منتديات اشراق العالم  
إظهار / إخفاء الإعلانات

مساحة اعلانات نصية ذهبية

كوبونات خصم اعلن هنا اعلن هنا
اعلن هنا مساحة إعلانيه

العودة   منتديات اشراق العالم > مجتمع الموظفين والموظفات والتعليم العام > منتديات الموظفين و الموظفات > مدني - الموظفين المدنيين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-12-2009, 11:09 AM
alfares alfares غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 36,044
إرسال رسالة عبر ICQ إلى alfares إرسال رسالة عبر MSN إلى alfares
افتراضي نظام العمل والعمال (المملكة العربية السعودية)

نظام العمل والعمال (المملكة العربية السعودية) يحتوي على 13 فصل و هي (أحكام عامة-تفتيش العمل-مكافحة العطالة والتأهيل المهني للعاجزين-عقد العمل-عقد العمل البحري-حماية الأجور-الوقاية والخدمات الاجتماعية-إنشاء مؤسسات جديدة-ساعات العمل / الراحة الأسبوعية/الإجازات-تشغيل الأحداث والنساء-لجان العمل وتسوية الخلافات-العقوبات الجزائية-أحكام ختامية)

ملف يجمع نظام العمل والعمال (المملكة العربية السعودية):
http://www.alrames.net/tdrmahdi/uploading/nedam.zip
بتاريخ:
August 18, 2004
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-12-2009, 11:09 AM
alfares alfares غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 36,044
إرسال رسالة عبر ICQ إلى alfares إرسال رسالة عبر MSN إلى alfares
افتراضي رد: نظام العمل والعمال (المملكة العربية السعودية)

المادة الأولى:

يسمي هذا النظام بنظام العمل.



المادة الثانية:

تسري أحكام هذا النظام على.

• كل عقد يتعهد بمقتضاه أي شخص بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.

• عقود التدرج ( التلمذة الصناعية).

• عمل الحكومة والهيئات المحلية والمؤسسات الخيرية العامة.



المادة الثالثة:

يستثني من تطبيق أحكام هذا النظام

• العمال في المنشآت العائلية التي لا تضم سوى أفراد أسرة صاحب العمل.

• الأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة فيما عدا (1)

• الأشخاص الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.

• الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.

• خدم المنازل ومن في حكمهم.



المادة الرابعة:

ما لم يرد نص خاص لا تسري أحكام الفصل الثامن والمواد(164، 16 5، 166) على ما يلي:

• العمال الذين يعملون في محال لا تدار بالآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال وليست من الأعمال التي ينشأ عنها مرض مهني مما هو منصوص في جدول أمراض المهنة.

• الملاحين والربابنة الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن الذين يخضعون لاحكام الباب الثاني من النظام التجاري ( التجارة البحرية) الموافق عليه بالأمر السامي ذي الرقم (32) المؤرخ في 15/محرم الحرام/1350هـ.



المادة الخامسة:

لوزير العمل اعتبار كل المؤسسات التالية أو بعضها من المؤسسات التي تشملها أحكام المواد والفصول المبينة في المادة الرابعة من هذا النظام وهي :

• أية مؤسسة يعمل فيها أحداث.

• أية يعمل فيها نساء



المادة السادسة:

لا يجوز المساس بأحكام هذا النظام ولا بما اكتسبه العامل من حقوق أخري بمقتضى أي نظام آخر أو اتفاقيات الامتياز أو أي عقد من عقود العمل أو أي اتفاقية أخري أو قرارات التحكيم أو الأوامر الملكية أو ما جري به العرف أو اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال في منطقة أو مناطق معينة. ويقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل العامل بموجبه عن أي حق مقرر ل بموجب أحكام هذا النظام ولو كان سابقا على العمل به.



المادة السابعة:

يقصد بالعبارات والألفاظ التالية في هذا النظام المعاني الموضحة فيما يلي:

1. ( البالغ) هو الشخص الذي أتم من العمر ثمانية عشر عاما.

2. ( المراهق) هو الشخص الذي تجاوز الخامسة عشر ولم يتم الثامن عشر عاما.

3. ( الحدث) هو الشخص الذي لم يتم من العمر خمسة عشر عاما.

4. ( اللجنة) هي لجنة تسوية خلافات العمل المؤلفة بموجب أحكام الفصل الحادي عشر من هذا النظام ، و(رئيس اللجنة) هو الموظف الذي يتولي رئاستها.

5. ( الخدمة المستمرة) هي الخدمة غير المنقطعة مع نفس صاحب العمل أو خلفه القانوني من تاريخ ابتداء الخدمة ، وتعتبر الخدمة مستمرة في الحالات التالية:

6. الإجازات النظامية أو المرخص بها من صاحب العمل.

7. حالات تغيب العامل عن عمله بعذر مشروع لمدد متقطعة لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين يوما في السنة.

iii. ج- حالات توقف العمل عن العمل بسبب عائد لصاحب العمل أو صادر عنه ولا دخل للعمل فيه .

8. ج- حالات توقف العمل عن العمل بسبب عائد لصاحب العمل أو صادر عنه ولا دخل للعمل فيه .

9. ( الأجر) هو كل ما يعطي للعمال مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الجر سواء أكان نقدا أو عينا مما يدفع بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو بالقطعة أو بالنسبة لساعات العمل أو لمقدار الإنتاج سواء كان ذلك كله أو بعضه من عمولات أو من الهبة إذا جري العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها .

10. ( العامل) هو كل شخص يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه ولو كان بعيدا عن نظارته، مقابل أجر.

11. ( صاحب العمل) هو أي شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر مقابل أجر.

12. ( العامل المتدرج) هو أي شخص يلتحق بخدمة صاحب عمل بقصد تعلم حرفة أو صناعة.



المادة الثامنة:

إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله ويكونان مسئولان عنها بالتضامن فيما بينهما.



المادة التاسعة:

يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره. وعالما بما له وبما عليه. ويجب فوق ذلك أن توضع في مكان ظاهر بكل مؤسسة تستخدم عشرين عاملا فأكثر لائحة معتمدة من قبل وزارة العمل لتنظيم العمل في المؤسسة تتضمن ما يلي:

1. تصنيف العمال بحسب فئاتهم المهنية.

2. فترات وساعات العمل والعطلات الرسمية ويوم الراحة الأسبوعية.

3. مناوبات العمل.

4. القواعد الخاصة بالحضور والتأخر والغياب والدخل إلى أماكن العمل والانصراف والتفتيش.

5. الإجازات وشروط استحقاقها.

6. أي تفاصيل أخري تقتضيها ظروف العمل في المؤسسة.

كما يجب أن توضع في مكان ظاهر بالمؤسسة لائحة الجزاءات تشتمل على الأفعال والمخالفات وعدم تنفيذ الأوامر والالتزامات المكلف بها العامل، والجزاءات النقدية أو المسلكية المقابلة لها وفقا لنموذج لائحة الجزاءات التي يصدرها وزير العمل ولا تكون هذه اللوائح أو أي تعديلات تطرأ عليها نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل وزارة العمل.



المادة العاشرة:

على صاحب العمل أو المدير المسئول أن يحتفظ في مكان العمل بسجلات وكشوف تتضمن الاسم الكامل لكل عامل وجنسيته وصناعته أو مهنته وتاريخ ميلاده او سنه ومحل بقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ ابتداء خدمته واجوره وتوابعها وما يطرأ على وضعه من تعديلات وما يوقع عليه من جزاءات ومحاضر التحقيق المتعلقة بها وساعات العمل العادية والإضافية وما يحص عليه من الإجازات والميزات النقدية والعينية التي يتقاضاها وتاريخ انتهاء الخدمة وأسبابه والتعويضات التي حصل عليها بسبب ذلك.وغير ذلك من البيانات الضرورية المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام وخاصة ما تعلق منها بعمل الأحداث والنساء وإصابات العمل وأمراض المهنة.



المادة الحادية عشرة:

في حالة تعدد الشركاء أو المديرين في أية مؤسسة يجب تسمية أحدهم من المقيمين في مكان العمل لكي يقوم بتمثيل صاحب العمل بحيث يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام النظام. ويجب إخطار مكتب العمل المختص باسم ذلك الشريك أو المدير الذي يبقي مسئولا أمامه إلى أن يبلغ بإخطار آخر يفيد استبدال غيره به.



المادة الثانية عشرة:

اذا حصل أي إدعاء ضد أي موظف من المكلين بتنفيذ أحكام هذا النظام بصدد قيامهم بواجبات وظيفتهم فيجري تحقيق هذا الادعاء بواسطة هيئة ثلاثية يختار وزير العمل أحدهم والثاني من ديوان الموظفين والعضو الثالث محقق اداري يسميه ديوان المظالم أو أية هيئة قضائية تحل محله. وإذا اتضح من التحقيق عدم صحة الادعاء أو كيديته فيعاقب مقدمه بقرار من اللجنة بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال. وفي حالة ثبوت الادعاء على الموظف ترفع اللجنة تقريرا بذلك إلى وزير العمل للأمر باتخاذ ما يلزم بمقتضى الأحكام النظامية المرعية الإجراء.



المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز النظر في أية شكوى أمام أي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذه النظام أو اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ وقوع المخالفة ولا يجوز النظر في أية دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء العقد. وكذلك لا يجوز النظر في أية دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في أي نظام سابق بعد مضي سنة كاملة من تاريخ العمل بهذا النظام.



المادة الرابعة عشرة:

تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال ، ويجوز للجنة الحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع الي الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه.



المادة الخامسة عشرة:

تعتبر المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام هذا النظام ديونا ممتازة من الدرجة الأولى . وللعامل في سبيل استيفائها كما لورثته امتياز على جميع أموال صاحب العمل . وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية مؤسسته تسجل المبالغ المذكورة ديونا ممتازة ويدفع للعامل معجلا حصة تعادل أجرة شهر واحد ، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات التفليسة أو التصفية.



المادة السادسة عشرة:

اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال بالنسبة لجميع المقررات والسجلات والاضبارات والملفات والبيانات وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام أو في أي قرار أو أمر صادر تطبيقا لأحكامه وكذا التعليمات والتعميمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله . وفي حالة استعمال صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية يعتبر النص العربي معتمداً دوماً,



المادة السابعة عشرة:

تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري ما لم يتفق على خلاف.



المادة الثامنة عشرة:

على صاحب العمل قبل بدء العمل في أي مؤسسة أن يخطر مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات التالية:

1. اسم المؤسسة ونوعها ومركزها والعنوان الذي توجه إليه المراسلات.

2. طبيعة العمل الذي تمارسه المؤسسة أو الذي يحتمل أن تمارسه,

3. نوع الطاقة المستعملة أو التي يحتمل استعمالها ومقدارها.

4. عدد العمال المراد استخدامهم في المؤسسة.

5. اسم مدير المؤسسة المسئول.

6. غير ذلك من البيانات الخاصة بالمؤسسات القائمة وقت بدء العمل بهذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل به.

