سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل الطيور التي نرميها بالبندقية وتموت حلال أم لا؟ حيث إن بعض الطيور التي نرميها نجدها قد ماتت قبل أن نسمي عليها؟
فأجاب : “نعم إذا رميت بالبندقية صيودا من طيور أو غيرها كالأرانب والظباء وسميت الله على ذلك حين إطلاق السهم فإنها تكون حلالا ، ولو وجدتها ميتة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) وقال : (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل) لكن إن كانت حية حياةً مستقرة تزيد على حركة المذبوح وجب عليك أن تذبحها وتسمي الله عند ذبحها ، فإن لم تفعل وماتت صارت حراماً عليك ، ولكن يجب التنبه إلى التسمية عند إطلاق السهم ، لأنك إذا لم تسمِ الله حرم عليك الأكل ، ولو كنت ناسياً ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) ولقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب”.
كما أن الصيد بالكلب ونحوه من الجوارح المعلمة وكذا الصيد بالبندقية ونحوها كل هذا يعتبر من الصيد الشرعي، وذلك لقوله تعالى: (قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ). {المائدة:4}.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يكفي أن أقول باسم الله والله أكبر عندما أدخل الطلقة في البندقية عند الصيد ، أم يجب ذكر اسم الله عند إطلاق زناد البندقية ؟
فأجاب : “الواجب ذكر اسم الله عند الرمي ، ولا يكفي ذكر ذلك عند إدخال الطلقة في البندقية ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله) متفق على صحته من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه واللفظ لمسلم ” انتهى من “فتاوى الشيخ ابن باز” (23/91).
ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام:
روى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم أنه سأل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقال : فإني أَرْمِي بالمعراض الصيد فأصيد.قال: إذا رميت بالمعراض فَخَزَقَ فكل، وما أصاب بعَرْضِه فلا تأكل.