتهى . أخرجه ابن ماجه .
ومنها عن الحسن عن سمرة قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء في الصلاة } . انتهى . رواه الحاكم في " المستدرك " , وقال : حديث صحيح على شرط البخاري , ولم يخرجاه .
وقد تقدم في " أول الكتاب " تصحيح الحاكم لسماع الحسن من سمرة , وروى البيهقي فيه أحاديث ضعيفة , قال النووي في " الخلاصة " : قال الحافظ : [ ص: 106 ] ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح , إلا حديث عائشة , قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير , إلى أن قال : وكان ينهى عن عقبة الشيطان , وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع , وكان يختم الصلاة بالتسليم } , أخرجه مسلم , ولكن أخرج مسلم عن { طاوس , قال : قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين , قال : هي السنة , فقلنا له : إنا نراه جفاء بالرجل , فقال : بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم } . انتهى .
وروى البيهقي عن ابن عمر وابن الزبير , وابن عباس أنهم , كانوا يقعون , والجواب عن ذلك : أن الإقعاء على ضربين : أحدهما : مستحب . والآخر : منهي عنه أن يضع أليتيه ويديه على الأرض , وينصب ساقيه , والمستحب أن يضع أليتيه على عقبيه , وركبتاه في الأرض , فهذا الذي رواه ابن عباس , وفعلته العبادلة , نص الشافعي على استحبابه بين السجدتين , وقد بسطناه في " شرح المهذب " , وهو من المهمات , وقد غلط فيه جماعة لتوهمهم أن الإقعاء نوع واحد , وأن الأحاديث فيه متعارضة , حتى ادعى بعضهم أن حديث ابن عباس منسوخ , وهذا غلط فاحش , فإنه لم يتعذر الجمع , ولا تاريخ , فكيف يصح النسخ ؟ . انتهى .
|