وترسل البيانات الخاصة بالمؤسسات القائمة وقت بدء العمل بهذا النظام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ بدء العمل به



المادة التاسعة عشرة:

على صاحب العمل أن يخطر مكتب العمل المختص كتابيا في حالة تغيير شخص المدير المسئول باسم المدير الجديد وذلك خلال سبعة أيام من تولي الأخير عمله.وإذا لم يوجد شخص معين كمدير مسئول للمؤسسة أو إذا لم يباشر الشخص المعين كمدير لعمله فان من يقوم فعلا بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعتبر مديرا مسئولا للمؤسسة.



المادة العشرون:

يعتبر الشهر في تنفيذ أحكام هذا القانون ثلاثين يوما إلا إذا نص على خلاف ذلك.



المادة الحادية والعشرون:

يتم بالتشاور بين وزير العمل ووزير الصحة اختيار أطباء لإصدار الشهادات اللازمة.



المادة الثانية والعشرون:

لا يجوز لأي من العمال كما لا يجوز لأي من أصحاب العمل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أي حكم منصوص عليه في النظام والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا لاحكامه كما لا يجوز لأي من العامل أو صاحب العمل القيام بأعمال من شأنها الضغط على حرية الآخر أو حرية العمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق مصلحة أو وجهة نظر يتبنيانها مما يتنافى مع حرية العمل واختصاص السلطات المختصة في فض المنازعات وتسويتها. ويعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام وفي الأنظمة العامة.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-12-2009, 11:10 AM
alfares alfares غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 36,044
إرسال رسالة عبر ICQ إلى alfares إرسال رسالة عبر MSN إلى alfares
افتراضي رد: نظام العمل والعمال (المملكة العربية السعودية)

المادة الثالثة والعشرون:

يتولى تفتيش العمل مختصون يصدر وزير العمل قرارا بتسميتهم وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصان المنصوص علليها في هذا النظام.



المادة الرابعة والعشرون:

يختص تفتيش العمل بما يأتي:

مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل على وجه سليم وخاصة ما يتعلق منها بشروط العمل والأجور ووقاية العمال وحمايتهم أثناء قيامهم بالعمل ، وما يتعلق بصحة العمال وسلامتهم واستخدام الأحداث.

تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام لنظام.

إبلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القاسمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك.

ضبط المخالفات لاحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيقا له.



المادة الخامسة والعشرون:

يقسم مفتشو العمل قبل مباشرة أعمال وظائفهم أمام وزير العمل بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وأن لا يفشوا سر أي اختراع صناعي أو غير ذلك من إسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف. ويحمل مفتشو العمل بطاقات تثبت صفتهم وتعطي لهم من الوزارة.



المادة السادسة والعشرون:

على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم ، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم وأن يوفدوا مندوبا عنهم إذا ما طلب منهم ذلك.



المادة السابعة والعشرون:

يحق لمفتشي العمل:

1. دخول أية مؤسسة خاضعة لاحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات الليل أو النهار دون إخطار سابق بشرط أن يكون ذلك في مواعيد العمل.

2. القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام ولهم على الأخص

o أولا: سؤال صاحب العمل أو العمال على انفراد أو في حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.

o ثانيا: الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات اللازم الاحتفاظ بها طبقا لاحكام نظام العمل والقرارات الصادرة بمقتضاه ، والحصول على صور ومستخرجات لها.

o ثالثا: أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش مما يظن أن لها أثرا ضارا على صحة العمال أو سلامتهم لغرض تحليلها في المخابر الحكومية ولمعرفة مدى هذا الأثر مع إخطار صاحب العمل أو ممثله بذلك.

o رابعا: التأكد من تعليق الإعلانات والنشرات التي يوجب النظام تعليقها.



المادة الثامنة والعشرون:

تعد وزارة العمل اللوائح التنفيذية المناسبة لضبط وتنظيم أعمال التفتيش المنصوص عليها في المادة السابقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.



المادة التاسعة والعشرون:

على من يقوم بالتفتيش أن يخطر بحضوره صاحب العمل أو ممثله. وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها التفتيش تقتضي غير ذلك.



المادة الثلاثون:

لمفتش العمل الحق في إصدار الأوامر إلى أصحاب العمل أو وكلائهم بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات المستعملة لديهم في الآجال التي يحددها وذلك لضمان الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم، كما له فيلا حالة وجود خطر داهم يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازما من إجراءات لدرء هذا الخطر فورا.



المادة الحادية والثلاثون:

على مفتشي العمل أن يحيطوا بالسرية المطلقة الشكاوى التي تصل إليهم بشأن أي نقص في الأجهزة أو أ]ة مخالفة لأحكام النظام وألا يبوحوا لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجود شكاوى.



المادة الثانية والثلاثون:

إذا تحقق المفتش أثناء تفتيشه من وجود مخالفة لنظام العمل أو القرارات الصادرة بمقتضاه يحرر ضبطا على نسختين يثبت فيه المخالفة ويرفعه إلى مدير مكتب العمل لاتخاذ ما يلزم من إجراء نحو المخالف.



المادة الثالثة والثلاثون:

إذا تحقق المفتش أثناء تفتيشه من وجود مخالفة لنظام العمل أو القرارات الصادرة بمقتضاه يحرر ضبطا على نسختين يثبت فيه المخالفة ويرفعه إلى مدير مكتب العمل لاتخاذ ما يلزم من إجراء نحو المخالف.



المادة الرابعة والثلاثون:

إذا تحقق المفتش أثناء تفتيشه من وجود مخالفة لنظام العمل أو القرارات الصادرة بمقتضاه يحرر ضبطا على نسختين يثبت فيه المخالفة ويرفعه إلى مدير مكتب العمل لاتخاذ ما يلزم من إجراء نحو المخالف.



المادة الخامسة والثلاثون:

إذا تحقق المفتش أثناء تفتيشه من وجود مخالفة لنظام العمل أو القرارات الصادرة بمقتضاه يحرر ضبطا على نسختين يثبت فيه المخالفة ويرفعه إلى مدير مكتب العمل لاتخاذ ما يلزم من إجراء نحو المخالف

1. بيانا بالأحكام المنظمة للتفتيش.

2. إحصائيات بالمؤسسات الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها.

3. إحصائيات عن عدد الزيارات والجولات التفتيشية التي قام بها المفتشون.

4. إحصائيات عن المخالفات التي وقعت والجزاءات التي حكم بها.

5. إحصائيات عن إصابات العمل

6. إحصائيات عن أمراض المهنة.





المادة السادسة والثلاثون:

تضع الوزارة نماذج محاضر ضبوط المخالفات وسجلات التفتيش، والتنبيهات والإنذارات كما تضع الأحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها وتعميمها على مكاتب العمل في مختلف المناطق.



المادة السابعة والثلاثون:

بالإضافة إلى الشروط العامة في تعيين الموظفين يشترط في مفتشي العمل :

1. أن يكونوا متصفين بالحياد التام.

2. ألا تكون لهم أية مصلحة مباشرة في المؤسسات التي يقومون بتفتيشها.

3. أن يجتازوا فحصا مسلكيا خاصا بعد قضائهم فترة تمرين لا تقل عن ثلاثة أشهر.



المادة الثامنة والثلاثون:

ينظم تمرين مفتشي العمل ومراقبيه في دورات تدريبية خاصة تجريها الوزارة ويراعي في هذه الدورات تمرين المفتشين بصورة خاصة على الأمور التالية:

1. أصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال بأصحاب العمل والعمال.

2. أصول تدقيق السجلات والدفاتر.

3. أصول إرشاد أصحاب العمل الي مستلزمات النصوص النظامية وفوائد تطبيقها ومساعدتهم في هذا التطبيق.

4. مبادئ أساسية في التكنولوجيا الصناعية ووسائل الوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية.

5. مبادئ أساسية في الكفاية الإنتاجية وصلتها بمدي تأمين الشروط الصالحة لجو ممارسة العمل
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-12-2009, 11:10 AM
alfares alfares غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 36,044
إرسال رسالة عبر ICQ إلى alfares إرسال رسالة عبر MSN إلى alfares
افتراضي رد: نظام العمل والعمال (المملكة العربية السعودية)

أولا : مكاتب التوظيف



المادة التاسعة والثلاثون:

تنشئ الوزارة مكاتب للتوظيف في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال وتكون تحت إشرافها وتقدم هذه المكاتب خدماتها بدون مقابل من أجل مساعدة العمال في إيجاد الأعمال المناسبة وأصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. وتقوم بجمع المعلومات الضرورية وتحليها عن مركز سوق العمل وتطوره لكي تكون في تناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشئون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

وتلتزم هذه المكاتب بالواجبات الآتية:

1. تسجيل أسماء طالبي العمل وبيان مؤهلاتهم المهنية وخبراتهم ورغباتهم.

2. الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب العمل.

3. تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتدريب المهني أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.

4. تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتدريب المهني أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.

5. تسهيل نقل العامل من مهنة إلى أخري ومن منطقة إلى أخرى.



المادة الأربعون:

لا يجوز لأي شخص أن يعمل وكيل استخدام أو مقاول لتوريد العمال ما لم يكن مصرحا له من وكيل وزارة العمل بذلك وحاصلا على رخصة سنوية قابلة للتجديد وفقا لتقدير السلطة المختصة ويكون خاضعا لإشرافها ، ولا يجوز منح هذه الرخصة إذا كان ثمة مكتب للتوظيف للوزارة أو لهيئة معتمدة منها يعمل في المنطقة وقادر على التوسط.



المادة الواحد والأربعون:

لا يجوز لوكيل الاستخدام أ, لمورد العمال أن يطلب أو يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل اشتغاله أـو بعده بموجب عقد عمل أية نقود أو مكافأة مادية مقابل حصول العمل على عمل أو أن يستوفي من العامل مصاريف الا وفقا لما تقرره وتصدق عليه السلطات المختصة. ويعتبر العمال المقدمون من قبل وكيل الاستخدام أو مقاول توريد العمال( مقدم العمال) فور إلحاق صاحب العمل لهم بالعمل عمالا لديه لهم كافة الحقوق والامتيازات التي لعمال المؤسسة الأصليين وتقوم العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون أي تدخل من مقدم العمال الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل.



المادة الثانية والأربعون:

على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص بخطاب مسجل أو أ ي وسيلة تثبت التسلم عن الوظائف والأعمال المستحدثة أيا كان نوعها مع بيان نوع كل منها ومكانها والأجر المخصص لها والشروط التي يجب توفرها لهذه الوظيفة والتاريخ المحدد لشغلها وذلك في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ خلوها أو استحداثها.



المادة الثالثة والأربعون:

:على صاحب العمل أن يرسل إلي مكتب العمل المختص سنويا خلال ذي الحجة من كل عام البيانات التالية

1. بيانا بعدد العمال وأسمائهم ووظائفهم ومهنهم وأجورهم وسنهم وجنسياتهم ورقم رخص عملهم وتاريخها.,

2. بيانا بالوظائف والأعمال الخالية والمستحدثة وأنواعها وأجرها وما شغل منها وأسباب عدم شغل الباقي خلال السنة السابقة لتاريخ هذا البيان.

3. تقريرا عن حالة العمل وطبيعته وظروفه والنقص والزيادة المنتظرين في عدد الوظائف وذلك خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.



المادة الرابعة والأربعون:

مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقات والأوامر من شروط خاصة بالتدريب والتعليم والابتعاث على كل صاحب عمل يستخدم مائة عامل فأكثر أن يدرب على الأعمال الفنية من عماله السعوديين ما لا يقل عن 5% من مجموع عماله وذلك وفقا لبرنامج التدريب الذي تعده وزارة العمل.(1) ويحدد وزير العمل بقرار منه القواعد والشروط التي تتبع في التدريب ويبين الحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب والبرامج الدراسية النظرية والعملية وطريقة الاختبار والشهادات التي تعطي في هذا الشأن.



المادة الخامسة والأربعون:

يجب أن لا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله وألا تقل أجورهم عن 51% من مجموع أجور عماله. ولوزير العمل في حالة عدم توفر الكفاءات الفنية أو المؤهلات الدراسية أن يخفض هذه النسبة مؤقتا.



المادة السادسة والأربعون:

لوزير العمل عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل في بعض الصناعات أو المهن وفي بعض المناطق بعدم جواز تشغيل العمال إلا عن طريق مكاتب التوظيف وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.



المادة السابعة والأربعون:

تحدد بقرار من الوزير أنظمة سير العمل وتعليماتها في مكاتب التوظيف ونماذج السجلات والإخطارات والأوراق المتداولة في هذه المكاتب وكذلك جداول لتصنيف المهن وفقا للتصنيف الدولي للمهن وتكون أساسا في تنظيم عمليات التوظيف.



ثانيا: تشغيل الأجانب



المادة الثامنة والأربعون:

العمل حق للمواطن السعودي لا يجوز لغيره ممارسته الا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل . والعمال السعوديون متساوون في حق العمل في جميع مناطق الملكة بدون تمييز.



المادة التاسعة والأربعون:

لا يجوز استقدم الأجانب بقصد العمل أو التصريح لهم بمزاولته لدى الشركات والمؤسسات الخاصة إلا بعد موافقة وزير العمل والحصول على رخصة عمل وفقا للنموذج والإجراءات والقواعد التي تقررها وزارة العمل ولا تعطي هذه الرخصة إلا بعد توافر الشروط التالية:

1. أن يكون العامل قد دخل البلاد بطرقة مشروعة ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في نظام الإقامة.

2. أن يكون من ذوي الكفاءات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود من أبناء البلاد لا يفي بالحاجة.

3. أن يكون متعاقدا مع صاحب عمل سعودي أو صاحب عمل غير سعودي مصرح له بموجب نظام استثمار رؤوس الموال الأجنبية وتحت كفالة صاحب العمل أو أن يكون من أصحاب المهن الحرة ومكفولا من أحد السعوديين أو يكون متعاقدا مع إحدى شركات الامتياز وتحت كفالتها. ويقصد بكلمة (العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وكذلك أي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.



المادة الخمسون:

على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين مهنيا للحلول محل غير السعوديين وذلك بتحسين مستواهم في الأعمال الفنية التي يمارسها العمال غير السعوديين بحيث يحل العامل السعودي محل غير السعودي ، وعليه أن يعد سجلا يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين وذلك حسب الشروط والقواعد والمدد التي يقررها وزير العمل.



ثالثا: التأهيل المهني للعاجزين



المادة الحادية والخمسون:

العاجز هو كل شخص نقصت قدرته فعلا على أداء عمل مناسب والاستقرار فيه نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية.



المادة الثانية والخمسون:

يقصد بالتأهيل المهني الخدمات التي تقدم للعجز لتمكينه من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أي عمل آخر مناسب لحالته.



المادة الثالثة والخمسون:

يقوم وزير العمل بالاتفاق مع الوزارات والمؤسسات المختصة بإنشاء وتنظيم المعاهد اللازمة للقيام بخدمات التأهيل المهني وتمنح هذه المعاهد للعاجز الذي تم تأهيله شهادة تثبت ذلك ، تحدد بياناتها بقرار من وزير العمل.



المادة الرابعة والخمسون:

على كل صاحب عمل يستخدم(50) عامل فأكثر وتمكنه طبيعة العمل لديه من استخدام العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنيا أن يستخدم 2% من مجموع عدد عماله منهم سواء كان ذلك عن طرق ترشيح مكاتب التوظيف أو من غير هذا الطريق وعليه أن يرسل إلى المكتب المذكور بيانا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها العاجزون الذين تم تأهيلهم مهنيا وأجر كل منهم.



المادة الخامسة والخمسون:

إذا أصيب أي عامل إصابة نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل لآخر غي عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل عنده توظيفه في العمل المناسب بالراتب المحدد لهذا العمل وذلك في حدود نسبة 1% من مجموع عماله ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من تعويض عن إصابته.



رابعا : عقود التدرج



المادة السادسة والخمسون:

عقد التدرج هو العقد الذي يتعهد بموجبه صاحب عمل أن يستخدم عاملا شابا ليعلمه بصورة أصولية مهنة أو حرفة معينة خلال مدة محددة يلزم العامل المتدرج بالعمل خلالها تحت إشراف صاحب العمل.



المادة السابعة والخمسون:

يجب أن يبلغ صاحب العمل الذي يستخدم عمالا متدرجين إحدى وعشرين سنة على الأقل وأن يكون حسن السمعة وحائزا هو أو من يقوم بالتدريب على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد التدرج فيها. كما يجب أن تتوفر في المؤسسة نفسها الشروط الفنية المناسبة لتوفر للمتدربين الإمكانيات اللازمة لتعلم المهنة أو الحرفة.



المادة الثامنة والخمسون:

يجب أن يكون عقد التدرج كتابيا وأن يحدد فيه مدة التدرج ومراحله المتعاقبة والأجور المستحقة في كل مرحلة ، ويجب أن لا تقل الأجور الأخيرة عن الأجور الدنيا المعطاة لعمل مماثل وألا يكون تحديدها بحال من أل أحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.



المادة التاسعة والخمسون:

يجب أن يكتب عقد التدرج على ثلاث نسخ على الأقل يحتفظ كل من الطرفين بواحدة منها وتودع الثالثة خلال اسبوع من توقيع العقد في مكتب العمل المختص ويعتبر التاريخ الرسمي الثابت للعقد هو تاريخ إيداع وتسجيل هذه النسخة في مكتب العمل. ويوقع العقد من قبل صاحب العمل أو ممثله الرسمي ومن قبل العامل المتدرج أو من وليه أو وصيه. إذا كانت سنه تقل عن السادسة عشرة ،ويعفي عقد التدرج من رسوم التسجيل ومن الطوابع.



المادة الستون:

لوزير العمل اقتراح تحديد المهن التي يجري فيها تدرج العمال ، ومدة التدرج في كل مهنة ، وكذلك البرامج النظرية والعملية وشروط الفحص والشهادة التي تعطي بانتهاء مدة التدرج ، على أن يصدق على هذا الاقتراح من قبل رئيس مجلس الوزراء.



المادة الحادية والستون:

يحق لوزير العمل في كل الأحوال أن يسمي خبيرا أو أكثر بشئون المهنة أو الحرفة المراد التدرج فيها ليستأنس بتقريره في هذا التنظيم.



المادة الثانية والستون:

يخضع العامل المتدرج قبل بدء تدرجه إلى فحص طبي لفحص حالته الصحية وقدرته على القيام بأعمال المهنة التي يريد التدرج فيها ، وإذا كانت هذه المهنة تتطلب شروطا بدنية وصحية خاصة فيجب أن ينص التقرير الطبي على توفر هذه الشروط في المرشح سواء كانت هذه الشروط جسمانية أو نفسية (سيكولوجية).



المادة الثالثة والستون:

على صاحب العمل أن يعامل المتدرج كأب صالح فيرشده ويشرف على سلوكه ، وأن يخبر وليه أو وصيه بالأخطاء الشديدة التي يرتكبها وبالانحرافات الأخلاقية أو الخلقية التي قد تبدو منه. كما يجب أن يخبر الولي أو الوصي وبدون تأخر في حالة مرض المتدرج أو غيابه وفي الأحوال التي تستدعي تدخلهما السريع. وعليه ألا يستخدم المتدرج إلا في الأعمال والخدمات التي لها علاقة بممارسته وتعلمه المهنة أو الحرفة.



المادة الرابعة والستون:

يجب على صاحب العمل أن يعلم المتدرج تدريجيا وبصورة تامة أصول وطرائق المهنة أو الحرفة المتعاقد على التدرج فيها وأن يسلمه بنهاية تدرجه وثيقة تشعر بانتهاء التدرج.



المادة الخامسة والستون:

على العامل المتدرج أن يتقيد بتعليمات وإرشادات معلمه باحترام وأدب وأن يتعاون معه وأن يعاونه في حدود طاقته وقدرته.



المادة السادسة والستون:

لصاحب العمل أن يفسخ عقد التدرج إذا لمس من المتدرج عدم قابلية أو عدم قدرة على إكمال التدرج بصورة مفيدة ، وللمتدرج ولويه أيضا مثل هذا الحق. وعلى الجهة التي ترغب في فسخ العقد إخطار الجهة الثانية بذلك فبل اسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن العمل.



المادة السابعة والستون:

يحق لوزير العمل في المؤسسات والصناعات والمهن التي يحددها بقرارات منه أن يلزم هذه المؤسسات بقبول.

1. عدد ونسبة معينة من المتدرجين وفق الشروط والمدد والأوضاع التي يحددها الوزير بموجب المادتين (60) و(61).

2. عدد ونسبة معينة من طلاب المعاهد الصناعية والمهنية وخريجيها بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية وذلك أيضا وفق الشروط والأوضاع والمدد والأجور التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وبين إدارة المؤسسة المعنية.



المادة الثامنة والستون:

يجوز أن يفرض بقرار من مجلس الوزراء رسم مالي يسمي رسم التدريب المهني على المؤسسات الصناعية والمهنية التي يحدد القرار المذكور مجالاتها المهنية وعدد عمالها بناء على عرض من زير العمل. وتخصص حصيلة رسم التدريب المهني لتمويل مؤسسات التدريب القائمة ومعاهدها ولإحداث مؤسسات ومعاهد عند الحاجة.



المادة التاسعة والستون:

لصاحب العمل الحق في إبقاء المتدرج في خدمته بعد انتهاء مدة التدرج أو عدم استخدامه وللمتدرج أيضا الحق في البقاء للعمل عند صاحب العمل بعد انتهاء مدة التدرج أو عدم البقاء. وذلك ما لم ينص عقد التدرج على خلاف ذلك.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-12-2009, 11:11 AM
alfares alfares غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 36,044
إرسال رسالة عبر ICQ إلى alfares إرسال رسالة عبر MSN إلى alfares
افتراضي رد: نظام العمل والعمال (المملكة العربية السعودية)

المادة السبعون:

عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر ويتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما وذلك لمدة محددة أو غير محددة أو من أجل القيام بعمل معين.



المادة الحادية السبعون:

لا يجبر صاحب العمل على إعادة تعيين العمل تحت التجربة لمدة أكثر من ثلاثة أشهر بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري أو أكثر من شهر بالنسبة للعمال الآخرين. ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ويجب النص صراحة وكتابة في العقد على أن العامل هو تحت الاختبار ، وأن تتحدد المدة بصورة واضحة وإلا أعتبر العامل عاديا.



المادة الثانية والسبعون:

ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته فإذا استمر الطرفان بعد ذلك في تنفيذه اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة.



المادة الثالثة والسبعون:

ذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بناء على سبب مشروع بعد إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الفسخ بثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري ، وخمسة عشرة يوما بالنسبة الي العمال الآخرين. فإذا لم يراع الطرف الذي فسخ العقد المدة النصوص عليها فإنه يكون ملزما بأن يدفع للطرف الآخر تعويضا معادلا لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المتبقي منها. ويتخذ الأجر الأخير أساسا لتقدير التعويض وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة. أما بالنسبة للعمال الذين تحدد أجورهم بالقطعة فيكون التقدير على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة.



المادة الرابعة والسبعون:

إذا فسخ العقد لغير سبب مشروع كان للطرف الذي أصابه الضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره اللجنة المختصة على أن يراعي فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية. ويدخل في هذا التقدير بالنسبة للعامل نوع العمل ومدة الخدمة وسن العامل ومقدار ما كان يتقاضاه من أجر والأعباء العائلية الملقاة على عاتقه ومدى نقص دخله من عمله الجديد عن دخله من عمله القديم ومدى التعسف في قرار الفصل ومدى تأثير هذا القرار في سمعة العامل وغير ذلك من الظروف والملابسات وفقا للعدالة والعرف الجاري.



المادة الخامسة والسبعون:

للعامل الذي يفصل بغير سبب مشروع أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب الي مدير مكتب العمل الذي يقع في منطقة محل عمله خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ تسليم صاحب العمل للعامل قرار فصله أو إخطاره بذلك بخطاب مسجل أو بأية وسيلة تثبت التسلم وعلى مدير مكتب العمل المختص أن يقوم فور تقديم الطلب إليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا فإذا لم تتم التسوية تعين عليه أن يحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ تقديمه إلى اللجنة المختصة التي تقع في منطقة محل العمل وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات المكتب وتوصياته التي يراها لإنهاء النزاع. وعلى رئيس اللجنة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إليها بتحديد جلسة للنظر في وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر العامل وصاحب العمل بموعد تلك الجلسة ومكان انعقادها مع تكليف العامل وصاحب العمل بحضورها. ويرفق بكل إخطار صورة من مذكرة مكتب العمل ويكون الإخطار بخطاب مسجل أو بأية طريقة تثبت التسلم. وعلى اللجنة أن تفصل بصفة مستعجلة في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تتجاوز أسبوعين ممن تاريخ أول جلسة ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا ويحدد في هذا القرار موعد جلسة للنظر في اصل الموضوع خلال الأسبوع التالي لصدور القرار. فإذا أمرت بوقف التنفيذ الزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل فورا مبلغا يعادل أجره من تاريخ فصله ولصاحب العمل بعد صدور القرار وقف التنفيذ وفي خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره أن يعيد العامل إلى عمله مع دفع أجوره المتأخرة ويعتبر النزاع منتهيا ويثبت ذلك بمحضر رئيس اللجنة ويوقع عليه صاحب العمل والعامل ويصدق عليه رئيس اللجنة ويكون لهذا المحجر حجية القرارات التي تصدرها اللجنة. فإذا انقضت هذه المدة دون حصول أي تسوية تعين على اللجنة الفصل في أصل الموضوع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار وقف التنفيذ. ويجوز للجنة إذا رأت أن فصل العامل كان بغير سبب مشروع أن تحكم بإعادته الي عمله مع دفع أجوره المتأخرة أو بدفع حقوقه النظامية وما يستحقه من تعويض عما لحقه من أضرار ويقع على صاحب العمل عبء إثبات أن الفصل تم بسبب مشروع ويكون قرارها في هذا الشأن ابتدائيا. ويعتبر الفصل قد تم بسبب مشروع إذا ثبت أنه جاء لاحقا لمطالبة العامل صاحب العمل بحقوق مشروعة له ولم يثبت أن هناك سببا مشروعا آخر للفصل. ويتعين في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بإعادة العمل إلى عمله مع دفع أجوره من تاريخ فصله حتى إعادته إلى العمل واعتبار خدماته متصلة. كما يعتبر فصل العامل بغير سبب مشروع إذا كان هذا الفصل بسبب رفض العامل تنفيذ الأمر الصادر بنقله من مكان عمله الأصلي وكان النقل بغير سبب مشروع كاف يقتضيه العمل أو كان من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالعامل. ويتعين في هذه الحالة أيضا إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله في مكانه الأصلي مع دفع أجوره المتأخرة من تاريخ فصله حتى إعادته إلى العمل واعتبار خدماته متصلة. ويسقط حق العامل في طلب وقف تنفيذ قرار فصله إذا لم يتقدم بطلب بذلك خلال مدة الخمسة عشر يوما المحددة مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بحقوقه النظامية الأخر خلال مدة السنة المحددة في المادة(11113)من هذا النظام.



المادة السادسة والسبعون:

إذا أبرم عقد عمل من قبل أي شخص يعمل نيابة عن صاحب العمل الأصلي أو لحسابه فإن كلا من صاحب العمل وذلك الشخص يكونان مسئولين بالتضامن عن أداء الالتزامات بموجب هذا النظام.



المادة السادسة والسبعون:

المادة السابعة والسبعون: يجب أن يكون عقد العمل مكتوبا باللغة العربية على نسختين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها ويعتبر العقد قائما ولو كان غير مكتوب بحيث يجوز للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة الطرق ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الدولة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر عن السلطة المختصة مقام العقد.



المادة الثامنة والسبعون:

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي الي مكان آخر يقتضي تغير محل إقامته ذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررا جسيما ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.



المادة التاسعة والسبعون:

لا يجوز ننقل العامل ذي الأجر الشهري الي فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري وتعتبر الدرجة المصنف عليها العامل حقا مكتسبا له لا يجوز نقله إلى درجة أدني منها. كما لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية إلا في حالات الضرورة وبما تقتضيه طبيعة العمل وعلى أن يكون ذلك بصفة مؤقتة.



المادة الثمانون:

لا يجوز لصاحب عمل يستخدم عمالا أجانب أن يمنحهم أجورا ومكافآت تزيد على ما يعطيه العمال السعوديين عندما تتساوى كفاءاتهم ومقدرتهم الفنية ومؤهلاتهم العلمية إلا في الحدود التي تقتضيها الحاجة إلى اجتذاب العمال الأجانب.



المادة الحادية والثمانون:

إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئا عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم لاصلاح أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه على أن لا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء ، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه. وللعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المختصة فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه بدون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.



المادة الثانية والثمانون:

لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينقضي بوفاة العامل أو بعجزه كليا عن أداء عمله بعد إثبات ذلك بموجب شهادة طبية أو بمرضه مرضا نتج عنه انقطاعه عن العمل لمدة زيد عن تسعين يوما متتالية أو لمدد تزيد غي مجموعها على مائة وعشرين يوما خلال سنة ولحدة. ويجب أن يثبت العجز أو المرض بشهادة طبية صادرة من طبيب مختص اعتمده صاحب العمل ، فإن لم يكن لصاحب العمل طبيب معتمد فمن طبيب تعينه الجهة المختصة في الحكومة. ويتعين على صاحب العمل أن يمتنع عن إنهاء العقد خلال فترة المرض وعليه في حالات انقضاء العقد لأحد الأسباب المذكورة أن يدفع إلى العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة طبقا لاحكام هذا النظام وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل.



المادة الثالثة والثمانون:

لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بدون مكافأة أو سبق إعلام العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية بشرط أن يتيح له الفرصة

لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:

إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو أحد رؤسائه أثناء ساعات العمل أو بسببه.

إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً

إذا ثبت إتباعه سلوكا سيئا أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف والأمانة.

إذا وقع من العامل عمدا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.

إذا كان العامل معيينا تحت الاختبار.

إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولي وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.

إذا ثبت أن العامل غادر المستشفي أو أي مكان أعد لعلاجه بدون اذن المشرف على علاجه وذلك دون لإخلال بحقه في الحصول على ما يستحق من تعويض طبقا لاحكام الإصابات والتعويض المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية.

إذا ثبت أن العامل أفشي الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.



المادة الرابعة والثمانون:

يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد بدون سبق إعلان مع عدم الإخلال بحقه في مكافأة مدة الخدمة والتعويض عما لحقه

من ضرر كما لو كان الفسخ صادرا من قبل صاحب العمل في الحالات التالية:

إذا لم يقم صاحب العمل بالتزاماته إزاء العامل.

إذا صاحب العمل بالقيام بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن طبيعة العمل الذي ارتبط به بموجب العقد أو إذا قام صاحب العمل بنقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته ومن شأنه إلحاق ضرر جسيم بالعامل ولم يكن له سبب مشروع تفرضه طبيعة العمل.

إذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتداء أو فعل مخل بالأخلاق أو الآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود ذلك الخطر ولم يعمل على إزالته.

إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.

إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد الي أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهي العقد.



المادة الخامسة والثمانون:

يلزم صاحب العمل بمصروفات إعادة العامل إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم منها خلال مدة يحددها مكتب العمل المختص بعد تاريخ انتهاء العمل أو انتهاء العقد لأحد الأسباب المبينة في المواد( 82،83،84)بشرط أن لا يكون العامل قد باشر عملا آخر في مكان عمله الأخير أو انقطع عن العمل قبل انتهاء مدته لغير سبب مشروع أو أقر كتابة أمام مكتب العمل المختص بعدم رغبته في العودة إلى المكان الذي ابرم فيه العقد أو المكان الذي استقدم منه. فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهات الإدارية المختصة بناء على طلب مدير مكتب العمل ترحيل العامل فورا بمصروفات ترجع على صاحب العمل .ويجوز لمكتب العمل المختص أن يعفي صاحب العمل من هذا الالتزام في حالة التي أحاطت بفصل العامل.



المادة السادسة والثمانون:

في حالة إنهاء أو انتهاء خدمة العامل ، على صاحب العمل أن يعيد إليه جميع ما أودعه لديه كما يحق للعامل الحصول من صاحب العمل بدون مقابل على شهادة خدمة تتضمن تحديدا للمدة التي قضاها في العمل والمرتب والامتيازات التي كان يتقاضاها ويجب أن تكون الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسئ إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه.



المادة السابعة والثمانون:

إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادرا من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ الأجر الخير أساسا لحساب المكافأة ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل كما يستحق العامل مدة الخدمة المنصوص عليها في صدر المادة في الحالات الآتية :

إذا كلف بالخدمة العسكرية.

إذا استقالت العاملة بسبب الزواج أو الإنجاب.

إذا ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته.

(واستثناء من حكم المادة السادسة من هذا النظام يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة كل أو بعض مبالغ العمولات والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع للعامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص )



المادة الثامنة والثمانون:

في العقود غير المحددة المدة يستحق العامل ثلث المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة إذا استقال من العمل بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات وثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ العشرة سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا استقال بعد عشر سنوات بشرط أن يعلم العامل صاحب العمل كتابة في جميع الأحوال المذكورة برغبته في الاستقالة قبل ترك العمل بثلاثين يوما.



المادة التاسعة والثمانون:

يجب الوفاء بجميع الالتزامات بالرغم من حل المؤسسة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو تجزئتها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل للغير أو غير ذلك من التصرفات ويعتبر عقد العمل ساري المفعول في جميع الأحوال السابقة ما عدا التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص به.



المادة التسعون:

يكون صاحب العمل الأصلي والجديد مسئولين بالتضامن عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن العقد والمستحقة قبل التصرف الناقل للملكية أما الالتزامات الناشئة بعد ذلك فيتحملها صاحب العمل الجديد منفردا.



واجبات أصحاب العمل



المادة الحادية والتسعون:

بالإضافة إلى الوجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له يجب على صاحب العمل :

أن يعامل عماله بالاحترام اللائق وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس بكرامتهم أو دينهم.

أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بالتفتيش أو المراقبة والإشراق على حسن تطبيق أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وأن يعطي للسلطات جميع المعلومات اللازمة التي تطلب منه تحقيقا لهذا الغرض.

أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام بدون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.



المادة الثانية والتسعون:

يلزم صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان الذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الخاصة بذلك.



المادة الثالثة والتسعون:

إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة الذي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل كان له الحق لإي أجر ذلك اليوم.



المادة الرابعة والتسعون:

على أصحاب العمل أو وكلائهم أو أي شخص له سلطة على العمال تشديد المراقبة بعدم دخول أية مادة محرمة شرعا إلى أماكن العمل فمن وجدت لديه أو تعاطاها تطبق بحقه بالإضافة إلى العقوبات الشرعية العقوبات الإدارية الرادعة.



المادة الخامسة والتسعون:

على أصحاب العمل في المؤسسات التي يبلغ عدد عمالها العشرة فأكثر أن يعطوا كلا من عمالهم بطاقة خدمة ممهورة بتوقيع صاحب العمل أو وكيله وبخاتم المؤسسة يذكر فيها اسم العامل وكنيته ومهنته وتاريخ ولادته وجنسيته وتاريخ استخدامه وأجوره مع توابعها وعند نهاية خدمته يضاف إليها تاريخ إنفكاكه وللوزير أن يصدر نماذج عن بطاقة الخدمة يلزم أصحاب العمل بالأخذ بها.



واجبات العمال



المادة السادسة والتسعون:

على أصحاب العمل في المؤسسات التي يبلغ عدد عمالها العشرة فأكثر أن يعطوا كلا من عمالهم بطاقة خدمة ممهورة بتوقيع صاحب العمل أو وكيله وبخاتم المؤسسة يذكر فيها اسم العامل وكنيته ومهنته وتاريخ ولادته وجنسيته وتاريخ استخدامه وأجوره مع توابعها وعند نهاية خدمته يضاف إليها تاريخ إنفكاكه وللوزير أن يصدر نماذج عن بطاقة الخدمة يلزم أصحاب العمل بالأخذ بها.

أن ينجزوا العمل المطلوب منهم بموجب عقد عملهم تحت إشراف صاحب العمل وإدارته ووفق تعليماته إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام والآداب العامة ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر.

أن يعيدوا إلى صاحب العمل المواد الغير المستهلكة وأن يعتنوا عناية كافية بالآلات والأدوات الموضوعة تحت تصرفهم.

أن يلتزموا بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.

أن يقدموا كل عون ومساعدة بدون أن يشترطوا لذلك أجرا إضافيا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.

أن يخضعوا وفقا لطلب صاحب العمل إلى الفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليهم قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه وذلك بغية التحقق من خلوهم من الأمراض المهنية أو السارية غير القابلة للشفاء.

أن يحفظوا الأسرار الفنية أو التجارية أو الصناعية للمواد التي ينتجونها أو التي ساهموا في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبصورة عامة جميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل والتي من شأن إفشائها الأضرار بمصلحة صاحب العمل.



المادة السابعة والتسعون:

إذا وفق العامل إلى اختراع جديد في أثناء خدمة صاحب العمل فلا يكون لهذا حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة صاحب العمل.

لكن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق صاحب العمل إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع أو إذا كان صاحب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات.

وإذا كان الاختراع ذو أهمية اقتصادية جدية جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة ويراعي في تقدير هذا المقابل المعونة التي قدمها صاحب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته.



المادة الثامنة والتسعون:

على العامل أن تستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية وأن يحافظ عليها وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو تعطيل الوسائل المعدة لحماية صحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم. ويجوز لصاحب العمل أن يضمن لائحة الجزاءات عقاب كل عامل يخالف أحكام هذه المادة.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03-12-2009, 11:11 AM
alfares alfares غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 36,044
إرسال رسالة عبر ICQ إلى alfares إرسال رسالة عبر MSN إلى alfares
افتراضي رد: نظام العمل والعمال (المملكة العربية السعودية)

المادة التاسعة والتسعون:

كل عقد استخدام يجري بين صاحب سفينة أو ممول سفينة من سفن المملكة العربية السعودية التي لا تقل حمولتها عن 500 طن أو ممثل عن أي منهما وبين ملاح أو ربان للقيام بعمل على ظهر سفينة أو لرحلة بحرية هو عقد عمل بحري تطبق عليه أحكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل والقرارات الصادرة بمقتضاه.



المادة المائة:

يقصد بممول السفينة في تطبيق أحكام هذا النظام ، كل شخص طبيعي ، أو كل شركة أو مؤسسة عامة أو خاصة يجري لحسابه تجهيز السفينة.



المادة الحادية بعد المائة:

يقصد بالملاح في تطبيق هذا الفصل كل شخص من ذكر أو أنثي يتعهد أمام ممول السفينة أو ممثله بالعمل على ظهر السفينة.



المادة الثانية بعد المائة:

يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.



المادة الثالثة بعد المائة:

يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود الملاحين العاملين عليها تحت طائلة البطلان والمسئولية . ويجب ان تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة ى لا تدع مجالا للشك أو الخلاف حول الحقوق والواجبات المقررة فيها.



المادة الرابعة بعد المائة:

يجب أن ينص عقد العمل البحري على نوع العمل المكلف به الملاح وكيفية أدائه ومقدار الأجور وتوابعها التي ستدفع له وغير ذلك من تفاصيل العقد.

المادة الخامسة بعد المائة:

يجب أن يعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها نظام العمل وشروطه على ظهر السفينة ، وهذه الشروط والنظم يجب أن تنص على:

التزامات الملاح وواجباته تجاه ممول السفينة وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة.

واجبات ممول السفينة تجاه الملاحين من حيث الأجور الثابتة والمكافآت وغير ذلك من أنواع الأجر.

كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها وكيفية دفع السلف على الأجور.

مكان وزمان تصفية دفع الأجور وحسابها النهائي.

قواعد وأصول تقديم الغذاء والمنامة على ظهر السفينة.

مرض الملاحين وإصاباتهم.

سلوك الملاحين وشروط ترحليهم إلى بلدهم.

إجازات الملاحين السنوية المدفوعة.

مكافأة نهاية الخدمة وغير ذلك من التعويضات التي تدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل أو انتهائه.



المادة السادسة بعد المائة:

يجب أن يكون عقد العمل البحري مكتوبا م أربع نسخ تسلم إحداها للربان والثانية للملاح والثالثة تودع لدى خفر السواحل والرابعة لدى وكالة وزارة العمل ويبين بالعقد تاريخ إبرامه ومكانه وأسم الملاح ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه والعمل الذي يلتزم به وأجره والشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية والتذكرة الشخصية البحرية . فإذا كان العقد مخصصا لرحلة واحدة تعيم ذكر تاريخ السفر ومكانه.



المادة السابعة بعد المائة:

يشترط فيمن يعمل ملاحا:

أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة.

أن يكون حاصلا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.



المادة الثامنة بعد المائة:

تدفع جميع استحقاقات الملاح بالعملة الرسمية ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل الملاح ذلك كتابة. وللملاح أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.



المادة التاسعة بعد المائة:

على صاحب العمل إيداع المبالغ المستحقة للملاح المتوفى أو المفقود أو الذي يتعذر عليه التسلم لدى رئيس اللجنة الابتدائية المختصة.



المادة العاشرة بعد المائة:

غذاء الملاحين ونومهم على نفقة صاحب العمل ويكون تنظيم ذلك بقرارات يصدرها وزير العمل.



المادة الحادية عشرة بعد المائة:

لكل ملاح ساهم في مساعدة سفينة أخري أو إنقاذها نصيب في المكافآت التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها أيا كان نوع أجره.



المادة الثانية عشرة بعد المائة:

يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سابق إعلان وبغير مكافأة أو تعويض إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت. كما يجوز لصاحب العمل إنهاء دون سابق إعلان وبغير مكافأة أو تعويض إذا أبطل السفر في بدئه بسبب ليس لصاحب العمل إرادة فيه وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة ما لم ينص في العقد على غير ذلك.



الثالثة عشرة بعد المائة:

يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يلي:

أن يعيد الملاح إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.

أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.



المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

يجب ألا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربع وعشرين ساعة في اليومين المتتالين أو مائة واثنتي عشرة ساعة في فترة أربعة عشرة يوما متتالية كما يجب ألا تزيد ساعات العمل إذا كانت السفينة في الميناء علي ثماني ساعات في اليوم. ويجوز تشغيل الملاح في أيام الراحة الأسبوعية إذا كانت السفينة في الميناء لمدة لا تزيد على ساعتين في الأعمال العادية وواجبات النظافة.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 03-12-2009, 11:12 AM
alfares alfares غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 36,044
إرسال رسالة عبر ICQ إلى alfares إرسال رسالة عبر MSN إلى alfares
افتراضي رد: نظام العمل والعمال (المملكة العربية السعودية)

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

لمجلس الوزراء عند الاقتضاء الحق بتحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصفة عامة أو بالنسبة لمنطقة معينة أو مهنة معينة. ويصدر مجلس الوزراء قراره هذا بناء على اقتراح من وزير العمل ، ويعتبر قرار مجلس الوزراء نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويستعين وزير العمل في اقتراح الحد الأدنى للأجور بلجنة تتكون من وكلاء وزارات العمل ، المالية والاقتصاد الوطني ، البترول والثروة المعدنية ، والتجارة ، والصناعة. ويضيف إليهم وزير العمل بقرار منه عضوين آخرين يختارهما من أهل الخبرة والمعرفة وتدعي اللجنة كلما رأي وزير العمل حاجة لذلك.



المادة السادسة عشرة بعد المائة:

يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة السمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقا للأحكام الآتية:

العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.

العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر.

إذا كان العمل يؤدي بالقطعة – ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.

في غير ما ذكر من الأحوال تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.



المادة السابعة عشرة بعد المائة:

إذا انتهت خدمة العامل وجب دفع أجره فوراً أما إذا ترك العمل من تلقاء نفسه فيجوز في هذه الحالة دفع أجره خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تركه العمل.



المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

من حق صاحب العمل إلا يدفع أجر العامل أو أي مبلغ مستحق له إلا إذا وقع العامل بالتسلم على سجل خاص يعد لذلك في محل العمل وذلك وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير العمل.



المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا في الحالات الآتية:

استرداد السلف أو ما يدفع زيادة عن حقه بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% عشرة في المائة من أجره.

أقساط التأمين الاجتماعي المستحقة على العامل.

اشتراكات العامل في صندوق الادخار والسلف المستحقة للصندوق.

أقساط أي مشروع لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أية مزايا أو خدمات أخري إن وجدت وذلك وفقا لما يقرره وزير العمل.

الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة(125) وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه وفقا لأحكام المادة(81)

كل دين يستوفي نفاذا لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل بشرط أن يستوفي دين النفقة ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.



المادة العشرون بعد المائة:

في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق ما لم يثبت لدى اللجنة إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف راتبه وفي هذه الحالة الأخيرة لا يمنح العامل أكثر من ثلاثة أرباع راتبه مهما كان الأمر.



المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير رضاه أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاما بدون مبرر كان للعامل أو لمن يمثله أو لرئيس المكتب المختص أن يتقدم بطلب الي اللجنة المختصة كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه منه بدون وجه حق أو يدفع له أجوره المتأخرة. ويجوز للجنة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل قام بحسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر بلا مبرر أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر. ويتم تحصيل جميع المبالغ التي تقضي بها اللجنة في هذه الحالة بالطرق الادارية.



المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا في مهنة من أداه.



المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:



إذا لم تنص عقود العمل أو نظام العمل أو النظام الأساسي للعمال على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل أخذ الأجر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرق الجهة التي يؤدى فيها العمل فان لم يوجد تولت اللجنة المختصة تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة.

ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفي تحديد مداها.



المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

تعتبر المبالغ التالية جزء لا يتجزأ من الأجر وتحسب في تعيين القدر الجائز الحجز عليه:

العمولة التي تعطي للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين .

النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعون والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.

كل منحة تعطي للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو في مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل أو في نظام العمل الأساسي أو جري العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا.



المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

يجب على صاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يضع لائحة بالجزاءات والمكافآت وشروط توقيعها أو منحها على أن يعلقها في مكان ظاهر في المؤسسة ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من قبل وزير العمل خلال شهرين من تاريخ تقديمها فإذا انقضت تلك المدة دون موافقة الوزير أو الاعتراض عليها أصبحت نافذة. وللوزير أن يصدر بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات والمكافآت تبعا لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب العمل في إعداد لوائح المؤسسة الخاصة بهم. ولا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء على العامل عن مخالفة غير واردة في لائحة الجزاءات ولا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبا وبدون أجر عن المخالفة الواحدة مدة تزيد عن خمسة أيام وفي جميع الأحوال لا يجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة واحدة على المخالفة أو أن يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ، أو تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.



المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

لا يجوز اتهام العامل في مخالفة مضي على كشفها أكثر من خمسة عشر يوما أو توقيع الجزاء عليه بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا أو أكثر من خمسة عشرة يوما للعمال الآخرين. ولا يوقع الجزاء على العامل الا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه وللعامل حق الاعتراض أمام اللجنة المختصة التي تصدر قرارها النهائي في هذا الموضوع خلال مهلة أسبوع من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.



المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره وسبب توقيع الغرامة عليه وتاريخ ذلك.
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 03-12-2009, 11:12 AM
alfares alfares غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 36,044
إرسال رسالة عبر ICQ إلى alfares إرسال رسالة عبر MSN إلى alfares
افتراضي رد: نظام العمل والعمال (المملكة العربية السعودية)

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة ووقاية العمل وسلامته ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.



المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

على كل صاحب عمل مراعاة القواعد التالية:

حفظ المؤسسة في حالة صحية ونظيفة وخالية من الروائح الكريهة التي قد تنبعث عن المجاري أو أي مصدر آخر.

تهوية غرف العمل في المؤسسة وتهيئة مساحة ومجال كاف للتنفس فيها وفقا للمستويات والمقاييس الصحية التي يقررها وزير العمل .

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من الأضرار الناتجة عن أي غاز أو غبار أو دخان أو أي نفايات قد تتولد أثناء العمل.

إنارة المؤسسة بصورة كافية خلال ساعات العمل.

إعداد دورات المياه في أمكنة يسهل الوصول اليها بمعدل دورة لكل خمسة عشرة عاملا أو أقل.

تأمين المياه الكافية الصالحة للشرب في أماكن مناسبة.

تأمين المياه الكافية لاغتسال العمال وتسهيل استعمالها.



المادة الثلاثون بعد المائة:

إذا كان العمل يعرض أي شخص يعمل فيه لخطر إصابة بدنية أو تسمم أو مرض فلوزير العمل أن يصدر القرارات التي تحدد مثل هذا العمل والوسائل التي يجب على أصحاب العمل اتخاذها لحماية العمال وعلى صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يعلم العامل عند استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب اتخاذها.



المادة الواحدة والثلاثون بعد المائة:

على صاحب العمل أن يحيط دائما وبصفة مستمرة بحواجز مناسبة لوقاية جميع الأجزاء المتحركة من مولدات الطاقة وأجهزة نقل الحركة والأجهزة الخطرة من الآلات سواء كانت ثابتة أو متنقلة إلا إذا كانت هذه الأجزاء قد روعي في تصميمها أو وضعها أنها تكفل الوقاية التامة وكذلك يجب عليه تسييج الأرضية وكافة العوائق التي قد تعرض العمال لخطر السقوط أو الاصطدام.



المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

صاحب العمل مسئول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه بسبب إهماله اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله وعليه أنن يعوضهم عمل يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة. .



المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة ضد الحريق وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت.



المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبي طبقا للمستويات التي يقررها وزير العمل بالاشتراك مع وزير الصحة وعليه إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد ولحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين أن يستخدم ممرضا ملما بوسائل الإسعاف ويخصص للقيام بها وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك بدون مقابل سواء كان ذلك وقت العمل أو غيره فإذا زاد عدد العمال على النحو المتقدم على مائة عامل وجب على صاحب العمل فضلا عن ذلك أن يوفر لهم جميع وسائل العلاج الأخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وفي حالة إجراء العلميات ونحو ذلك من الأمراض المستعصية تؤخذ النفقات من صندوق التأمينات الاجتماعية ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة في المستشفيات الحكومية أو الخيرية ومن يقع على عاتقه دفعها ما يقرره وزير العمل مع الاتفاق مع وزير الصحة أو ما ينص عليه من أحكام في نظام التأمينات الاجتماعية. واما إذا قل عدد المال عن خمسين عاملا فيجب على صاحب العمل أن يؤمن للعمال خزانة للإسعافات الطبية محفوظة بحالة صالحة ومحتوية على الأربطة والأدوية والمطهرات التي يقررها وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك لإسعاف العمال إسعافا أوليا.



المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

على كل صاحب عمل يستخدم أكثر من خمسين عاملا البلاغ مكتب العمل المختص عن اسم الطبيب الذي اختاره لعلاج العمال وعليه في حالة استخدام أكثر من مائة عامل إبلاغ المكتب بأسماء الأطباء والأخصائيين الذين اختارهم لمعالجة العمال وبيان أسماء المستشفيات التي عينها لذلك وفي كلتا الحالتين يجب عليه أن يخطر مكتب العمل المختص بالحد الأدنى للأيام المقررة لعيادة العمال بشرط إلا يقل لك عن ثلاث مرات في ألأسبوع.



المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

على كل صاحب عمل أن يعد لكل عامل ملفا طبيا موضحا فيه نتيجة الكشف الطبي الموقع على العامل عند التحاقه بالعمل وبيانا بحالات مرضه وأطوار علاجه والمدد التي انقطع فيها عن العمل على أن توضح فيه أنواع المرض العادي والمهني وإصابات العمل.



المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

يجب على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يعد لعماله نظاما للتوفير والادخار توفق عليه وزارة العمل على أن تكون مساهمة العامل في هذا النظام اختيارية وأن يهيئ لهم على نفقته وسائل الراحة والترفيه المناسبة وذلك حسب المواصفات التي يقررها وزير العمل. فإذا ككان يستخدم خمسمائة عامل فأكثر فلوزير العمل بعد الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مناطق العمل

وظروفها وعدد العمال فيها أن يقرر قيام رب العمل على نفقته بكل أو بعض ما يأتي:

توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجيات الضرورية بأسعار معتدلة وذلك في مناطق العمل التي لا تتوفر فيها عادة تلك الحوانيت.

توفير منتزهات وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل ومكتبات ثقافية للعمال.

إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج من يعولونهم شرعا علاجا شاملا مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية.

توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوفر في المنطقة مدارس كافية وإيجاد مساجد في أماكن العمل.

إعداد برامج لمحو لامية بين العمال.

إعداد نظام للتعيينات والترقيات والعلاوات والمزايا التي يحصل عليها العمال توافق عليه وزارة العمل.



المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

على الشركات ذات الامتياز التي تعهد بتنفيذ بعض أعمالها من إنشاء أو صيانة أو غيرهما الي متعهدين أن تشترط في عقود التعهد أن يقوم المتعهد تجاه عماله بتأدية جميع الحقوق وتحمل جميع الالتزامات التي تترتب للعمال فيما لو قامت الشركة ذات الامتياز نفسها بالأعمال.



المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

تطبق على عمال متعهدي الشركات ذات الامتياز أل أنظمة الأساسية لعمال هذه الشركات ويستفيدون من جميع المنح والتعويضات ونسب الأجور المعمول بها في هذه الشركات



المادة الأربعون بعد المائة:

تتحمل الشركات ذوات الامتياز المسئولية القانونية إزاء عمال متعهديها تطبيقا لأحكام المادتين السابقتين ولها لقاء ذلك أن تحتجز من قيمة أعمال متعهديها ما يضمن هذه المسئولية حتى انتهاء التعهد.



المادة الواحدة والأربعون بعد المائة:

في كل التعهدات التي لا يطبق المتعهدون فيها أحكام المواد السابقة يحق لوزير العمل والشئون الاجتماعية إبطالها بقرار مستند إلى تقرير من رئيس مفتشي العمل في الوزارة بعد تحقيق خاص يقوم به.



المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

في كل التعهدات التي لا يطبق المتعهدون فيها أحكام المواد السابقة يحق لوزير العمل والشئون الاجتماعية إبطالها بقرار مستند إلى تقرير من رئيس مفتشي العمل في الوزارة بعد تحقيق خاص يقوم به.



المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

يلزم صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدي عملا في الأماكن البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية وبصفة خاصة في المناجم والمقالع وفي مراكز التنقيب عن البترول

واستخراجه أو استثماره بما يأتي:

أن يوفر للعمال المساكن الملائمة بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه المساكن ومقابل انتفاع العمال بها بقرار من الوزير.

أن يقدم لعماله ثلاثة وجبات غذائية في اليوم في أماكن يعدها لهذا الغرض وتكون نظيفة ومستوفية للشروط وتحدد أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وما يتحمله العامل في مقابل الوجبة الواحدة بقرار من الوزير وفي خالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها داخل المنجم يجب أن تقدم للعمال مغلفة تغليفا صحيا أو معبأة في أوان محكمة الغطاء ولا يجوز الاستعاضة عن تقديم الوجبات الغذائية بأي بدل مالي.

أن يوفر لعماله الخدمات الطبية والاجتماعية والثقافية التي تحدد بقرار وزاري.

كما يلزم صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدون عملا في مناطق التنقيب ويقيمون في مخيمات أن يقدم لعماله مجانا وبدون مقابل مخيمات لائقة للسكني ويوفر لهم الماء الصالح للشرب ويقدم لهم ثلاث وجبات غذائية في اليوم في أماكن يعدها لهذا الغرض تكون مستوفية الشروط الصحية وتحدد أنواع الطعام وكمياته بالنسبة لكل وجبة بقرار من الوزير ولا يجوز الاستعاضة عن تقديم الوجبات بمقابل أي بدل مالي.

وللعامل في حالات صحية خاصة وعملا بإشارة الطبيب أن يطلب طعاما خاصا يناسب وضعه الخاص وعند تعذر الاستجابة إلى طلبه فإن له المطالبة بتعويض مالي عن الوجبة.



المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

لى كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملة فأكثر تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة ممرضة مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات.
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 03-12-2009, 11:12 AM
alfares alfares غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 36,044
إرسال رسالة عبر ICQ إلى alfares إرسال رسالة عبر MSN إلى alfares
افتراضي رد: نظام العمل والعمال (المملكة العربية السعودية)

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

كل شخص يريد إنشاء مبان لاستعمالها في مشروع جديد أو إضافة أية ملحقات لمشروع قائم يدار الآلات الميكانيكية أو زيادة القوة الآلية المستخدمة في ادارة المشروع أو تحويل مبان قائمة الي مشروع يدار بالآلات ميكانيكية وكان استخدام عشرين عاملا على الأقل عليه أن يتقدم الي وزارة النجارة

والصناعة ( مركـز الاستشارات الصناعية ) بطل الترخيص اللازم مرفقا به ما يأتي:

خريطة الموقع.

تصميم البناء.

مخططا يبين مواقع الآلات والأجهزة ومواصفاتها.

رسوم الآلات أو صورها.

ويجب أن يتضمن خرائط المباني والوقع تفصيلات مواقع جميع الأبواب والنوافذ وأبعادها ووسائل التهوية والسلالم ووسائل النجاة من الحريق وغير ذلك من الوسائل الصحية ، وعند اقتناع الوزارة المذكورة أن المباني أو الإضافات أو الزيادات تتفق وحكم هذا النظام والتنظيمات الصارة بمقتضاه فعليها أن توافق نهائيا على الترخيص أن لم يكن للبلديات علاقة مباشرة في ذلك ولوزارة المذكورة استطلاع رأي وزارة الصحة من الناحية الصحية عند الاقتضاء.



المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

إذا تبين لمكتب العمل أن أي بناء أو جزء منه أو أي جزء من الطرق أو الآلات أو الأجهزة في مؤسسة ما بحالة ينجم عنها خطر على حياة الإنسان أو سلامته فله بعد أخذ رأي الوزارة المذكورة في المادة السابقة أن يصدر إلى مدير المؤسسة أمرا كتابيا يطلب فيه أن يقوم خلال فترة محددة بإجراء الإصلاحات اللازمة وان يقدم فنيا يدل على قيامه بهذه الإصلاحات في الموعد المحدد ولمكتب العمل ان يعين في أمره الكتابي وسائل الوقاية التي يري اتخاذها لمنع أي خطر وله إن يمنع استعمال الآلة أو البناء مصدر الخطر إلى أن يتم إصلاحه أو تغييره.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 03-12-2009, 11:13 AM
alfares alfares غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 36,044
إرسال رسالة عبر ICQ إلى alfares إرسال رسالة عبر MSN إلى alfares
افتراضي رد: نظام العمل والعمال (المملكة العربية السعودية)

المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع لسائر شهور السنة ما عدا شهر رمضان المبارك فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة للصلاة والراحة والطعان. ويجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم بالنسبة لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل باستمرار كالمؤسسات الموسمية والفنادق والمقاصف والمطاعم وغيرها ويجوز تخفيض ساعات العمل في اليوم لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال الخطرة أو الضارة ويكون تحديد فئات ويكون تحديد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها في هذه المادة بقرار من وزير العمل.



المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

تنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متوالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة أو ساعة ونصف الساعة خلال مجموع ساعات العمل وبحيث لا يبقي العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد. أما المعامل التي يكون فيها العمل على أفواج متعاقبة في الليل والنهار فينظم الوزير بقرار منه كيفية منح العمال الراحة والصلاة والطعام.



المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

يعتبر يوم الجمعة وهو يوم العطلة الرسمية يوم راحة بأجر كامل ويجوز لصاحب العمل بعد موافقة مكتب العمل المختص أن يستبدل هذا اليوم لبعض عماله بأي يوم من أيام الأسبوع على أن لا يزد عدد أيام العمل في الأسبوع على ستة أيام وعلى أن يمكن العمال في جميع الأحوال بالقيام بواجباتهم الدينية.



المادة الخمسون بعد المائة:

يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد (147،148،149) ، من هذا النظام في أل أحوال الآتية:

أعمال اجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم بشرط إلا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على ثلاثين يوما في السنة.

إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.

إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.

ويشترط في الحالتين الأخيرتين إبلاغ مكتب العمل المختص خلال 24 ساعة لبيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على تأييد كتابي بالموافقة. د-الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من وزير العمل ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم.



المادة الواحدة الخمسون بعد المائة:

يجب على صاحب العمل أن يدفع للعمال عن ساعات العمل الإضافية أجرا إضافيا يوازي أجره مضافا إليه (50%) خمسين بالمائة فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو أيام العطلات الرسمية كان على صاحب العمل أ يدفع للعامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل العادية أو الإضافية.

المادة الثانية الخمسون بعد المائة:

لا تسري أحكام المادتين(147،148) على الحالات الآتية:

الأعمال التحضيرية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل انتهاء العمل أو بعده.

العمل الذي يكون متقطعا بالضرورة.

العمال المخصصين للحراسة والنظافة.

العمل في عمليات الحفر والتنقيب عن البترول أو المعادن في المناطق النائية.



المادة الثالثة الخمسون بعد المائة:

يستحق كل عامل أمضي في خدمة صاحب العمل عاما كاملا إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما بأجر كامل يدفع مقدما.وتزاد الإجازة إلى (21) يوما متي أمضي العمل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب الهمل وللعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل للسنة التالية إجازته السنوية أو أياما منها وليس له التنازل عنها . ويحق لصاحب العمل أن يختار تواريخ هذه الإجازات حسب مقتضيات العمل أو أن يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله.



المادة الرابعة الخمسون بعد المائة:

للعمل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجر الإجازة عمن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.



المادة الخامسة الخمسون بعد المائة:

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل ولا تزيد على عشرة أيام في السنة.



المادة السادسة الخمسون بعد المائة:

يجوز للعمال الحصول على الجازة بدون أجر لا تزيد على عشرة أيام في السنة وذلك بشرط موافقة صاحب العمل.



المادة السابعة الخمسون بعد المائة:

لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بإجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ، إذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أـن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له منها.



المادة الثامنة الخمسون بعد المائة:

على صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعطي للعامل الذي يثبت مرضه بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب مختص أعتمده صاحب العمل ، فأن لم يكن لصاحب العمل طبيب معتمد فمن طبيب تعينه الجهة المختصة في الحكومة – إجازة مرضية بأجر كامل عن الثلاثين يوما الأولى وبثلاثة أرباع عن الستين يوما التالية خلال السنة الواحدة.



المادة التاسعة الخمسون بعد المائة:

للعامل الحق بالجازة ثلاثة أيام لزواجه ويوم واحد بأجر كامل في كلمن الحالتين الآتيتين:

في حالة ولادة ولد له.

في حالة في وفاة زوجة أو أحد أصوله أو فروعه.

ويحق لصاحب العمل أن يطلب من العامل الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
العمل والعمال, نظام العمل والعمال
إظهار / إخفاء الإعلاناتروابط نصية
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna tjarbna
tjarbna tjarbna tjarbna مساحة إعلانيه
إظهار / إخفاء الإعلاناتروابط نصية TES
backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag
backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag
backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag eshraag backlinkservice
eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice
eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice
eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag eshraag
backlinkservice alshamsi eshraag backlinkservice alshamsi eshraag eshraag backlinkservice alshamsi eshraag
eshraag backlinkservice alshamsi eshraag eshraag backlinkservice backlinkservice eshraag eshraag backlinkservice
backlinkservice eshraag eshraag backlinkservice backlinkservice eshraag eshraag backlinkservice backlinkservice eshraag
backlinkservice backlinkservice eshraag روابط تهمك backlinkservice backlinkservice eshraag backlinkservice backlinkservice eshraag
backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice eshraag backlinkservice backlinkservice
eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshrag252 eshraag backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice
مواقع diigo backlinkservice eshraag backlinkservice backlinkservice eshraag eshraag backlinkservice eshraag
backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice eshraag backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice eshraag
backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice eshraag backlinkservice backlinkservice backlinkservice eshraag backlinkservice
backlinkservice eshraag backlinkservice backlinkservice eshraag eshraag backlinkservice backlinkservice مواقعي backlinkservice
eshraag backlinkservice backlinkservice eshraag backlinkservice esddss backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag
backlinkservice eshraag backlinkservice backlinkservice eshraag eshrag backlinkservice eshraag eshraag eshraag
backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag
backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag eshraag eshraag backlinkservice eshraag مواقعي backlinkservice
backlinkservice backlinkservice eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag backlinkservice
backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag eshraag backlinkservice backlinkservice backlinkservice
eshraag backlinkservice backlinkservice backlinkservice eshraag eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice backlinkservice
eshraag backlinkservice backlinkservice eshraag backlinkservice backlinkservice eshraag backlinkservice backlinkservice eshraag
backlinkservice backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag eshraag backlinkservice eshraag eshraag backlinkservice
eshraag eshraag backlinkservice eshraag eshraag backlinkservice eshraag eshraag backlinkservice eshraag
eshraag backlinkservice eshraag eshraag backlinkservice eshraag eshraag backlinkservice eshraag eshraag
backlinkservice eshraag eshraag backlinkservice eshraag eshraag backlinkservice eshraag eshraag backlinkservice
eshraag eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag
backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice backlinkservice backlinkservice eshraag
backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag
backlinkservice eshraag eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag طعم وكيف backlinkservice eshraag
دليل المطاعم والكافيهات eshraag eshraag كافيهات الرياض جلسات خارجية backlinkservice eshraag طعام جيد eshraag eshraag t.me eshraag
backlinkservice eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag backlinkservice eshraag eshraag
backlinkservice eshraag eshraag backlinkservice eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag backlinkservice
eshraag eshraag backlinkservice eshraag eshraag backlinkservice eshraag eshraag backlinkservice eshraag
eshraag eshraag eshraag eshraag backlinkservice eshraag eshraag eshraag backlinkservice eshraag
eshraag eshraag backlinkservice eshraag eshraag eshraag backlinkservice eshraag eshraag eshraag
eshraag backlinkservice eshraag kswmat eshraag eshraag backlinkservice eshraag eshraag eshraag
backlinkservice eshraag eshraag eshraag backlinkservice eshraag eshraag eshraag eshraag backlinkservice
eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag
eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag
eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag
eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag مواقعي eshraag eshraag
eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag
eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag
eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag
eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag
eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag backlinkservice
eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag مساحة إعلانيه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المملكة العربية السعودية ويكيبيديا - تاريخ المملكة العربية السعودية - صور ومعلومات عن السعودية alfares ويكيبيديا اشراق - السيرة الذاتية 0 03-26-2017 10:58 PM
افضل ماقاله الشعراء عن المملكة - افضل الشعر في السعودية - قصائد مدح في المملكة العربية السعودية alfares ادبيات - شعر - خواطر 0 03-23-2017 04:25 PM
رابط موقع نظام نور والبدا في تسجيل الطلاب بموقع نور الإلكتروني ف المملكة العربية السعودية الســــاطي سبق - إشراق سبق - عاجل 0 02-05-2017 09:00 PM
نظام نور في المملكة والرابط الخاص به في المملكة العربية السعودية من أجل الطلاب الســــاطي اشراق شامل - منوعات 0 01-23-2017 05:57 PM
نظام العمل والعمال السعوديين - 2011م alfares مدني - الموظفين المدنيين 41 12-07-2011 09:07 AM

backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice
backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice
backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice
alshamsi backlinkservice alshamsi backlinkservice alshamsi backlinkservice alshamsi backlinkservice backlinkservice backlinkservice
backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice
backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice eshraag
backlinkservice backlinkservice eshrag252 backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice diigo backlinkservice backlinkservice
backlinkservice eshraag backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice
backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice
backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice
backlinkservice backlinkservice backlinkservice eshrag backlinkservice eshraag backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice
backlinkservice backlinkservice backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag مواقعي backlinkservice backlinkservice backlinkservice
eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag backlinkservice backlinkservice eshraag backlinkservice
eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice backlinkservice backlinkservice eshraag backlinkservice backlinkservice backlinkservice
eshraag backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice
backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice
backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice
backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice
backlinkservice backlinkservice طعم وكيف backlinkservice دليل المطاعم والكافيهات eshraag كافيهات الرياض جلسات خارجية backlinkservice طعام جيد eshraag
t.me eshraag backlinkservice eshraag eshraag eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice
eshraag eshraag eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice
eshraag eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag
backlinkservice kswmat eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag backlinkservice eshraag eshraag
eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag eshraag
eshraag eshraag eshraag backlinkservice backlinkservice backlinkservice backlinkservice
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab dotnet4arab
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag eshrag
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain alshamsi awalethnain awalethnain alshamsi awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain alshamsi awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnaincom awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain t.me awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
  awalethnain awalethnain   awalethnain   awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain awalethnain
إظهار / إخفاء الإعلاناتشراء روابط نصية
راسلنا الآن لشراء روابط نصية باك لينك وجيست بوست خدمات الباك لينك والروابط النصية
إظهار / إخفاء الإعلاناتروابط نصية AAXA
اشتراك يوتيوب بريميوم اشتراك تطبيقات بلس اشتراك IPTV شهر يوتيوب بريميوم عسل النحل
إظهار / إخفاء الإعلاناتروابط نصية AAPS
دراما كافيه دراما صح اهواك Tv فوستا شبكتي Tv
إظهار / إخفاء الإعلاناتروابط نصية AA1A
كورة لايف koora live مباريات اليوم بث مباشر kora 360 koora4live كورة لايف
koora live مباريات اليوم بث مباشر kora 360 koora4live kooralive مساحة إعلانيه
إظهار / إخفاء الإعلاناتروابط نصية AAZ
متجر الرياض شحن شدات ببجي شحن شدات ببجي
إظهار / إخفاء الإعلاناتروابط نصية MRO2
يلا شوت مباراة برشلونة اليوم مباراة ريال مدريد اليوم مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مباريات اليوم بث مباشر مباريات اليوم بث مباشر مباريات اليوم يلا شوت bein live مباريات اليوم بث مباشر
مباريات اليوم بث مباشر أهم مباريات اليوم بث مباشر مباريات اليوم مباشر مباريات اليوم بث مباشر مباريات اليوم بث مباشر مباريات اليوم بث مباشر مباريات اليوم بث مباشر مباريات اليوم بث مباشر مباريات اليوم مباشر أهم مباريات اليوم بث مباشر
as goal kora 360 koora4live live koora koora4live kora live kora live koora live كورة لايف beinmatch
bein match كورة جول kooragoal kora goal kora live kooralive koora live كورة لايف kora star كورة ستار
bein live بين لايف كورة جول kooragoal kora goal يلا لايف yalla live كورة لايف koora live كورة اون لاين
kora online مباريات اليوم مباشر يلا شوت yalla shoot كورة لايف kora live kooralive koora live يلا كورة yalla kora
koora4live koora live as goal yacine tv bein live ايجي ناو as goal kora 360 koora4live يلا كورة
كورة لايف كورة جول دوت سبورت يلا لايف kora extra ايجي لايف bein match كورة 365 جول العرب تابع لايف
في العارضة كورة ستار go4kora الاسطورة لبث المباريات كورة اون لاين yacine tv في الجول يلا شوت حصري يلا شوت لايف يلا شوت الجديد
إظهار / إخفاء الإعلاناتروابط نصية
مدونة اشراق هيدب فيديو موقع الشامسي موقع 5 كيلو دليلي التقني نص دات كوم متجر مالي خبركو موقع 24 ساعة اشراق التقنية
شوف ويب موقع fffm مجلة الاخلاص موسوعة معرفية موقع نايفكو صحيفة رصد موقع الريان اشراق العالم- مقالات محل عطرنا كود ستايلي
كود خصم نمشي eshraag eshraag eshraag eshraag منتدى الريان صحيفة دي اي دليل شمول موقع الهداوي صحيفة باتسر
حامل المسك موقع تجاربنا دوت نت فور عرب موقع علم خدمات الباك لينك باك لينك شراء باك لينك قوي مساحة إعلانيه
إظهار / إخفاء الإعلاناتروابط نصية AHD2
شركة تخزين عفش بالرياض شركة تسليك مجاري بالرياض شركة عزل خزانات بالرياض كشف تسربات المياه بالرياض كشف تسربات المياه شركة تخزين اثاث بالرياض
شركة تنظيف بالرياض شركة نقل عفش بالرياض شركة تخزين اثاث بالرياض شركة كشف تسربات المياه بالرياض شركة نقل اثاث بالرياض شركة تنظيف بالرياض
إظهار / إخفاء الإعلاناتروابط نصية RS2
كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر يلا كورة كورة لايف مباريات اليوم كورة لايف koora live يلا شوت مباريات اليوم يلا شوت yalla shoot
كورة اون لاين كورة اون لاين كورة جول مباريات اليوم بث مباشر كورة جول يلا شوت كورة 356 يلا شوت كورة لايف كورة فور لايف
إظهار / إخفاء الإعلاناتروابط نصية M4U
شدات ببجي شدات ببجي شحن يلا لودو شعبية ببجي شدات شدات ببجي شحن شدات ببجي شدات ببجي اقساط شحن يلا لودو اقساط ايتونز امريكي اقساط
حسابات ببجي اقساط سيارات ببجي شعبية ببجي شدات ببجي تابي شدات ببجي تمارا بطاقات هدايا بطاقات هدايا بينانس نون متجر 4u تسويق بالعمولة
إظهار / إخفاء الإعلاناتروابط نصية AHD3
عزل اسطح كشف تسربات المياه عزل فوم بالرياض شركة عزل اسطح كشف تسربات المياه بالرياض عزل اسطح بجدة شركة كشف تسربات المياه نقل اثاث بالرياض شراء اثاث مستعمل بالرياض شركة تنظيف بالرياض
إظهار / إخفاء الإعلاناتروابط نصية ATO
كورة جول كورة جول كورة لايف koora4live  bein live kora live يلا شوت كورة لايف koora live يلا شوت
يلا شوت yallashoot kora live yalla shoot كورة لايف kora live  koora live Kooralive koralive كورة جول
مباريات اليوم بث مباشر koora4live مساحة إعلانيه
إظهار / إخفاء الإعلاناتروابط نصية KSM
خصومات هدايا وكوبونات توفير المال مال واستثمار صفقات وتسوق عروض اسواق السعودية تحسين مالي  كوبونات
إظهار / إخفاء الإعلاناتروابط نصية AN
يلا شوت يلا شوت يلا لايف yalla shoot يلا شوت
إظهار / إخفاء الإعلاناتروابط نصية M11
كورة جول يلا لايف دوت سبورت bein match yalla shoot yalla shoot koora live koora live
يلا شوت koora4live سوريا لايف تابع لايف كورة لايف كورة جول كورة لايف koora live
إظهار / إخفاء الإعلاناتروابط نصية OOU
يلا شوت yalla shoot أهم مباريات اليوم يلا كورة مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم
مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم يلا شوت
إظهار / إخفاء الإعلاناتروابط نصية AWA
كورة لايف Koora live يلا شوت Yalla shoot يلا شوت
إظهار / إخفاء الإعلاناتروابط نصية AAQ
متجر 24 store 24 شدات ببجي شعبية ببجي بطاقات ابل ستور بطاقات قوقل بلاي بلايستيشن ستور اشتراك يوتيوب بريميوم
شحن روبلكس تصميم متجر الكتروني تصميم متاجر سلة شدات ببجي شدات ببجي تمارا ايتونز امريكي بطاقات ايتونز ايتونز امريكي
ايتونز سعودي ايتونز اماراتي ايتونز فرنسي ستور بلايستيشن بطاقات قوقل بلاي بطاقات قوقل بلاي امريكي قوقل بلاي سعودي بطاقات شحن
بطاقات الهدايا بطاقات شحن العاب شحن يلا لودو ايتونز امريكي شحن شدات ببجي شحن شدات ببجي عن طريق الايدي شحن شدات ببجي عن طريق الايدي شحن شدات ببجي
منتديات منتدى منتديات منتديات شدات ببجي شحن يلا لودو شدات ببجي اقساط شدات ببجي اقساط
شدات ببجي اقساط شدات ببجي تمارا شدات ببجي تمارا شدات ببجي تابي 4u مساحة إعلانيه
إظهار / إخفاء الإعلاناتروابط نصية AA3A
تقييم شركة exness تقييم شركة binance تقييم شركة avatrade تقييم شركة evest افضل شركات التداول

الساعة الآن 08:07 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi